1651 - ( 2 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَسْلَمَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، وَهُوَ مُعَسْكَرُ الْمُسْلِمِينَ ، وَامْرَأَتَاهُمَا بِمَكَّةَ وَهِيَ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدُ ، وَأَقَرَّ النِّكَاحَ ). الْبَيْهَقِيّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَأَهْلِ الْمَغَازِي ، وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ عَدَدٍ مِثْلِهِمْ : ( أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، وَامْرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ كَافِرَةٌ بِمَكَّةَ ، وَمَكَّةُ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ ). وَكَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ بِنَحْوِهِ فِي السُّنَنِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ · ص 359 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أَن أَبَا سُفْيَان وَحَكِيم بن حزَام أسلما بمرّ الظهْرَان · ص 629 الحَدِيث الثَّانِي أَن أَبَا سُفْيَان وَحَكِيم بن حزَام أسلما بمرّ الظهْرَان - وَهُوَ معسكر الْمُسلمين - و(امرأتاهما) بِمَكَّة وَهِي يَوْمئِذٍ دَار حَرْب ثمَّ أسلما بعد وَأقر النِّكَاح . هذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث الشَّافِعِي ، أبنا جمَاعَة من (أهل) الْعلم من قُرَيْش وَأهل الْمَغَازِي وَغَيرهم عَن عدد مثلهم أَن (أَبَا) سُفْيَان بن حَرْب أسلم بمر الظهْرَان وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَاهر عَلَيْهَا ، فَكَانَت بظهوره وَإِسْلَام أَهلهَا دَار إِسْلَام وَامْرَأَته هِنْد بنت عتبَة كَافِرَة بِمَكَّة ، وَمَكَّة يؤمئذ دَار حَرْب ، ثمَّ قدم عَلَيْهَا يدعوها إِلَى الْإِسْلَام ، فَأخذت بلحيته وَقَالَت : اقْتُلُوا الشَّيْخ (الضال) وأقامت أَيَّامًا قبل أَن تسلم ، ثمَّ أسلمت وبايعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فثبتا عَلَى النِّكَاح ؛ لِأَن عدتهَا لم تنقض حَتَّى أسلمت ، وَكَانَ كَذَلِك حَكِيم بن حزَام وإسلامه - يَعْنِي كَانَ إِسْلَامه بمر الظهْرَان - وَامْرَأَته بِمَكَّة ثمَّ أسلمت فِي عدتهَا . ذكر ذَلِك الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته وَذكره فِي الْأُم بِغَيْر إِسْنَاد قَالَ : وَهُوَ مَعْرُوف عِنْد أهل الْعلم بالمغازي ، وَذكره فِي سير الْوَاقِدِيّ و الْأُم أَيْضا وَقَالَ : فأقامت عَلَى الشّرك حَتَّى أسلمت بعد الْفَتْح بأيام فأقرها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النِّكَاح ، وَذَلِكَ أَن عدتهَا لم تنقض ، وَفِي السّنَن الْمَجْمُوعَة من أَحَادِيث الشَّافِعِي : أبنا جمَاعَة فِي عدد أَن أَبَا سُفْيَان أسلم وَامْرَأَته هِنْد كَافِرَة ثمَّ أسلمت وثبتا عَلَى النِّكَاح ، وَأسْلمت امْرَأَة عِكْرِمَة بن أبي جهل وامرأةُ صَفْوَان بن أُميَّة ، ثمَّ أسلما ، وكل ذَلِك وَنِسَاؤُهُمْ مَدْخُول بِهن لم تنقض عددهن .