الحَدِيث الثَّانِي عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : من نكح امْرَأَة ثمَّ طلَّقهَا قَبْلَ أَن يْدخَلَ بهَا حرمت عَلَيْهِ أمهاتها ، وَلم تحرم عَلَيْهِ بنتهَا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه لَكِن من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو - بِالْوَاو فِي آخِره - (رَوَاهُ) من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَهُوَ عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا ، وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلْيَنْكِح ابْنَتهَا ، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَلَا يحل لَهُ أَن ينْكح أمهَا دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث لَا يَصح من قبل إِسْنَاده ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة والمثنى بن الصَّباح ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جده ، وَابْن لَهِيعَة والمثنى (يُضعفَانِ) فِي الحَدِيث .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ14023 وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرٍو . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 14023
٢ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي من نكح امْرَأَة ثمَّ طلَّقهَا قَبْلَ أَن يْدخَلَ بهَا حرمت عَلَيْهِ أمهاتها · ص 595 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن لهيعة المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 322 8733 - [ ت ] [ وبه في النكاح (25) أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ...... الحديث . وقال: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، وهما يضعفان في الحديث.