1951 - ( 53 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ). تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ . قَوْلُهُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ : لَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي وُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : وَرَدَ ، وَنُسِبَ إلَى رِوَايَةِ عَلِيٍّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَأَمَّا التَّأْجِيلُ فَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْخَبَرُ ، وَإِنَّمَا أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمْ أَجَّلُوا الدِّيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ . أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي ، وَعَامًّا فِيهِمْ أَيْضًا أَنَّهَا بِمُضِيِّ الثَّلَاثِ سِنِينَ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا ، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ . وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : لَا أَعْرِفُ فِيهِ شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَدَنِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ حَسَنَ الظَّنِّ بِهِ - يَعْنِي إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى - وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ مَنْ عَرَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَيُسْتَفَادُ مِمَّا حَكَيْنَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ ، وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَوَاهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : أُخْبِرْت عَنْ أَبِي وَائِلٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ . وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 62 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 70 1970 - ( 72 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ تُضْرَبُ فِي سَنَتَيْنِ ، يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَالْبَاقِي فِي آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ . الْبَيْهَقِيّ ، مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين · ص 478 الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر : لَا أعلم مُخَالفا : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين . قَالَ الرَّافِعِي : تكلم أَصْحَابنَا فِي وُرُود الْخَبَر بذلك ، فَمنهمْ من قَالَ : ورد وَنسب إِلَى رِوَايَة عَلّي - كرم الله وَجهه - وَمِنْهُم من قَالَ : أَرَادَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة . وَأما التنجيم فَلم يرد بِهِ الْخَبَر ، وَأخذ ذَلِك من إِجْمَاع الصَّحَابَة ، كَمَا رُوِي عَن عمر وَعلي وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس : أَنهم أجلوا الدِّيَة ثَلَاث سِنِين انْتَهَى مَا ذكره وَمَا عزاهُ إِلَى الشَّافِعِي - رَحْمَة الله عَلَيْهِ - . لم أره فِي كَلَام غَيره ، وَقد أضَاف تَأْجِيل الدِّيَة إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّة فِيمَا رَوَاهُ الرّبيع عَنهُ كَمَا ذكره فِي الرسَالَة وأضافه مرّة أُخْرَى فِيهَا إِلَى قَول الْعَامَّة ، وَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِك التِّرْمِذِي فِي جَامعه . وَنقل ابْن الرّفْعَة فِي شرح الْوَسِيط عقب قَول الشَّافِعِي السالف فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن الْمُنْذر ، أَن مَا ذكره الشَّافِعِي لَا يعرف لَهُ أصل من كتاب وَلَا سنة ، وَأَن أَحْمد بن حَنْبَل سُئِلَ عَنهُ ، فَقَالَ : لَا أعرف فِيهِ شَيْئا . فَقيل لَهُ : إِن أَبَا عبد الله رَوَاهُ عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : لَعَلَّه سَمعه من ذَلِك الْمدنِي فَإِنَّهُ كَانَ حسن الظَّن فِيهِ - يَعْنِي عَن ابْن أبي يَحْيَى . قَالَ ابْن دَاوُد من أَصْحَابنَا فِي شرح الْمُخْتَصر كَانَ الشَّافِعِي يروي هَذَا الحَدِيث وَيَقُول : حَدثنِي من هُوَ ثِقَة فِي الحَدِيث غير ثِقَة فِي دينه . ورد ابْن الرّفْعَة عَلَى ابْن الْمُنْذر مقَالَته الْمَذْكُورَة فَقَالَ : جَوَابه أَن من عرف حجَّة عَلَى من لم يعرف ، وَقَول الشَّافِعِي لَا يرد بِمثل ذَلِك وَهُوَ أعرف الْقَوْم بالأخبار والتواريخ . وَلما ذكر الْبَيْهَقِي فِي سنَنه قولة الشَّافِعِي السالفة لم يعقبها إِلَّا بِقَضَاء عمر وَعلي ، وَقَول يَحْيَى بن سعيد : أَنه السّنة فَإِنَّهُ رَوَى عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ : وجدنَا عَاما فِي أهل الْعلم أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي جِنَايَة الْحر الْمُسلم عَلَى الْحر خطأ مائة من الْإِبِل عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي ، وعامًا فيهم أَنَّهَا فِي مُضِي الثَّلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلثهَا وبأسنان مَعْلُومَة . ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِي بِإِسْنَادِهِ ، عَن الْأَشْعَث بن سوار ، عَن عَامر الشّعبِي ، قَالَ : جعل عمر - رضي الله عنه - الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين ، وثلثي الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَنصف الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَثلث الدِّيَة فِي سنة قَالَ : وَقَالَ لي مَالك مثل ذَلِك سَوَاء ، وَقَالَ لي مَالك : فِي النّصْف يكون فِي سنتَيْن ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة عَلَى الثُّلُث . قلت : وَهَذَا مُنْقَطع . وَرَوَى الْبَيْهَقِي أَيْضا من حَدِيث ابْن لَهِيعَة ، عَن يزِيد بن أبي حبيب أَن عليّا - رضي الله عنه - قَضَى بِالْعقلِ فِي قتل الْخَطَأ فِي ثَلَاث سِنِين وَعَن يَحْيَى بن سعيد : أَن من السّنة أَن تنجَّم الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين هَذَا مَجْمُوع مَا ذكره الْبَيْهَقِي ، وَبَقِي عَلَيْك أثر ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَلَا يحضرني من خرجه عَنْهُمَا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين · ص 478 الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر : لَا أعلم مُخَالفا : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين . قَالَ الرَّافِعِي : تكلم أَصْحَابنَا فِي وُرُود الْخَبَر بذلك ، فَمنهمْ من قَالَ : ورد وَنسب إِلَى رِوَايَة عَلّي - كرم الله وَجهه - وَمِنْهُم من قَالَ : أَرَادَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة . وَأما التنجيم فَلم يرد بِهِ الْخَبَر ، وَأخذ ذَلِك من إِجْمَاع الصَّحَابَة ، كَمَا رُوِي عَن عمر وَعلي وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس : أَنهم أجلوا الدِّيَة ثَلَاث سِنِين انْتَهَى مَا ذكره وَمَا عزاهُ إِلَى الشَّافِعِي - رَحْمَة الله عَلَيْهِ - . لم أره فِي كَلَام غَيره ، وَقد أضَاف تَأْجِيل الدِّيَة إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّة فِيمَا رَوَاهُ الرّبيع عَنهُ كَمَا ذكره فِي الرسَالَة وأضافه مرّة أُخْرَى فِيهَا إِلَى قَول الْعَامَّة ، وَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِك التِّرْمِذِي فِي جَامعه . وَنقل ابْن الرّفْعَة فِي شرح الْوَسِيط عقب قَول الشَّافِعِي السالف فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن الْمُنْذر ، أَن مَا ذكره الشَّافِعِي لَا يعرف لَهُ أصل من كتاب وَلَا سنة ، وَأَن أَحْمد بن حَنْبَل سُئِلَ عَنهُ ، فَقَالَ : لَا أعرف فِيهِ شَيْئا . فَقيل لَهُ : إِن أَبَا عبد الله رَوَاهُ عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : لَعَلَّه سَمعه من ذَلِك الْمدنِي فَإِنَّهُ كَانَ حسن الظَّن فِيهِ - يَعْنِي عَن ابْن أبي يَحْيَى . قَالَ ابْن دَاوُد من أَصْحَابنَا فِي شرح الْمُخْتَصر كَانَ الشَّافِعِي يروي هَذَا الحَدِيث وَيَقُول : حَدثنِي من هُوَ ثِقَة فِي الحَدِيث غير ثِقَة فِي دينه . ورد ابْن الرّفْعَة عَلَى ابْن الْمُنْذر مقَالَته الْمَذْكُورَة فَقَالَ : جَوَابه أَن من عرف حجَّة عَلَى من لم يعرف ، وَقَول الشَّافِعِي لَا يرد بِمثل ذَلِك وَهُوَ أعرف الْقَوْم بالأخبار والتواريخ . وَلما ذكر الْبَيْهَقِي فِي سنَنه قولة الشَّافِعِي السالفة لم يعقبها إِلَّا بِقَضَاء عمر وَعلي ، وَقَول يَحْيَى بن سعيد : أَنه السّنة فَإِنَّهُ رَوَى عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ : وجدنَا عَاما فِي أهل الْعلم أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي جِنَايَة الْحر الْمُسلم عَلَى الْحر خطأ مائة من الْإِبِل عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي ، وعامًا فيهم أَنَّهَا فِي مُضِي الثَّلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلثهَا وبأسنان مَعْلُومَة . ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِي بِإِسْنَادِهِ ، عَن الْأَشْعَث بن سوار ، عَن عَامر الشّعبِي ، قَالَ : جعل عمر - رضي الله عنه - الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين ، وثلثي الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَنصف الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَثلث الدِّيَة فِي سنة قَالَ : وَقَالَ لي مَالك مثل ذَلِك سَوَاء ، وَقَالَ لي مَالك : فِي النّصْف يكون فِي سنتَيْن ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة عَلَى الثُّلُث . قلت : وَهَذَا مُنْقَطع . وَرَوَى الْبَيْهَقِي أَيْضا من حَدِيث ابْن لَهِيعَة ، عَن يزِيد بن أبي حبيب أَن عليّا - رضي الله عنه - قَضَى بِالْعقلِ فِي قتل الْخَطَأ فِي ثَلَاث سِنِين وَعَن يَحْيَى بن سعيد : أَن من السّنة أَن تنجَّم الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين هَذَا مَجْمُوع مَا ذكره الْبَيْهَقِي ، وَبَقِي عَلَيْك أثر ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَلَا يحضرني من خرجه عَنْهُمَا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 498 الْأَثر الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ : عَن عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : دِيَة الْمَرْأَة تضرب فِي سنتَيْن ، تُؤْخَذ فِي آخر السّنة الأولَى ثلث دِيَة الرجل ، وَالْبَاقِي فِي آخر السّنة الثَّانِيَة . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي بِنَحْوِهِ من حَدِيث عَامر الشّعبِي قَالَ : جعل عمر بن الْخطاب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين ، وثلثي الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَنصف الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَثلث الدِّيَة فِي سنة . وَقد سلف هَذَا فِي الْأَحَادِيث فِي الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين .