10185
باب كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرم وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، ثَنَا مُطَيَّنٌ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبِي ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ :
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ
مرسلموقوف· رواه قطبة بن مالك الذبيانى