1620 - ( 11 ) حَدِيثٌ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ). رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا . الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ ، وَالشَّاهِدَيْنِ ). وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ ، وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ ، وَشَاهِدَانِ . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : ( لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا : تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا ). تَقَدَّمَ ، لَكِنْ بِلَفْظِ : ( ثَلَاثًا ) فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 335 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الحادى عشر لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة · ص 580 الحَدِيث الحادى عشر رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : خَاطب ، وَولي ، وَشَاهد . هَذَا الحَدِيث [ رَواه ] مَرْفُوعا الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : فِي إِسْنَاده الْمُغيرَة بن مُوسَى الْبَصْرِيّ ، قَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَقال ابْن عديّ : هُوَ فِي نَفسه ثِقَة . قلت : وَقَالَ ابْن حبَان : يَأْتِي عَلَى الثِّقَات بِمَا لَا يشبه حَدِيث الْأَثْبَات ؛ فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا لم يُوافق الثِّقَات . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا : لَا بدّ فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة : الْوَلِيّ ، وَالزَّوْج (والشاهدي) . وَفِي إِسْنَاده أَبُو الخصيب ، واسْمه : نَافِع بن ميسرَة ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هُوَ مَجْهُول . وَأما رِوَايَة الْمَوْقُوف فرواها الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَن ابْن عَبَّاس : لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : ولي ، وشاهدي ، وخاطب . ثمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ مُعَاوِيَة بن هِشَام ، عَن سُفْيَان ، عَن أبي يَحْيَى ، عَن رجل يُقَال لَهُ : الحكم بن ميناء (عَن قَتَادَة) عَن ابْن عَبَّاس : ( لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة : ولي ، وشاهدي . قال : أدنَى مَا يكون فِي النِّكَاح أَرْبَعَة : بِزَوْج ، وَالَّذِي يُزوج ، وشاهدان . قال : وَله شَاهد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن قَتَادَة ، عَن ابْن عَبَّاس ) . قلت : لكنه مُنْقَطع ؛ قَتَادَة لم يدْرك ابْن عَبَّاس .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ · ص 553