سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب جزاء الطير
69 حديثًا · 9 أبواب
باب ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه8
قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ قَضَى فِي حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ بِشَاةٍ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ قَتَلَ ابْنٌ لَهُ حَمَامَةً
فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا
أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ ، وَفَرْخَيْهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ
فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ
فِي عِظَامِ الطَّيْرِ شَاةٌ الْكُرْكِيِّ
باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام5
مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرِمُ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي أُنَاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ
مُنْحَنُونَ
باب ما جاء في كون الجراد من صيد البحر2
الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
باب بيض النعامة يصيبها المحرم10
فِي كُلِّ بَيْضٍ صِيَامُ يَوْمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ كَسَرَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ
قَدْ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَسْمَعُ ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سَعِيدٌ عَن سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ دِرْهَمًا
فِيمَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ
باب ما للمحرم قتله من صيد البحر4
طَعَامُهُ مَا قَذَفَ
أَرَأَيْتَ صَيْدَ الْأَنْهَارِ
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ بِرْكَةِ الْقَسْرِيِّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ
باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم24
أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الذِّئْبِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ
قَالَ وَأَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ
اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى
الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ
أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزَغِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
كُلُّ شَيْءٍ يَعْقِرُكَ فَهُوَ الْعَقُورُ
الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ
قَدْ يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ لِلسَّبُعِ : كَلْبٌ
وَذَكَرُوا لَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْفَأْرَةِ جَزَاءٌ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
أَنَّهُ أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ
باب لا يفدي المحرم إلا ما يؤكل لحمه5
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي الطِّينِ بِالسُّقْيَا
أَنَّهُ قَالَ لِعَكْرَمَةَ : قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ
لَا يَفْدِي الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ
باب قتل القمل5
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَحُكُّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ قَمْلَةً ، وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
باب كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرم وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل6
أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ
نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ
عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَضُرُّهُ