حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 14446
14446
باب النكاح ينعقد بغير مهر

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ : خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا " . فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ
معلقمرفوع· رواه عقبة بن عامر بن عبس الفرضيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عقبة بن عامر بن عبس الفرضي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة58هـ
  2. 02
    مرثد بن عبد الله اليزني
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة90هـ
  3. 03
    يزيد بن أبي حبيب الأزدي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة128هـ
  4. 04
    زيد بن أبي أنيسة الجزري
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة119هـ
  5. 05
    خالد بن يزيد الحراني
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة.
    في هذا السند:عن
    الوفاة144هـ
  6. 06
    محمد بن سلمة الباهلي
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة191هـ
  7. 07
    عبد العزيز بن يحيى البكائي
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة235هـ
  8. 08
    محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الحادية عشرة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة280هـ
  9. 09
    الوفاة339هـ
  10. 10
    الحاكم«ابن البيع ، الحاكم»
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة403هـ
  11. 11
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (9 / 381) برقم: (4077) والحاكم في "مستدركه" (2 / 181) برقم: (2758) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 232) برقم: (14446) والطبراني في "الأوسط" (1 / 221) برقم: (726) ، (1 / 221) برقم: (725)

الشواهد5 شاهد
صحيح ابن حبان
سنن أبي داود
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المستدرك على الصحيحين (٢/١٨١) برقم ٢٧٥٨

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ رَجُلًا مِنِ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ : يَا فُلَانَةُ ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ؟ يَا فُلَانُ ، أَتُحِبُّ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً ؟(١)] ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ [وفي رواية : فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] ، [فَدَخَلَ بِهَا(٣)] وَلَمْ [وفي رواية : فَلَمْ(٤)] يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَنِي فُلَانَةَ ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ [وفي رواية : وَقَدْ أَعْطَيْتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ(٥)] [فَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ(٦)] ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا ، فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ [وفي رواية : فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ ، فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ(٧)] ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : خَيْرُ الصَّدَاقِ [وفي رواية : النِّكَاحِ(٨)] أَيْسَرُهُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٧٢٥·
  2. (٢)صحيح ابن حبان٤٠٧٧·
  3. (٣)سنن أبي داود٢١١٣·صحيح ابن حبان٤٠٧٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٤٤٧·
  4. (٤)صحيح ابن حبان٤٠٧٧·
  5. (٥)صحيح ابن حبان٤٠٧٧·
  6. (٦)صحيح ابن حبان٤٠٧٧·
  7. (٧)صحيح ابن حبان٤٠٧٧·
  8. (٨)سنن أبي داود٢١١٣·صحيح ابن حبان٤٠٧٧·المعجم الأوسط٧٢٦·
مقارنة المتون11 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١14446
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
فَرِيضَةً(المادة: فريضة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

يَفْرِضْ(المادة: يفرض)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

سَهْمِي(المادة: سهمي)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( سَهَمَ ) * فِيهِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَهِدَ أَوْ غَابَ السَّهْمُ فِي الْأَصْلِ وَاحِدُ السِّهَامِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا فِي الْمَيْسِرِ ، وَهِيَ الْقِدَاحُ ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَا يَفُوزُ بِهِ الْفَالِجُ سَهْمُهُ ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ نَصِيبٍ سَهْمًا . وَيُجْمَعُ السَّهْمُ عَلَى أَسْهُمٍ ، وَسِهَامٍ ، وَسُهْمَانٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ . * وَحَدِيثُ عُمَرَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ خَرَجَ سَهْمُكَ أَيْ بِالْفَلْجِ وَالظَّفَرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا أَيِ اقْتَرِعَا . يَعْنِي لِيَظْهَرَ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا . * وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقَعَ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَعْنِي مِنَ الْمَغْنَمِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا وَمُصَرَّفًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بُرْدٍ مُسَهَّمٍ أَخْضَرَ أَيْ مُخَطَّطٍ فِيهِ وَشْيٌ كَالسِّهَامِ . ( هـ ) وَفِيهِ فَدَخَلَ عَلَيَّ سَاهِمَ الْوَجْهِ أَيْ مُتَغَيِّرَهُ . يُقَالُ : سَهَمَ لَوْنُهُ يُسْهَمُ : إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ لِعَارِضٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا ل

لسان العرب

[ سهم ] سهم : السَّهْمُ : وَاحِدُ السِّهَامِ ، وَالسَّهْمُ : النَّصِيبُ ، الْمُحْكَمُ : السَّهْمُ الْحَظُّ ، وَالْجَمْعُ سُهْمَانُ ، وسُهْمَةٌ ، الْأَخِيرَةُ كَأُخْوَةٌ ، وَفِي هَذَا الْأَمْرِ سُهْمَةٌ : أَيْ نَصِيبٌ وَحَظٌّ ، مِنْ أَثَرٍ كَانَ لِي فِيهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهْمٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَهِدَ أَوْ غَابَ ؛ السَّهْمُ فِي الْأَصْلِ : وَاحِدُ السِّهَامِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا فِي الْمَيْسِرِ ، وَهِيَ الْقِدَاحُ ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَا يَفُوزُ بِهِ الْفَالِجُ سَهْمُهُ ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ نَصِيبٍ سَهْمًا ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَسْهُمٍ وَسِهَامٍ وَسُهْمَانٍ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهَا ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ : خَرَجَ سَهْمُكَ أَيْ بِالْفَلْجِ وَالظَّفَرِ . وَالسَّهْمُ : الْقَدَحُ الَّذِي يُقَارَعُ بِهِ . وَالْجَمْعُ سِهَامٌ ، وَاسْتَهَمَ الرَّجُلَانِ تَقَارَعَا ، وَسَاهَمَ الْقَوْمَ فَسَهَمَهُمْ سَهْمًا : قَارَعَهُمْ فَقَرَعَهُمْ ، وَسَاهَمْتُهُ أَيْ قَارَعْتُهُ ، فَسَمَهْتُهُ أَسْهَمُهُ ، بِالْفَتْحِ ، وأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيْ أَقْرَعَ ، وَاسْتَهَمُوا أَيِ اقْتَرَعُوا وَتَسَاهَمُوا أَيْ تَقَارَعُوا ، وَفِي التَّنْزِيلِ : فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ؛ يَقُولُ : قَارَعَ أَهْلَ السَّفِينَةِ فَقُرِعَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيثَ قَدْ دَرَسَتْ " اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مَا تُخْرِجُه

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ . 14446 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ : خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، <مصطلح_ص

أحاديث مشابهة5 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث