الحَدِيث السَّادِس عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيجوز لبس الْحَرِير لدفع الْقمل أَيْضا ؛ لِأَن فِي بعض الرِّوَايَات أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أنس أَيْضا (وَفِي رِوَايَة) أَحْمد (وَابْن حبَان) فَرَأَيْت عَلَى كل (وَاحِد) مِنْهُمَا قَمِيصًا من حَرِير . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه أَيْضا بِلَفْظ : إِن نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : التَّكْبِير فِي الْفطر سبع فِي الأولَى وَخمْس فِي (الْآخِرَة) ، وَالْقِرَاءَة بعدهمَا كلتيهما . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا بِلَفْظ : (إِن نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) كبر فِي (صَلَاة) (الْعِيدَيْنِ) سبعا وخمسًا . ومدار الحَدِيث عَلَى عبد الله الطرائفي م د ت ق الْمَذْكُور (وَنسب) بالطرائفي لاستطرافهم طرائف يَأْتِيهم بهَا . (قَالَه) ابْن الْقطَّان فِي علله . وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ : الطَّائِفِي . وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ وَهُوَ (من) فرسَان مُسلم ، كَمَا أطلقهُ الْمزي والذهبي (بِالْأولِ فِيهِ) . وَقَالَ صَاحب الْكَمَال : أخرج لَهُ فِي المتابعات وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَدَب . وَقَالَ ابْن معِين فِي حَقه : صَالح . وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَغَيره : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَغَيره : قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي علله : سَأَلت البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : هُوَ حَدِيث صَحِيح . وَقَالَ الإِمَام أَحْمد : أَنا ذَاهِب إِلَى هَذَا . نَقله عَنهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه ، (ثمَّ قَالَ) : هَذَا (أصلح) أَحَادِيث الْبَاب . وَقَالَ عبد الْحق : صحّح البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث . وَأنكر ابْن الْقطَّان هَذَا عَلَى عبد الْحق ، وَقَالَ : البُخَارِيّ لم يُصَحِّحهُ ؛ فَإِن الْمَنْقُول عَنهُ فِي ذَلِك مَا ذكره ( التِّرْمِذِيّ ) عَنهُ فِي كتاب الْعِلَل : سَأَلت مُحَمَّدًا عَن (كثير السالف) فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْبَاب أصح من هَذَا ، وَبِه أَقُول ، وَحَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطرائفي ، عَن (عَمْرو) بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده فِي هَذَا الْبَاب هُوَ صَحِيح أَيْضا . هَذَا نَص مَا ذكره وَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيح البُخَارِيّ لوَاحِد مِنْهُمَا . قَالَ : وَلَعَلَّ قَوْله : وَحَدِيث [ عبد الله بن ] عبد الرَّحْمَن ... إِلَى آخِره من كَلَام التِّرْمِذِيّ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي عهد فصحح هَذِه النُّسْخَة . وَأما (أَبُو مُحَمَّد) بن حزم فَذكره فِي محلاه بِلَفْظ أبي دَاوُد ، وَقَالَ : هَذَا لَا يَصح . فَدفعهُ بِالْقُوَّةِ ، وَجَاء فِي رِوَايَة غَرِيبَة لأبي دَاوُد فِي هَذَا الحَدِيث كبر فِي الأولَى سبعا وَفِي (الثَّانِيَة) أَرْبعا وَحكم الْبَيْهَقِيّ بخطئها . (الطَّرِيق الثَّالِث) عَن عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ سبعا وخمسًا قبل الْقِرَاءَة . رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، عَن أبي سعيد مولَى بني (هَاشم) ، نَا ابْن لَهِيعَة ، عَن عقيل ، عَن ابْن شهَاب ، عَن عُرْوَة ، عَنْهَا بِهِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْن مَاجَه بِلَفْظ : كَانَ يكبر فِي الْفطر والأضحى فِي الأولَى سبع تَكْبِيرَات ، وَفِي الثَّانِيَة خمس تَكْبِيرَات وَابْن لَهِيعَة قد عرفت حَاله فِيمَا مَضَى ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : وَإِسْنَاده مُضْطَرب ، وَالِاضْطِرَاب فِيهَا من ابْن لَهِيعَة . (الطَّرِيق الرَّابِع) عَن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن (عمار) بن سعد مُؤذن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، نَا أبي ، عَن أَبِيه ، عَن جده قَالَ : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يكبر فِي الْعِيدَيْنِ : فِي الأولَى سبعا قبل الْقِرَاءَة ، وَفِي (الْآخِرَة) خمْسا قبل الْقِرَاءَة . رَوَاهُ ابْن مَاجَه كَذَلِك ، وَعبد الرَّحْمَن هَذَا مُنكر الحَدِيث . