حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 9966
9966
باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ،

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ لَنَا نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ ؛ فَمَاذَا تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة23هـ
  2. 02
    محمد بن سيرين
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة110هـ
  3. 03
    الوفاة
  4. 04
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة178هـ
  5. 05
    يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة231هـ
  6. 06
    محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة290هـ
  7. 07
    إسماعيل بن نجيد السلمي
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة365هـ
  8. 08
    الوفاة
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 608) برقم: (879) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 180) برقم: (9966) ، (5 / 203) برقم: (10109)

مقارنة المتون5 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١9966
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
ثُغْرَةِ(المادة: ثغرة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : " فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ " الثَّغْرُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدًّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ قَيْسَارِيَّةَ : " وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَةً وَاحِدَةً " الثَّغْرَةُ : الثُّلْمَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " تَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ " . * وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّسَّابَةِ : " أَمْكَنْتُ مِنْ سَوَاءِ الثُّغْرَةِ " أَيْ وَسَطَ الثُّغْرَةِ وَهِيَ نُقْرَةُ النَّحْرِ فَوْقَ الصَّدْرِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " بَادِرُوا ثُغَرَ الْمَسْجِدِ " أَيْ طَرَائِقَهُ . وَقِيلَ : ثُغْرَةُ الْمَسْجِدِ أَعْلَاهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ " الِاثِّغَارُ : سُقُوطُ سِنِّ الصَّبِيِّ وَنَبَاتُهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا السُّقُوطُ يُقَالُ . إِذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُ الصَّبِيِّ قِيلَ : ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُورٌ ، فَإِذَا نَبَتَتْ بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ : اثَّغَرَ ، وَاثَّغَرَ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ تَقْدِيرُهُ اثْتَغَرَ ، وَهُوَ افْتَعَلَ ، مِنَ الثَّغَرِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَسْنَانِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ تَاءَ الِافْتِعَالِ ثَاءً وَيُدْغِمُ فِيهَا الثَّاءَ الْأَصْلِيَّةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْ

لسان العرب

[ ثغر ] ثغر : الثَّغْرُ وَالثُّغْرَةُ : كُلُّ فُرْجَةٍ فِي جَبَلٍ أَوْ بَطْنِ وَادٍ أَوْ طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ ; وَقَالَ طَلْقُ بْنُ عَدِيٍّ يَصِفُ ظَلِيمًا وَرِئَالَهُ : صَعْلٌ لَجُوجٌ وَلَهَا مُلِجُّ بِهِنَّ كُلَّ ثَغْرَةٍ يَشُجُّ كَأَنَّهُ قُدَّامَهُنَّ بُرْجُ ابْنُ سِيدَهْ : الثَّغْرُ كُلُّ جَوْبَةٍ مُنْفَتِحَةٍ أَوْ عَوْرَةٍ . غَيْرُهُ : وَالثُّغْرَةُ الثُّلْمَةُ ، يُقَالُ : ثَغَرْنَاهُمْ أَيْ : سَدَدْنَا عَلَيْهِمْ ثَلْمَ الْجَبَلِ ; قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : وَهُمْ ثَغَرُوا أَقْرَانَهُمْ بِمُضَرَّسٍ وَعَضْبٍ وَحَازُوا الْقَوْمَ حَتَّى تَزَحْزَحُوا وَهَذِهِ مَدِينَةٌ فِيهَا ثَغْرٌ وَثَلْمٌ ، وَالثَّغْرُ : مَا يَلِي دَارَ الْحَرْبِ . وَالثَّغْرُ : مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ فُرُوجِ الْبُلْدَانِ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ ; قَالَ : الثَّغْرُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدًّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ . وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ قَيْسَارِيَةَ : وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَةً وَاحِدَةً ; الثَّغْرَةُ : الثُّلْمَةُ . وَالثَّغْرُ : الْفَمُ وَقِيلَ : هُوَ اسْمُ الْأَسْنَانِ كُلِّهَا مَا دَامَتْ فِي مَنَابِتِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْقُطَ ، وَقِيلَ : هِيَ الْأَسْنَانُ كُلُّهَا ، كُنَّ فِي مَنَابِتِهَا أَوْ لَمْ يَكُنَّ ، وَقِيلَ : هُوَ مُقَدَّمُ الْأَسْنَانِ ; قَالَ : لَهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ حِسَانُ وَأَرْبَعٌ فَثَغْرُهَا ثَمَانُ جَعَلَ الثَّغْرَ ثَمَانِيًا ، أَرْبَعًا فِي أَعْلَى

ثَنِيَّةٍ(المادة: ثنية)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ثَنَا ) ( هـ ) فِيهِ : " لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ " : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ . وَالثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ : أَنْ يُفْعَلَ الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ . وَقَوْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ : أَيْ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ ، وَهُوَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، كَالزَّكَاةِ وَالذَّكَاةِ بِمَعْنَى التَّزْكِيَةِ وَالتَّذْكِيَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ أَيْ مَنْ شَرَطَ فِي ذَلِكَ شَرْطًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَهُ مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً ، أَوْ أَعْتَقْتُهُمْ إِلَّا فُلَانًا . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَ لِرَجُلٍ نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ فَمَرِضَتْ فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا " أَرَادَ قَوَائِمَهَا وَرَأْسَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ . وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْرٍ : " الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّةُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ " كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    بَابُ قَتْلِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ( 9966 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ لَنَا نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ ؛ فَمَاذَا تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

موقع حَـدِيث