12426باب فرض الأم( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا شَبَابَةُ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ اللهُ : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ ، لَيْسَا بِإِخْوَةٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي ، وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ ، وَتَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس