الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبُيُوعِ وَفِي السِّيَرِ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ، لِأَنَّ حُيَيِّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُ فِي الصَّحِيحِ شَيْءٌ ، بَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، قَالَ : وَلِأَجْلِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ لَمْ يُصَحِّحْهُ التِّرْمِذِيُّ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِقِصَّةٍ فِيهِ ، وَلَفْظُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا فِي الْبَحْرِ ، وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيّ ، وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ ، وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي ، فَقَالَ ; مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ قَالُوا : فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا ، فَانْطَلَقَ أَبُو أَيُّوبَ ، فَأَتَى بِوَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت ؟ قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ ، الْحَدِيثَ . طَرِيقٌ آخَرُ : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي آخِرِ الْبَابِ الْخَامِسِ وَالسَّبْعِينَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : فِيهِ انْقِطَاعٌ ، لِأَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ كَثِيرٍ الإسكندراني لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَأَبُو عُتْبَةَ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ ، مَحِلُّهُ الصِّدْقُ ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَقَدْ زَالَ مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِ بَقِيَّةَ ، إذْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، وَخَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ الإسكندراني وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْعَلَاءُ الإسكندراني أَيْضًا صَدُوقٌ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ فِي السّير أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ بِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْبَلَوِيِّ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعُذْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ فَرَّقَ فِي السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ ، فَقَالَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْتَهَى . وَالْوَاقِدِيُّ فِيهِ مَقَالٌ . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ عَنْ الْحَاكِمِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا أسيدٍ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ ، فَنَظَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ قَالَتْ : بَاعَ ابْنِي ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي أَسَدٍ : أَبِعْت ابْنَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فِيمَنْ ؟ قَالَ : فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِك ، فَأْتِ بِهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا انْتَهَى . وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ ، وَفِي لَفْظٍ : نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ ، الْحَدِيثَ . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيهِ اخْتِلَافًا عَلَى طَلِيقٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيه عَنْ طَلِيقٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى طَلِيقٍ ، فَرَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ; وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَغَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ يَرْوِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ التَّيْمِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ طَلِيقًا لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، وَهُوَ خُزَاعِيٌّ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَادِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ ، وَرَدَّ الْبَيْعَ انْتَهَى . وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّ مَيْمُونَ بْنِ أبي شَبِيبٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ - فِي الْبُيُوعِ وَفِي الْجِهَادِ ، وَقَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا · ص 23 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا · ص 23 الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبُيُوعِ وَفِي السِّيَرِ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ، لِأَنَّ حُيَيِّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُ فِي الصَّحِيحِ شَيْءٌ ، بَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، قَالَ : وَلِأَجْلِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ لَمْ يُصَحِّحْهُ التِّرْمِذِيُّ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِقِصَّةٍ فِيهِ ، وَلَفْظُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا فِي الْبَحْرِ ، وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيّ ، وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ ، وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي ، فَقَالَ ; مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ قَالُوا : فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا ، فَانْطَلَقَ أَبُو أَيُّوبَ ، فَأَتَى بِوَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت ؟ قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ ، الْحَدِيثَ . طَرِيقٌ آخَرُ : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي آخِرِ الْبَابِ الْخَامِسِ وَالسَّبْعِينَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : فِيهِ انْقِطَاعٌ ، لِأَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ كَثِيرٍ الإسكندراني لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَأَبُو عُتْبَةَ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ ، مَحِلُّهُ الصِّدْقُ ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَقَدْ زَالَ مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِ بَقِيَّةَ ، إذْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ ، وَخَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ الإسكندراني وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْعَلَاءُ الإسكندراني أَيْضًا صَدُوقٌ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ فِي السّير أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ بِهِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْبَلَوِيِّ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعُذْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ فَرَّقَ فِي السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ ، فَقَالَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْتَهَى . وَالْوَاقِدِيُّ فِيهِ مَقَالٌ . أَحَادِيثُ الْبَابِ : رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ عَنْ الْحَاكِمِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا أسيدٍ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ ، فَنَظَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ قَالَتْ : بَاعَ ابْنِي ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي أَسَدٍ : أَبِعْت ابْنَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فِيمَنْ ؟ قَالَ : فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِك ، فَأْتِ بِهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا انْتَهَى . وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ ، وَفِي لَفْظٍ : نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ ، الْحَدِيثَ . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيهِ اخْتِلَافًا عَلَى طَلِيقٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيه عَنْ طَلِيقٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى طَلِيقٍ ، فَرَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ; وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَلِيقٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَغَيْرُ ابْنِ عَيَّاشٍ يَرْوِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ التَّيْمِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ طَلِيقًا لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، وَهُوَ خُزَاعِيٌّ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَادِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ ، وَرَدَّ الْبَيْعَ انْتَهَى . وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّ مَيْمُونَ بْنِ أبي شَبِيبٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ - فِي الْبُيُوعِ وَفِي الْجِهَادِ ، وَقَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث النهي عن بيع أحد الأخوين وطرقه · ص 25 الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟ فَقَالَ : بِعْت أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ : أَدْرِكْ أَدْرِكْ . قَالَ : وَيُرْوَى اُرْدُدْ اُرْدُدْ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ ، فَبِعْت أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُك ؟ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : رُدَّهُ رُدَّهُ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ ، فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ ، فَبِعْتُهُمَا ، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَدْرِكْهُمَا ، فَارْتَجِعْهُمَا ، وَبِعْهُمَا جَمِيعًا ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا انْتَهَى . قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ لَا عَيْبَ بِهَا ، وَهِيَ أَوْلَى مَا اُعْتُمِدَ فِي هَذَا الْبَابِ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ ، فَبِعْتُهُمَا ، فَفَرَّقْتُهُمَا ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَدْرِكْهُمَا ، فَارْتَجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : هَذَا إسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ ، إلَّا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْحَكَمِ شَيْئًا ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَغَيْرُهُمْ ، انْتَهَى . قُلْت : رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ ، وَبَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ . قَوْلُهُ : وَفِيهِ تَرْكٌ المرحمة عَلَى الصِّغَارِ ، وَقَدْ أَوْعَدَ عَلَيْهِ ; قُلْت : فِي الْبَابِ حَدِيثٌ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ، رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ ضُمَيْرَةَ . فَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْأَدَبِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي الْأَدَبِ ، وَسَمَّى ابْنَ عَامِرٍ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ . وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي الْأَدَبِ ، وَقَالَ فِيهِ : عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ; وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَقَالَ : إنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَكِلَاهُمَا فِيهِ مَقَالٌ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ زَرْبِيٍّ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ ; وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، قَالَ : وَزَرْبِيٌّ لَهُ مَنَاكِيرُ عَنْ أَنَسٍ ، وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى . قُلْت : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَاسِرٍ عَمَّارٌ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَكَمِ ، ثَنَا أَنَسٌ ، فَذَكَرَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : فَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي الْمُشْكِلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ الْخَيْرِ الزِّيَادِيُّ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ الطَّحَاوِيِّ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَمَالِكُ بْنُ الْخَيْرِ الزِّيَادِيُّ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ : مِنْهُمْ ابْنُ وَهْبٍ ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ بِلَفْظِ : لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ : فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي الْأَدَبِ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ الوليد بن جميل ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة مرفوعا ، نَحْوَ الْأَوَّلِ ; وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا فِي مُعْجَمِهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي الْأَدَبِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي آخِرِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِلَفْظِ حَدِيثِ أَنَسٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، ثَنَا معن بْنُ عِيسَى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَطَاءِ بْنِ سَلِيلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَلَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا . وَأَمَّا حَدِيثُ ضُمَيْرَةَ : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سهلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ، وَلَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحِبَّ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 37 1173 ( 29 ) - حَدِيثُ علي ( أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ الْبَيْعَ ). أَبُو دَاوُد وَأَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ بَيْنَ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبِ وَعَلِيٍّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ لِشَوَاهِدِهِ ، لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، ( عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : قَدِمْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ ، فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتهمَا ). - الْحَدِيثَ - وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَةَ الْحَكَمِ هَذِهِ ، لَكِنْ حَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْحَكَمَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ : لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْحَكَمُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمِنْ مَيْمُونٍ ، فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ هَذَا ، وَمَرَّةً عَنْ هَذَا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ورد البيع · ص 521 الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ورد البيع . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي فَذكره . ثمَّ قَالَ : مَيْمُون لم يدْرك عليًّا . وَذكر الْخطابِيّ أَن إِسْنَاده غير مُتَّصِل كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد . وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ : إِسْنَاده صَحِيح . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهُوَ أولَى أَن يكون مَحْفُوظًا لِكَثْرَة شواهده . تَنْبِيه : ورد مثل ذَلِكَ فِي الْأَخَوَيْنِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن الحكم ، عَن مَيْمُون بن أبي (شبيب) عَن عَلّي قَالَ : وهب لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غلامين أَخَوَيْنِ فَبِعْت أَحدهمَا ، (فَقَالَ) لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : يَا عَلّي ، مَا فعل غلامك ؟ فَأَخْبَرته ، فَقَالَ : رده ، رده . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن غَرِيب ، وَفِيه نظر ، فَإِن مَدَاره عَلَى الْحجَّاج هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيف لَا جرم . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : الْحجَّاج لَا يحْتَج بِهِ . قلت : وَلِأَنَّهُ مُرْسل فَإِن ميمونًا لم يدْرك عليًّا كَمَا سلف ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث الحكم ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي قَالَ : قُدم عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بسبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ، ثمَّ أتيت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأَخْبَرته فَقَالَ : أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح عَلَى شَرط (الشَّيْخَيْنِ) وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله : إِنَّهَا أول مَا اعْتمد عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَاب ، وَرُوَاته كلهم ثِقَات . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَرَوَاهُ أَحْمد ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَسَعِيد هَذَا لم يسمع من الحكم شَيْئا كَمَا قَالَه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا ، وَرَوَاهُ أَحْمد مرّة عَن سعيد عَن رجل عَن الحكم . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث من هَذِه الطَّرِيق ، أَي من طَرِيق الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ الحكم ، عَن مَيْمُون ، عَن عَلّي مَرْفُوعا ، فَأَشَارَ أَبُو حَاتِم إِلَى خطأ هَذِه الرِّوَايَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، وَسَعِيد لم يسمع من الحكم شَيْئا ، وَقد أسلفنا هَذَا ، وَرَوَاهُ الْخفاف ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن رجل ، عَن الحكم بِهِ وَهَذَا أسلفناه أَيْضا وَرَوَاهُ جماعات عَن الحكم [ عَن ] مَيْمُون بن [ أبي ] شبيب عَن عَلّي ، قَالَ : وَلَا يمْتَنع أَن يكون الحكم سَمعه مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَرَوَاهُ مرّة عَن هَذَا وَمرَّة عَن هَذَا ، وَرَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن الحكم مُرْسلا ، عَن عَلّي . ثمَّ سَاقه ، وَرَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم ، عَن مُحَمَّد بن عَلّي بن مَيْمُون ، عَن سُلَيْمَان بن (عبيد الله) عَن عبيد الله بن عَمْرو ، عَن زيد بن أبي أنيسَة ، عَن الحكم ، وَهَذَا إِسْنَاد جيد ، وَسليمَان صدقه أَبُو حَاتِم ، وَقَالَ عبد الْحق : وَقد رُوِيَ عَن عَلّي أَيْضا بِإِسْنَاد آخر وَلَا يَصح ؛ لِأَنَّهُ من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَلم يسمع من الحكم ، وَهَذَا قد أسلفناه غير مرّة من طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله ، عَن الحكم وَهُوَ ضَعِيف جدًّا ، وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة ، عَن الحكم قَالَ : وَالْمَحْفُوظ حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن (عَلّي) .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ورد البيع · ص 521 الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ورد البيع . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي فَذكره . ثمَّ قَالَ : مَيْمُون لم يدْرك عليًّا . وَذكر الْخطابِيّ أَن إِسْنَاده غير مُتَّصِل كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد . وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ : إِسْنَاده صَحِيح . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهُوَ أولَى أَن يكون مَحْفُوظًا لِكَثْرَة شواهده . تَنْبِيه : ورد مثل ذَلِكَ فِي الْأَخَوَيْنِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن الحكم ، عَن مَيْمُون بن أبي (شبيب) عَن عَلّي قَالَ : وهب لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غلامين أَخَوَيْنِ فَبِعْت أَحدهمَا ، (فَقَالَ) لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : يَا عَلّي ، مَا فعل غلامك ؟ فَأَخْبَرته ، فَقَالَ : رده ، رده . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن غَرِيب ، وَفِيه نظر ، فَإِن مَدَاره عَلَى الْحجَّاج هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيف لَا جرم . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : الْحجَّاج لَا يحْتَج بِهِ . قلت : وَلِأَنَّهُ مُرْسل فَإِن ميمونًا لم يدْرك عليًّا كَمَا سلف ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث الحكم ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي قَالَ : قُدم عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بسبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ، ثمَّ أتيت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأَخْبَرته فَقَالَ : أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح عَلَى شَرط (الشَّيْخَيْنِ) وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله : إِنَّهَا أول مَا اعْتمد عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَاب ، وَرُوَاته كلهم ثِقَات . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَرَوَاهُ أَحْمد ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَسَعِيد هَذَا لم يسمع من الحكم شَيْئا كَمَا قَالَه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا ، وَرَوَاهُ أَحْمد مرّة عَن سعيد عَن رجل عَن الحكم . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث من هَذِه الطَّرِيق ، أَي من طَرِيق الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ الحكم ، عَن مَيْمُون ، عَن عَلّي مَرْفُوعا ، فَأَشَارَ أَبُو حَاتِم إِلَى خطأ هَذِه الرِّوَايَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، وَسَعِيد لم يسمع من الحكم شَيْئا ، وَقد أسلفنا هَذَا ، وَرَوَاهُ الْخفاف ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن رجل ، عَن الحكم بِهِ وَهَذَا أسلفناه أَيْضا وَرَوَاهُ جماعات عَن الحكم [ عَن ] مَيْمُون بن [ أبي ] شبيب عَن عَلّي ، قَالَ : وَلَا يمْتَنع أَن يكون الحكم سَمعه مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَرَوَاهُ مرّة عَن هَذَا وَمرَّة عَن هَذَا ، وَرَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن الحكم مُرْسلا ، عَن عَلّي . ثمَّ سَاقه ، وَرَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم ، عَن مُحَمَّد بن عَلّي بن مَيْمُون ، عَن سُلَيْمَان بن (عبيد الله) عَن عبيد الله بن عَمْرو ، عَن زيد بن أبي أنيسَة ، عَن الحكم ، وَهَذَا إِسْنَاد جيد ، وَسليمَان صدقه أَبُو حَاتِم ، وَقَالَ عبد الْحق : وَقد رُوِيَ عَن عَلّي أَيْضا بِإِسْنَاد آخر وَلَا يَصح ؛ لِأَنَّهُ من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَلم يسمع من الحكم ، وَهَذَا قد أسلفناه غير مرّة من طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله ، عَن الحكم وَهُوَ ضَعِيف جدًّا ، وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة ، عَن الحكم قَالَ : وَالْمَحْفُوظ حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن (عَلّي) .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ورد البيع · ص 521 الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ورد البيع . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي فَذكره . ثمَّ قَالَ : مَيْمُون لم يدْرك عليًّا . وَذكر الْخطابِيّ أَن إِسْنَاده غير مُتَّصِل كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد . وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ : إِسْنَاده صَحِيح . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهُوَ أولَى أَن يكون مَحْفُوظًا لِكَثْرَة شواهده . تَنْبِيه : ورد مثل ذَلِكَ فِي الْأَخَوَيْنِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن الحكم ، عَن مَيْمُون بن أبي (شبيب) عَن عَلّي قَالَ : وهب لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غلامين أَخَوَيْنِ فَبِعْت أَحدهمَا ، (فَقَالَ) لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : يَا عَلّي ، مَا فعل غلامك ؟ فَأَخْبَرته ، فَقَالَ : رده ، رده . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن غَرِيب ، وَفِيه نظر ، فَإِن مَدَاره عَلَى الْحجَّاج هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيف لَا جرم . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : الْحجَّاج لَا يحْتَج بِهِ . قلت : وَلِأَنَّهُ مُرْسل فَإِن ميمونًا لم يدْرك عليًّا كَمَا سلف ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث الحكم ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي قَالَ : قُدم عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بسبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ، ثمَّ أتيت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأَخْبَرته فَقَالَ : أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح عَلَى شَرط (الشَّيْخَيْنِ) وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله : إِنَّهَا أول مَا اعْتمد عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَاب ، وَرُوَاته كلهم ثِقَات . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَرَوَاهُ أَحْمد ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَسَعِيد هَذَا لم يسمع من الحكم شَيْئا كَمَا قَالَه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا ، وَرَوَاهُ أَحْمد مرّة عَن سعيد عَن رجل عَن الحكم . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث من هَذِه الطَّرِيق ، أَي من طَرِيق الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ الحكم ، عَن مَيْمُون ، عَن عَلّي مَرْفُوعا ، فَأَشَارَ أَبُو حَاتِم إِلَى خطأ هَذِه الرِّوَايَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، وَسَعِيد لم يسمع من الحكم شَيْئا ، وَقد أسلفنا هَذَا ، وَرَوَاهُ الْخفاف ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن رجل ، عَن الحكم بِهِ وَهَذَا أسلفناه أَيْضا وَرَوَاهُ جماعات عَن الحكم [ عَن ] مَيْمُون بن [ أبي ] شبيب عَن عَلّي ، قَالَ : وَلَا يمْتَنع أَن يكون الحكم سَمعه مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَرَوَاهُ مرّة عَن هَذَا وَمرَّة عَن هَذَا ، وَرَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن الحكم مُرْسلا ، عَن عَلّي . ثمَّ سَاقه ، وَرَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم ، عَن مُحَمَّد بن عَلّي بن مَيْمُون ، عَن سُلَيْمَان بن (عبيد الله) عَن عبيد الله بن عَمْرو ، عَن زيد بن أبي أنيسَة ، عَن الحكم ، وَهَذَا إِسْنَاد جيد ، وَسليمَان صدقه أَبُو حَاتِم ، وَقَالَ عبد الْحق : وَقد رُوِيَ عَن عَلّي أَيْضا بِإِسْنَاد آخر وَلَا يَصح ؛ لِأَنَّهُ من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَلم يسمع من الحكم ، وَهَذَا قد أسلفناه غير مرّة من طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله ، عَن الحكم وَهُوَ ضَعِيف جدًّا ، وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة ، عَن الحكم قَالَ : وَالْمَحْفُوظ حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن (عَلّي) .