أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ مُفَسَّرًا بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ ، وَفِيهِ التَّرْجِيعُ ، وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ ، وَزَادَ فِيهَا : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا ، لَمْ يَذْكُرَا فِيهِ لَفْظَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، إلَّا أَنَّ النَّسَائِيّ قَالَ : ثُمَّ عَدَّهَا أَبُو مَحْذُورَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَلَفْظُهُ : فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ ، وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، قَالَ فِي الْإِمَامِ : وَهَذَا السَّنَدُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ ، وَعَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، وَاعْتَرَضَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، دُونَ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ ، كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي غَيْرُ مَحْفُوظٍ لِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجْهُ ، وَلَوْ كَانَ مَحْفُوظًا لَمَا تَرَكَهُ مُسْلِمٌ . الثَّانِي : أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ . الثَّالِثُ : أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَدُمْ عَلَيْهِ أَبُو مَحْذُورَةَ ، وَلَا أَوْلَادُهُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا حُكْمًا ثَابِتًا لَمَا فَعَلُوا بِخِلَافِهِ ، ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ : أَدْرَكْت أَبِي وَجَدِّي يُؤَذِّنُونَ هَذَا الْأَذَانَ وَيُقِيمُونَ هَذِهِ الْإِقَامَةَ ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ مُفَسَّرًا بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ ، وَتَثْنِيَةَ الشَّهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ يُرَجِّعُ بِهَا مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَثْنِيَةُ الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَيَخْتِمُ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى ، وَتَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ ، أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا ، وَأَجَابَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ بِأَنَّ عَدَمَ تَخْرِيجِ مُسْلِمٍ لَهُ لَيْسَ بِمُقْتَضٍ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ إخْرَاجَ كُلِّ الصَّحِيحِ ، وَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَاتِ وَلَدِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، فَلَمْ يَقَعْ لَهَا فِي الصَّحِيحِ ذِكْرٌ ، ثُمَّ إنَّ لِحَدِيثِ هَمَّامٍ تَرْجِيحَاتٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ أَوْلَادَ أَبِي مَحْذُورَةَ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ . الثَّانِي : أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْكَلِمَاتِ تِسْعَ عَشْرَةَ . وَسَبْعَ عَشْرَةَ ، وَهَذَا يَنْفِي الْغَلَطَ فِي الْعَدَدِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِيهَا اخْتِلَافٌ وَإِسْقَاطٌ . الثَّالِثُ : أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مُتَابَعَةً لَهُمَام فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرٍ ، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ : عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَة كَلِمَةً ثُمَّ إنَّهُ مُعَارَّضٌ بِتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ ، وَقَوْلُهُ : إنَّ هَذَا لَمْ يَدُمْ عَلَيْهِ أَبُو مَحْذُورَةَ ، فَهَذَا دَاخِلٌ فِي بَابِ التَّرْجِيحِ ، لَا فِي بَابِ التَّضْعِيفِ ; لِأَنَّ عُمْدَةَ التَّصْحِيحِ عَدَالَةُ الرَّاوِي ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ لِوُجُودِ مَا هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ ، لَا يَلْزَمُ مِنْهُ ضَعْفُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَنْسُوخَةَ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا إذَا كَانَتْ رُوَاتُهَا عُدُولًا ، وَلَا يُعْمَلُ بِهَا لِوُجُودِ النَّاسِخِ ، وَإِذَا آلَ الْأَمْرُ إلَى التَّرْجِيحِ فَقَدْ تَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ ، فَالْبَيْهَقِيُّ صَدَّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَفِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، أَخْرَجَهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي ، وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَفِيهِ : وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا مُفَسَّرَةً ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ ، أَخْرَجَهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَمِعْت أَبَا مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ فِي الْإِمَامِ : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ثِقَةٌ ، قَالَ : وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا مَحْذُورَةَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ ، وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ انْتَهَى . وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَالْأَسْوَدُ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ، وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيّ لِلْأَسْوَدِ عَنْ بِلَالٍ حَدِيثًا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ سَوَاءً مَثْنَى مَثْنَى ، وَكَانَ يَجْعَلُ إصْبَعَيهُ فِي أُذُنِيهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيِّ ، ثَنَا إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى انْتَهَى ، وَزِيَادُ الْبَكَّائِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَا أَرْوِي عَنْهُ ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : صَدُوقٌ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ بِزِيَادٍ ، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ . وَقَالَ وَكِيعٌ : هُوَ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ ، انْتَهَى . وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، وَرَوَاهُ لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ . الْآثَارُ : رَوَى الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ يُثَنِّي الْإِقَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ثَوْبَانُ يُؤَذِّنُ مَثْنَى ، وَيُقِيمُ مَثْنَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي الْإِقَامَةِ : مَرَّةً مَرَّةً إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ الْأُمَرَاءُ ، وَإِنَّ الْأَصْلَ هُوَ التَّثْنِيَةُ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ : سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أُرِيَ الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : عَلِّمْهُنَّ بِلَالًا ، فَعَلَّمْتُهُنَّ بِلَالًا ، قَالَ : فَتَقَدَّمْت ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ ، فَأَقَمْت انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا فِي مَتْنِهِ ضَعِفٌ ، فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَتَى فِيهِ بِشَيْءٍ لَمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ ، وَهُوَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَقَامَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَثْنِيَةَ الْإِقَامَةِ ، وَعَبْدُ السَّلَامِ أَعْلَمُ الْكُوفِيِّينَ بِحَدِيثِ أَبِي الْعُمَيْسِ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَنْهُ رِوَايَةً ، قَالَ فِي الْإِمَامِ : وَحَدِيثُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالطَّحَاوِيُّ ، وَعَمَّا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الرَّاوِيَ إذَا كَانَ ثِقَةً يُقْبَلُ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ ، وَأَبُو أُسَامَةَ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ ، وَمُخَرَّجٌ لَهُ فِي الصَّحِيحِ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الرَّازِيّ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِيهِ : صَدُوقٌ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، وَعَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَهَؤُلَاءِ أَعْلَامٌ مَشَاهِيرُ . الثَّانِي : أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ ، فَإِنَّ عَبْدَ السَّلَامِ بْنَ حَرْبٍ الَّذِي قَالَ الْحَاكِمُ : إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْإِقَامَةَ ، قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ، وَفِيهِ إقَامَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ ، هَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَرَوَاهُ أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ حِينَ أُرِيَ الْأَذَانَ أَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لم يَصْنَعُ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ : فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ ، وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ ، قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ انْتَهَى . قَالَ الْحَازِمِيُّ : هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَاسْتِشْهَادُهُ بِحَدِيثِ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ اسْتِدْلَالٌ بِالْمُعَارَضَةِ ، وَلَيْسَتْ الْمُعَارَضَةُ بِمُوجِبَةٍ لِبُطْلَانِ الْمُعَارَضِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةالأحاديث في شفع كلمات الأذان والإقامة · ص 267 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر أَن الْملك الَّذِي رَآهُ عبد الله بن زيد فِي الْمَنَام كَانَ قَائِما · ص 368 الحَدِيث التَّاسِع عشر أَن الْملك الَّذِي رَآهُ عبد الله بن زيد فِي الْمَنَام كَانَ قَائِما . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث شُعْبَة ، عَن عَمْرو بن مرّة ، عَن ابْن أبي لَيْلَى قَالَ : أحيلت الصَّلَاة ثَلَاثَة أَحْوَال ، قَالَ : ونا أَصْحَابنَا أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لقد أعجبني أَن تكون صَلَاة الْمُسلمين - أَو الْمُؤمنِينَ - وَاحِدَة ، حَتَّى لقد هَمَمْت أَن أبث رجَالًا فِي الدّور ينادون النَّاس بِحِين الصَّلَاة ، وَحَتَّى هَمَمْت أَن آمُر رجَالًا يقومُونَ عَلَى الْآطَام ينادون الْمُسلمين بِحِين الصَّلَاة حَتَّى نقسوا - أَو كَادُوا أَن ينقسوا - قَالَ : فجَاء رجل من الْأَنْصَار قَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي لما رجعت لما رَأَيْت من اهتمامك رَأَيْت رجلا كَأَن عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أخضرين ، فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِد فَأذن ، ثمَّ قعد قعدة ، ثمَّ قَامَ فَقَالَ مثلهَا ، إِلَّا أَنه يَقُول : قد قَامَت الصَّلَاة . وَلَوْلَا أَن يَقُول النَّاس - قَالَ ابْن الْمثنى أَن تَقولُوا - لَقلت : إِنِّي كنت يقظانًا غير نَائِم ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لقد أَرَاك الله خيرا ؛ فَمر بِلَالًا فليؤذن . قَالَ : فَقَالَ عمر : أما إِنِّي قد رَأَيْت مثل الَّذِي رَأَى ، وَلَكِنِّي لما سبقت استحييت ... . وَذكر بَاقِي الحَدِيث . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث وَكِيع عَن الْأَعْمَش ، عَن عَمْرو بن مرّة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ : ثَنَا أَصْحَاب مُحَمَّد أَن عبد الله بن زيد الْأنْصَارِيّ جَاءَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، رَأَيْت فِي الْمَنَام رجلا قَامَ عَلَى جذم حَائِط فَأذن مثنى ، وَأقَام مثنى ، وَقعد قعدة ، وَعَلِيهِ بردَان أخضران . ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث أبي بكر بن عَيَّاش ، عَن الْأَعْمَش ، عَن عَمْرو بْن مرّة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن معَاذ بن جبل قَالَ : قَامَ رجل من الْأَنْصَار - عبد الله بن زيد يَعْنِي - إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَام كَأَن رجلا نزل من السَّمَاء عَلَيْهِ بردَان أخضران ، نزل عَلَى جذم حَائِط من الْمَدِينَة ، فَأذن مثنى مثنى ثمَّ جلس ، ثمَّ قَامَ ، فَقَالَ مثنى مثنى ثمَّ جلس - قَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش : عَلَى نَحْو من أذاننا الْيَوْم - قَالَ : علمهَا بِلَالًا ، فَقَالَ عمر : قد رَأَيْت مثل الَّذِي رَأَى ، وَلكنه سبقني . وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ الْحَافِظ أَيْضا من هَذِه الطَّرِيق وَلَفظه : أَن عبد الله بن زيد قَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي لم أكن نَائِما ، بَين النَّائِم وَالْيَقظَان ، رَأَيْت شخصا عَلَيْهِ ثَوْبَان أخضران ، قَامَ فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَقَالَ : الله أكبر الله أكبر ، حَتَّى فرغ من الْأَذَان - مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ - قَالَ فِي آخر أَذَانه : الله أكبر الله أكبر ، لَا إِلَه إِلَّا الله ، ثمَّ أمْهل شَيْئا ، ثمَّ قَالَ مثل الَّذِي قَالَ ، غير أَنه قَالَ : قد قَامَت الصَّلَاة - مرَّتَيْنِ - فَقَالَ : علمهَا بِلَالًا . فَكَانَ أول من أذن بهَا ، فجَاء عمر ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، قد أطاف بِي اللَّيْلَة مثل الَّذِي أطاف بِعَبْد الله بن زيد غير أَنه سبقني إِلَيْك . وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث يزِيد بن أبي زِيَاد ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن عبد الله بْن زيد الْأنْصَارِيّ أَنه قَالَ : لما كَانَ اللَّيْل قبل الْفجْر غشيني النعاس ، فَرَأَيْت رجلا عَلَيْهِ ثَوْبَان أخضران وَأَنا بَين النَّائِم وَالْيَقظَان ، فَقَامَ عَلَى سطح الْمَسْجِد ، فَجعل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ ونادى ... ، الحَدِيث بِطُولِهِ . وَرِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ وَأبي الشَّيْخ الأولَى مُنْقَطِعَة ؛ فَإِن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى لم يسمع من معَاذ ، كَمَا نَص عَلَيْهِ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة . قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَهُوَ ظَاهر ؛ فَإِن ابْن أبي لَيْلَى قَالَ : ولدت لست بَقينَ من خلَافَة عمر ... ، كَمَا سلف ، فَيكون مولده سنة سبع عشرَة من الْهِجْرَة ، ومعاذ توفّي سنة سبع عشرَة أَو ثَمَان عشرَة ، وَقيل إِن مولده لست مضين من خلَافَة عمر ، فَيكون مولده عَلَى هَذَا بعد موت معَاذ . قلت : وينكر حِينَئِذٍ عَلَى الْحَاكِم ؛ فَإِنَّهُ أخرج حَدِيثا فِي كتاب التَّفْسِير من مُسْتَدْركه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن معَاذ ، ثمَّ قَالَ : صَحِيح الْإِسْنَاد وَرِوَايَة أبي الشَّيْخ الثَّانِيَة مُنْقَطِعَة أَيْضا ؛ فَإِن ابْن أبي لَيْلَى لم يسمع من عبد الله بن زيد أَيْضا ، كَمَا نَص عَلَيْهِ التِّرْمِذِيّ أَيْضا فِي حَدِيث آخر ، لَكِن يُمكن سَمَاعه مِنْهُ ، فَإِن عبد الله بن زيد توفّي سنة اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَابْن أبي لَيْلَى ولد سنة سبع عشرَة كَمَا سلف . وَقَول ابْن أبي لَيْلَى فِي رِوَايَة أبي دَاوُد : ثَنَا أَصْحَابنَا ، قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إِن أَرَادَ بِهِ الصَّحَابَة فَيكون الحَدِيث مُسْندًا ؛ وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسل ، وَقد سمع من جمَاعَة من الصَّحَابَة . قلت : المُرَاد هُنَا الأول ، يُؤَيّدهُ رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ : ثَنَا أَصْحَاب مُحَمَّد ، فَهِيَ مُتَّصِلَة من غير شكّ ؛ لما عرفه من مَذَاهِب أهل السّنة فِي عَدَالَة الصَّحَابَة ، وَأَن جَهَالَة الِاسْم فيهم غير ضارة ، لَا جرم قَالَ ابْن حزم : إسنادها فِي غَايَة من الصِّحَّة . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام : رجالها رجال الصَّحِيحَيْنِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 654 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 656 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 657