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سعد بن عمار ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عمار ، عَن أَبِيه ، عَن جده قَالَ : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يكبر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سبعا وَفِي (الْأُخْرَى) خمْسا وَعبد الله هَذَا ضعفه ابْن معِين . قَالَ الْعقيلِيّ فِي تَارِيخه : قَالَ عُثْمَان بن سعيد : قلت ليحيى بن معِين : عبد الله بن مُحَمَّد بن عمار بن سعد ، وعمار وَعمر (ابْني) حَفْص بن عمر بن سعد ، عَن آبَائِهِم عَن أجدادهم ، كَيفَ حَال هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : لَيْسُوا بِشَيْء . (الطَّرِيق الْخَامِس) عَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ قَالَ : شهِدت (الْعِيد) مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَكبر فِي الأولَى سبعا وَفِي الثَّانِيَة خمْسا) . ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله وَقَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ . فَقَالَ : بَاطِل . (الطَّرِيق السَّادِس) عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن ، عَن أَبِيه : (أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عشرَة تَكْبِيرَة . سُئِلَ عَنهُ الدَّارَقُطْنِيّ ؛ فَأجَاب فِي علله (بِأَنَّهُ) رُوِيَ مَوْصُولا هَكَذَا ، ومرسلاً بِإِسْقَاط (أَبِيه) وَأَن الْمُرْسل (أصح ) . (وَرَوَاهُ) الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث الْحسن البَجلِيّ ، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن ، عَن أَبِيه قَالَ : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تخرج لَهُ العنزة (فِي الْعِيدَيْنِ) ، وَكَانَ يكبر ثَلَاث عشرَة تَكْبِيرَة ، وَكَانَ أَبُو بكر وَعمر يفْعَلَانِ ذَلِك . ثمَّ قَالَ : وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوَى عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه (بِهَذَا الْإِسْنَاد) ، قَالَ : وَالْحسن هَذَا [ فلين ] الحَدِيث ، وَقد (سكت النَّاس) عَن حَدِيثه وَأَحْسبهُ الْحسن بن (عمَارَة) . (الطَّرِيق السَّابِع) عَن ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عشرَة : فِي الأولَى سبعا ، وَفِي الْآخِرَة (خمْسا) وَيذْهب فِي طَرِيق وَيرجع (من) آخر . فِيهِ سُلَيْمَان بن أَرقم وَقد تَرَكُوهُ ، وَسَيَأْتِي كَلَام الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته فِيهِ قَرِيبا . (الطَّرِيق الثَّامِن) عَن ابْن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - . رَوَاهُ الْبَزَّار كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا . فَهَذِهِ (طرق) الحَدِيث مَجْمُوعَة وأقواها - عِنْدِي - الطَّرِيق الثَّانِي ، وَالْبَاقِي شَوَاهِد (لَهُ) ، وَقد ورد أَيْضا من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام . رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة وَابْن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما . أما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده قَالَ : أَنا يَحْيَى ، نَا ابْن لَهِيعَة ، نَا الْأَعْرَج ، عَن أبي هُرَيْرَة . قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ سبع قبل الْقِرَاءَة ، (وَخمْس قبل الْقِرَاءَة) . وَابْن لَهِيعَة قد عرفت حَاله فِيمَا مَضَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته : لَا شكّ فِي صِحَّته مَوْقُوفا عَلَى ( أبي) هُرَيْرَة . (قَالَ) : وَعَن ابْن عَبَّاس مثله ، و(رُوَاته) ثِقَات . وَكَذَا قَالَ ( الدَّارَقُطْنِيّ ) فِي علله فِيهِ - أَعنِي فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة - فَإِنَّهُ (قَالَ) لما سُئِلَ عَنهُ : رُوِيَ مَرْفُوعا (وموقوفًا) وَالصَّحِيح الْمَوْقُوف . وَأما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث فرج بن فضَالة ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، (عَن نَافِع) ، عَن ابْن عمر قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ ، فِي الرَّكْعَة الأولَى سبع تَكْبِيرَات ، وَفِي الْآخِرَة خمس تَكْبِيرَات . وَفرج (د ت ق) هَذَا ضَعَّفُوهُ ، قَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَفِي علل (ابْن) أبي حَاتِم : سَألَتْ أبي عَن حَدِيث ابْن عمر أَنه كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ : سبعا فِي الأولَى ، وخمسًا فِي الثَّانِيَة . فَقَالَ : هَذَا خطأ ، يرْوَى هَذَا الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يكبر . وَاعْلَم أَن عبد الْحق عزا فِي أَحْكَامه حَدِيث ابْن عمر إِلَى الْبَزَّار ، وَأعله بفرج بن فضَالة ، وَتعقبه ابْن الْقطَّان فَقَالَ : (إِنِّي) قد جهدت أَن أجد هَذَا الحَدِيث فِي مُسْند (ابْن) عمر عِنْد الْبَزَّار ، فَمَا [ قدرت عَلَيْهِ ] وَقد (رَجَوْت) أَن يكون فِي بعض أَمَالِيهِ وَالَّذِي فِي مُسْند الْبَزَّار إِنَّمَا هُوَ الْفِعْل دون القَوْل ، وَمن غير رِوَايَة فرج بن فضَالة (وَهَذَا هُوَ) : (نَا) عَبدة بن عبد الله ، نَا عمر بن حبيب ، نَا عبد الله بن [ عَامر ] ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يكبر فِي (صَلَاة) الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عشرَة (تَكْبِيرَة) : سبعا فِي الأولَى ، وخمسًا فِي الْآخِرَة . قلت : (وَفِي الْجُمْلَة) فأحاديث الْبَاب كلهَا مُتَكَلم فِيهَا . قَالَ الإِمَام أَحْمد : لَيْسَ يرْوَى فِي التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حَدِيث صَحِيح . نَقله الْعقيلِيّ وَابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه عَنهُ . وَقَالَ ابْن رشد : إِنَّمَا (صَارُوا) إِلَى الْأَخْذ بأقاويل الصَّحَابَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة ؛ لِأَنَّهُ لم يثبت فِيهَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - شَيْء . وَنقل ذَلِك عَن أَحْمد ، وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه : فِي الْبَاب عَن عَائِشَة وَابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن (عَمْرو) و(الطَّرِيق) إِلَيْهِم فَاسِدَة . قَالَ (ابْن) الْجَوْزِيّ فِي إِعْلَامه بناسخ الحَدِيث ومنسوخه : وَفِي الْبَاب عَن جَابر أَيْضا . قَالَ : وَأما حَدِيث أبي مُوسَى وَحُذَيْفَة أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبعا فَلَا يثبت ؛ فِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن ثَابت (د ت ق) قَالَ أَحْمد : أَحَادِيثه مَنَاكِير . قلت : هُوَ فِي سنَن أبي دَاوُد وَأعله ابْن حزم بِعَبْد الرَّحْمَن هَذَا وَهُوَ ابْن ثَوْبَان - وَقَالَ أَحْمد وَغَيره : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . ووثق أَيْضا - وبأبي عَائِشَة ، وَقَالَ : هُوَ مَجْهُول لَا نَدْرِي من هُوَ وَلَا يعرفهُ أحد .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس عشر أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما · ص 54 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرآثار الباب · ص 384 الْأَثر السَّابِع ، وَالثَّامِن ، وَالتَّاسِع ، والعاشر : قَالَ الرَّافِعِيّ : وللجماع فِي الْحَج وَالْعمْرَة نتائج ، فَمِنْهَا : فَسَاد النّسك ، يروون ذَلِكَ عَن عمر ، وَعلي ، وَابْن عَبَّاس ، وَأبي هُرَيْرَة ، وَغَيرهم من الصَّحَابَة . انْتَهَى . أما أثر عمر : فَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ بلاغًا وَهَذَا لَفظه : أَنه بلغه أَن عمر بن الْخطاب ، وَعلي بن أبي طَالب ، وَأَبا هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهم سئلوا : عَن رجل أصَاب أَهله وَهُوَ محرم بِالْحَجِّ ؟ قَالُوا : ينفذان لوجههما - يَعْنِي (يقضيان) حجهما - ثمَّ عَلَيْهِمَا الْحَج من قَابل وَالْهَدْي . وَقَالَ عَلّي : فَإِذا أَهلا بِالْحَجِّ (من) عَام قَابل ، تفَرقا حَتَّى يقضيا حجهما . وأسنده الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَطاء أَن عمر بن الْخطاب قَالَ فِي محرم بِحجَّة أصَاب (امْرَأَته) يَعْنِي وَهِي مُحرمَة - فَقَالَ : يقضيان حجهما وَعَلَيْهِمَا الْحَج من قَابل من حَيْثُ كَانَا أحرما ، ويفترقان حَتَّى يُتِمَّا حجهما . قَالَ عَطاء : وَعَلَيْهِمَا بَدَنَة إِن أَطَاعَته أَو استكرهها ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا بَدَنَة . وَهَذَا مُنْقَطع فَإِن عَطاء لم يدْرك (عمر) إِنَّمَا ولد فِي آخر خلَافَة عُثْمَان . وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور ، عَن سُفْيَان ، [ عَن يزِيد بن ] يزِيد بن جَابر قَالَ : سَأَلت مُجَاهدًا عَن الرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهُوَ محرم فَقَالَ : قد كَانَ ذَلِكَ عَلَى عهد عمر بن الْخطاب فَقَالَ عمر : يقضيان حجهما ، وَالله أعلم بحجهما ، ثمَّ يرجعان حَلَالا حَتَّى إِذا كَانَا من قَابل حَجَّا وأهديا . وَأما أثر عَلّي فقد سلف آنِفا . وَأما أثر ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور ، عَن هشيم ، ثَنَا أَبُو بشر ، حَدَّثَني رجل من قُرَيْش أَن رجلا وَقع بامرأته وهما محرمان ، فَقَالَ ابْن عَبَّاس : اقضيا (مَا) عَلَيْكُمَا من نسككما هَذَا ، وعليكما الْحَج من قَابل . وَهَذَا فِيهِ جَهَالَة . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث شُعْبَة عَن أبي بشر ، قَالَ أَبُو بشر : سَمِعت رجلا من بني عبد الدَّار قَالَ : أَتَى رجل ابْن عَبَّاس فَسَأَلَهُ عَن محرم وَقع بامرأته ، فَقَالَ : يقضيان مَا بَقِي من (نسكهما) فَإِذا كَانَ قَابل حجَّا ، فَإِذا أَتَيَا الْمَكَان الَّذِي أصابا فِيهِ مَا أصابا تفَرقا وَعَلَى كل واحدٍ مِنْهُمَا هدي ، أَو قَالَ : عَلَيْهِمَا الْهَدْي . قَالَ أَبُو بشر : فَذكرت ذَلِكَ لسَعِيد بن جُبَير فَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَقُول ابْن عَبَّاس . وَهَذَا أَيْضا فِيهِ جَهَالَة كَمَا ترَى . (وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَيْضا فِي) حَدِيث عِكْرِمَة أَن رجلا وَامْرَأَته من قُرَيْش لقيا ابْن عَبَّاس بطرِيق الْمَدِينَة ، فَقَالَ : أصبت أَهلِي ! فَقَالَ ابْن عَبَّاس : أما حجكما هَذَا فقد بَطل فحجَّا عَاما قَابلا ، ثمَّ أهِلَّا من حَيْثُ أهللتما حَتَّى إِذا بلغتما حَيْثُ وَقعت عَلَيْهَا ففارقها ، فَلَا تراك وَلَا ترَاهَا حَتَّى ترميا الْجَمْرَة ، ولتهد نَاقَة . وَفِي رِوَايَة لَهُ : أَنه سُئِلَ عَن رجل وَقع عَلَى امْرَأَته وَهُوَ محرم ، قَالَ : اقضيا نسككما وارجعا إِلَى بلدكما ، فَإِذا كَانَ عَام قَابل ، (فاخرجا) حاجين ، فَإِذا أحرمتما فتفرقا وَلَا تلتقيا حَتَّى تقضيا نسككما ، وأهديا هَديا) . وَفِي رِوَايَة لَهُ : ثمَّ أهِلَّا من حَيْثُ أهللتما أول مرّة . وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة ثمَّ الْبَيْهَقِيّ إِلَيْهِ بِإِسْنَاد صَحِيح أَنه قَالَ : إِذا جَامع فعلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بَدَنَة وَفِي رِوَايَة لَهما : يُجزئ بَينهمَا جزور . وَفِي الْمُوَطَّأ بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ أَنه سُئِلَ عَن رجل وَقع عَلَى أَهله وَهُوَ بمنى قبل أَن يفِيض ، فَأمره أَن ينْحَر بَدَنَة . وَفِي رِوَايَة لَهُ الَّذِي يُصِيب أَهله قبل أَن يفِيض يعْتَمر ويُهْدي . وَفِي مُسْند أبي حنيفَة عَنهُ ، عَن عَطاء بن السَّائِب ، عَن ابْن عَبَّاس الرجل يواقع امْرَأَته بَعْدَمَا وقف بِعَرَفَة ، قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَة ، وَتمّ حجه . وَأما أثر أبي هُرَيْرَة فَتقدم عَن رِوَايَة مَالك ، وَقَول الرَّافِعِيّ وَغَيرهم من الصَّحَابَة هُوَ كَمَا قَالَ ، وستعلمه عَن ابْن عَمْرو ، وَابْن عمر .