707
باب التيمم
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُجَالِدٍ ، ج١ / ص٣٤٠عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : "
مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي