الحَدِيث التَّاسِع عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة أَن يَبِيع الرجل الرجل الزَّرْع بِمِائَة فرق من الْحِنْطَة ، والمزابنة أَن يَبِيع الثَّمر عَلَى رُءُوس النّخل بِمِائَة فرق من تمر . قَالَ الرَّافِعِيّ : فَهَذَا التَّفْسِير إِن كَانَ من النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَذَاك ، وَإِن كَانَ من الرَّاوِي فَهُوَ أعرف بتفسير مَا رَوَاهُ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر فَقَالَ : أبنا سُفْيَان ، عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن جَابر ... فَذكره بالتفسير الْمَذْكُور سَوَاء ، (ثمَّ) قَالَ : عَن ابْن جريج قَالَ : قلت لعطاء : مَا المحاقلة ؟ فَقَالَ : المحاقلة فِي (الْحَرْث) كَهَيئَةِ الْمُزَابَنَة فِي النّخل سَوَاء ، بيع الزَّرْع بالقمح . وَقَالَ ابْن جريج : قلت لعطاء : أفسّر لكم جَابر المحاقلة كَمَا أَخْبَرتنِي ؟ قَالَ : نعم . وَرَوَى الرَّبيع حَدِيث جَابر لكنه أبدل الْمُزَابَنَة بالمخابرة وَفِي آخِره : وَالْمُخَابَرَة كِرَاء الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع . وَأخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث سُفْيَان بِنَحْوِهِ . وَرَوَى الرّبيع أَيْضا ، أبنا الشَّافِعِي ، أبنا مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة ، والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا وخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث مَالك . وَرَوَى الرَّبيع عَن الشَّافِعِي ، أبنا سعيد بن سَالم ، عَن ابْن جريج أَنه قَالَ لعطاء : وَمَا المحاقلة ... فَذكره كَمَا تقدم من طَرِيق الْمُخْتَصر ، ثمَّ قَالَ الرّبيع : قَالَ الشَّافِعِي : وَتَفْسِير المحاقلة والمزابنة فِي الْأَحَادِيث يحْتَمل أَن يكون عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَنْصُوصا ، وَيحْتَمل أَن يكون عَن رِوَايَة من رَوَاهُ . قلت : وَأخرج النَّهْي عَن المحاقلة والمزابنة غير من قدمنَا من الصَّحَابَة (جمَاعَة) مِنْهُم : أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة . والمزابنة : اشْتِرَاء الثَّمر عَلَى رُءُوس النّخل ، والمحاقلة : كِرَاء الأَرْض أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَمِنْهُم ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهُ أَخْرجَاهُ أَيْضا بِذكر الْمُزَابَنَة فَقَط . وَمِنْهُم ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البُخَارِيّ بِذكر المحاقلة والمزابنة . وَمِنْهُم أنس أخرجه البُخَارِيّ بِذكر المحاقلة فَقَط . وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب ، وَأخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث رَافع بن خديج ، وَسَيَأْتِي من حَدِيث سهل بن سعد أَيْضا . فَائِدَة : ذكر الرَّافِعِيّ فِي الْكتاب أَن المحاقلة مَأْخُوذَة من الحقل ، وَهِي المساحة الَّتِي تزرع . كَذَا قَالَ : المساحة بِالْإِفْرَادِ ، وَالصَّوَاب الساحات ؛ لِأَن الحقل جمع حقلة (كَمَا) قَالَه الْجَوْهَرِي فَلَا يَصح تَفْسِيره (بالمفردة) .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع نهَى عَن المحاقلة والمزابنة · ص 581 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر نهَى عَن الْمُزَابَنَة · ص 584 الحَدِيث الْعَاشِر عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه رخص فِي العريّة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّافِعِي عَن سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الْمُزَابَنَة ، والمزابنة : بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنه أرخص فِي الْعَرَايَا ، وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيح من هَذَا الْوَجْه ، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الشُّرْب عَن عبد الله بن مُحَمَّد ، عَن سُفْيَان ، عَن ابْن جريج ، عَن عَطاء ، سمع جَابر بن عبد الله نهَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن المخابرة والمحاقلة وَعَن الْمُزَابَنَة ، وَعَن بيع التَّمْر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه ، وَأَن لَا يُبَاع إِلَّا بالدينار وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا . وَرَوَاهُ مُسلم كَذَلِك أَيْضا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 250 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 272 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عطاء عن جابر · ص 134 2452 - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه . خ في الشرب (والمساقاة 17: 3) عن عبد الله بن محمد عن سفيان بن عيينة - وفي البيوع (83: 1) عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب - م في البيوع (16: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن سفيان - و (16: 2) عن عبد بن حميد، عن أبي عاصم - و (16: 3) عن إسحاق بن إبراهيم، عن مخلد بن يزيد - س في ه (البيوع 26: 5) عن محمد بن منصور، عن سفيان - وفيه (البيوع 27: 2) وفي المزارعة (لعله في الكبرى) عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد - و (البيوع 26: 6 والمزارعة 2: 18) عن قتيبة، عن المفضل بن فضالة - خمستهم عنه به. وفي حديث ابن وهب وأبي عاصم والمفضل: عن عطاء وأبي الزبير (ح2801) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عطاء عن جابر · ص 235 2454 - [ خ د ق ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تطيب ( ...... الحديث ) . خ في البيوع (83: 1) عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عنه به. د في ه (البيوع 23: 7) عن إسحاق بن إسماعيل - ق في التجارات (32: 3) عن هشام بن عمار - كلاهما عن سفيان، عنه نحوه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ...... الحديث 1. وفي حديث ابن وهب: عنه، عن عطاء وأبي الزبير (ح2801) .