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ورد البيع · ص 521 الحَدِيث الْحَادِي بعد الثَّلَاثِينَ عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ورد البيع . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي فَذكره . ثمَّ قَالَ : مَيْمُون لم يدْرك عليًّا . وَذكر الْخطابِيّ أَن إِسْنَاده غير مُتَّصِل كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد . وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ : إِسْنَاده صَحِيح . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهُوَ أولَى أَن يكون مَحْفُوظًا لِكَثْرَة شواهده . تَنْبِيه : ورد مثل ذَلِكَ فِي الْأَخَوَيْنِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن الحكم ، عَن مَيْمُون بن أبي (شبيب) عَن عَلّي قَالَ : وهب لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غلامين أَخَوَيْنِ فَبِعْت أَحدهمَا ، (فَقَالَ) لي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : يَا عَلّي ، مَا فعل غلامك ؟ فَأَخْبَرته ، فَقَالَ : رده ، رده . قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حسن غَرِيب ، وَفِيه نظر ، فَإِن مَدَاره عَلَى الْحجَّاج هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيف لَا جرم . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : الْحجَّاج لَا يحْتَج بِهِ . قلت : وَلِأَنَّهُ مُرْسل فَإِن ميمونًا لم يدْرك عليًّا كَمَا سلف ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث الحكم ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي قَالَ : قُدم عَلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بسبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ، ثمَّ أتيت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَأَخْبَرته فَقَالَ : أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح عَلَى شَرط (الشَّيْخَيْنِ) وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله : إِنَّهَا أول مَا اعْتمد عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَاب ، وَرُوَاته كلهم ثِقَات . وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَرَوَاهُ أَحْمد ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَسَعِيد هَذَا لم يسمع من الحكم شَيْئا كَمَا قَالَه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا ، وَرَوَاهُ أَحْمد مرّة عَن سعيد عَن رجل عَن الحكم . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث من هَذِه الطَّرِيق ، أَي من طَرِيق الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن عَلّي فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ الحكم ، عَن مَيْمُون ، عَن عَلّي مَرْفُوعا ، فَأَشَارَ أَبُو حَاتِم إِلَى خطأ هَذِه الرِّوَايَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم بن عتيبة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، وَسَعِيد لم يسمع من الحكم شَيْئا ، وَقد أسلفنا هَذَا ، وَرَوَاهُ الْخفاف ، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن رجل ، عَن الحكم بِهِ وَهَذَا أسلفناه أَيْضا وَرَوَاهُ جماعات عَن الحكم [ عَن ] مَيْمُون بن [ أبي ] شبيب عَن عَلّي ، قَالَ : وَلَا يمْتَنع أَن يكون الحكم سَمعه مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَرَوَاهُ مرّة عَن هَذَا وَمرَّة عَن هَذَا ، وَرَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن الحكم مُرْسلا ، عَن عَلّي . ثمَّ سَاقه ، وَرَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم ، عَن مُحَمَّد بن عَلّي بن مَيْمُون ، عَن سُلَيْمَان بن (عبيد الله) عَن عبيد الله بن عَمْرو ، عَن زيد بن أبي أنيسَة ، عَن الحكم ، وَهَذَا إِسْنَاد جيد ، وَسليمَان صدقه أَبُو حَاتِم ، وَقَالَ عبد الْحق : وَقد رُوِيَ عَن عَلّي أَيْضا بِإِسْنَاد آخر وَلَا يَصح ؛ لِأَنَّهُ من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، وَلم يسمع من الحكم ، وَهَذَا قد أسلفناه غير مرّة من طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله ، عَن الحكم وَهُوَ ضَعِيف جدًّا ، وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة ، عَن الحكم قَالَ : وَالْمَحْفُوظ حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة ، عَن الحكم ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن (عَلّي) .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ · ص 632 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافميمون بن أبي شبيب الكوفي عن علي · ص 449 ميمون بن أبي شبيب الكوفي، عن علي 10285 - [ ت ق ] حديث : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما ...... الحديث . ت في البيوع (52: 2) عن الحسن بن قزعة، عن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم ، عنه به ، وقال: حسن غريب. وفي بعض النسخ: عن الحسن بن عرفة. ق في التجارات (46: 2) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة به. (7 /449)