الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَى قَفَاهُ ، يُومِئُ إيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ ، أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا ، رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ بِالْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، وَقَالَ : كَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الشِّيعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِصَدُوقٍ ، وَوَافَقَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، قَالَ : وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، وَلَا يُشْبِهُ حَدِيثُهُ حَدِيثَ الثِّقَات . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَقْلُوبَاتِ ، وَيَأْتِي عَنْ الْأَثْبَاتِ الملزقات . انْتَهَى . وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، هُوَ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قُلْت لِأَبِي : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَحَرَّكَ يَدَهُ وَقَلَّبَهَا يَعْنِي تَعْرِفُ ، وَتُنْكِرُ ؟ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، إلَّا أَنِّي وَجَدْت فِي حَدِيثِهِ بَعْضَ النُّكْرَةِ . انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ، مَادًّا رِجْلَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُ ، وَيَقُولُ : يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ ، وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمُتَقَدِّمُ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَنَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةبحث الصلاة مستلقيا أو مضجعا · ص 176 نصب الراية لأحاديث الهدايةبحث الصلاة مستلقيا أو مضجعا · ص 176 الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَى قَفَاهُ ، يُومِئُ إيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ ، أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا ، رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ بِالْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، وَقَالَ : كَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الشِّيعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِصَدُوقٍ ، وَوَافَقَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، قَالَ : وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، وَلَا يُشْبِهُ حَدِيثُهُ حَدِيثَ الثِّقَات . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَقْلُوبَاتِ ، وَيَأْتِي عَنْ الْأَثْبَاتِ الملزقات . انْتَهَى . وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، هُوَ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قُلْت لِأَبِي : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَحَرَّكَ يَدَهُ وَقَلَّبَهَا يَعْنِي تَعْرِفُ ، وَتُنْكِرُ ؟ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، إلَّا أَنِّي وَجَدْت فِي حَدِيثِهِ بَعْضَ النُّكْرَةِ . انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ، مَادًّا رِجْلَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُ ، وَيَقُولُ : يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ ، وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمُتَقَدِّمُ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَنَا .
نصب الراية لأحاديث الهدايةبحث الصلاة مستلقيا أو مضجعا · ص 176 الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَى قَفَاهُ ، يُومِئُ إيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ ، أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا ، رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ بِالْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، وَقَالَ : كَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الشِّيعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِصَدُوقٍ ، وَوَافَقَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، قَالَ : وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، وَلَا يُشْبِهُ حَدِيثُهُ حَدِيثَ الثِّقَات . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَقْلُوبَاتِ ، وَيَأْتِي عَنْ الْأَثْبَاتِ الملزقات . انْتَهَى . وَحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، هُوَ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : قُلْت لِأَبِي : مَا تَقُولُ فِيهِ ؟ فَحَرَّكَ يَدَهُ وَقَلَّبَهَا يَعْنِي تَعْرِفُ ، وَتُنْكِرُ ؟ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، إلَّا أَنِّي وَجَدْت فِي حَدِيثِهِ بَعْضَ النُّكْرَةِ . انْتَهَى . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ، مَادًّا رِجْلَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُ ، وَيَقُولُ : يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ ، وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمُتَقَدِّمُ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَنَا .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 410 338 - ( 9 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ) الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي إيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَ الْإِيمَاءِ ، وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ ، لَكِنْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا ، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ) قَالَ الْبَزَّارُ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، ثُمَّ غَفَلَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا . فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَبُو أُسَامَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا ) فَذَكَرَهُ . وَروى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ ) وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 410 338 - ( 9 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ) الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي إيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَ الْإِيمَاءِ ، وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ ، لَكِنْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا ، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ) قَالَ الْبَزَّارُ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، ثُمَّ غَفَلَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا . فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَبُو أُسَامَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا ) فَذَكَرَهُ . وَروى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ ) وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 410 338 - ( 9 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ) الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي إيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَ الْإِيمَاءِ ، وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ ، لَكِنْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا ، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ) قَالَ الْبَزَّارُ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، ثُمَّ غَفَلَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا . فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَبُو أُسَامَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا ) فَذَكَرَهُ . وَروى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ ) وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 410 338 - ( 9 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ) الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي إيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَ الْإِيمَاءِ ، وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ ، لَكِنْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا ، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا ، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ : صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ) قَالَ الْبَزَّارُ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، ثُمَّ غَفَلَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا . فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَبُو أُسَامَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا ) فَذَكَرَهُ . وَروى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ( يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً ، فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ ) وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ · ص 524 الحَدِيث الثَّامِن عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى قَاعِدا ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يسْجد أَوْمَأ وَجعل سُجُوده أَخْفَضَ من رُكُوعه ؛ فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي قَاعِدا صلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي عَلَى جنبه الْأَيْمن صلَّى مُسْتَلْقِيا رجلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقبْلَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه بِهَذَا اللَّفْظ في حَدِيث الْحُسَيْن بن الحكم الْحِيرِي ، ثَنَا حسن بن حُسَيْن العرني ، نَا حُسَيْن بن زيد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه ، عَن عَلّي بن الْحُسَيْن ، عَن الْحُسَيْن بن عَلّي ، عَن عَلّي ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكره ، وَمِنْه نقلته ، وَهُوَ نَحْو مَا فِي الرَّافِعِيّ ، وَفِي الرَّافِعِيّ زِيَادَة عَلَيْهِ وَاخْتِلَاف لَفظه فَإِن فِيهِ صَلَّى جَالِسا بدل قَاعِدا وَهُوَ هُوَ ، وَفِيه : فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بطرفه ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى قَفاهُ مُسْتَلْقِيا ، وَجعل رجلَيْهِ مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ : وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه قَالَ : أَوْمَأ بطرفه وَوَقع فِي رِوَايَة الشَّيْخ فِي المهذَّب ذكر الْإِيمَاء بعد ذكر الاستلقاء . والرافعي ذكره بعد صلَاته عَلَى جنب ، وَسقط من رِوَايَة الْمُهَذّب ذكر الْأَيْمن . وَلَفظه : صَلَّى عَلَى جنبه وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث ضَعِيف ؛ لاشتمال إِسْنَاده عَلَى ضعفاء ومجاهيل : أحدهم : الْحُسَيْن بن الحكم ، لَا يعرف لَهُ حَال ، قَالَه ابْن الْقطَّان فِي علله . ثانيهم : حسن بن حُسَيْن العرني ، قَالَ أَبُو حَاتِم : لم يكن يصدق عِنْدهم ، كَانَ من رُؤَسَاء جلساء الشِّيعَة . وَقَالَ ابْن عدي : رَوَى أَحَادِيث مَنَاكِير ، لَا يشبه حَدِيثه حَدِيث الثِّقَات . وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عَن الْأَثْبَات بالملزقات ، ويروي المقلوبات . وَقد ضعفه عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِحُسَيْن هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ كمقالة أبي حَاتِم . ثالثهم : حُسَيْن بن زيد قَالَ ابْن الْقطَّان : لَا يعرف لَهُ حَال . قلت : بل ضعفه ابْن الْمَدِينِيّ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : تعرف وتنكر . وَقَالَ ابْن عدي : وجدت فِي حَدِيثه بعض النكرَة ، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ . وَقد ضعفه غير وَاحِد من الْمُتَأَخِّرين قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده نظر ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث ضَعِيف . وَزَاد فِي شرح المهذَّب عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ - بعد أَن رَوَاهُ - : فِيهِ نظر وَلم أر أَنا هَذِه الزِّيَادَة فِي سنَنه نعم ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ فِي التَّرْجَمَة ، فَقَالَ : بَاب مَا رُوِيَ فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَى الْجنب أَو الاستلقاء : وَفِيه نظر . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه : هَذَا حَدِيث مُنكر . فَائِدَة : أَوْمَأ - بِالْهَمْز - وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى الْإِيمَاء بالطرف الَّذِي خَالف فِيهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك ، وَقَالا : لَا يُصَلِّي فِي هَذِه الْحَالة وَلَا يُومِئ بِعَيْنِه وَلَا بِقَلْبِه ، وَهَذِه اللَّفْظَة لم نرها فِي الحَدِيث ، وَبِتَقْدِير وجودهَا ؛ فالإيماء بالطرف مَذْكُور فِي صلَاته عَلَى جنب وَذكر بعده أَنه يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا ، وَلَيْسَ ذَلِك مَذْهَبنَا فَفِيهِ مُخَالفَة لَهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ · ص 524 الحَدِيث الثَّامِن عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى قَاعِدا ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يسْجد أَوْمَأ وَجعل سُجُوده أَخْفَضَ من رُكُوعه ؛ فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي قَاعِدا صلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي عَلَى جنبه الْأَيْمن صلَّى مُسْتَلْقِيا رجلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقبْلَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه بِهَذَا اللَّفْظ في حَدِيث الْحُسَيْن بن الحكم الْحِيرِي ، ثَنَا حسن بن حُسَيْن العرني ، نَا حُسَيْن بن زيد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه ، عَن عَلّي بن الْحُسَيْن ، عَن الْحُسَيْن بن عَلّي ، عَن عَلّي ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكره ، وَمِنْه نقلته ، وَهُوَ نَحْو مَا فِي الرَّافِعِيّ ، وَفِي الرَّافِعِيّ زِيَادَة عَلَيْهِ وَاخْتِلَاف لَفظه فَإِن فِيهِ صَلَّى جَالِسا بدل قَاعِدا وَهُوَ هُوَ ، وَفِيه : فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بطرفه ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى قَفاهُ مُسْتَلْقِيا ، وَجعل رجلَيْهِ مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ : وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه قَالَ : أَوْمَأ بطرفه وَوَقع فِي رِوَايَة الشَّيْخ فِي المهذَّب ذكر الْإِيمَاء بعد ذكر الاستلقاء . والرافعي ذكره بعد صلَاته عَلَى جنب ، وَسقط من رِوَايَة الْمُهَذّب ذكر الْأَيْمن . وَلَفظه : صَلَّى عَلَى جنبه وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث ضَعِيف ؛ لاشتمال إِسْنَاده عَلَى ضعفاء ومجاهيل : أحدهم : الْحُسَيْن بن الحكم ، لَا يعرف لَهُ حَال ، قَالَه ابْن الْقطَّان فِي علله . ثانيهم : حسن بن حُسَيْن العرني ، قَالَ أَبُو حَاتِم : لم يكن يصدق عِنْدهم ، كَانَ من رُؤَسَاء جلساء الشِّيعَة . وَقَالَ ابْن عدي : رَوَى أَحَادِيث مَنَاكِير ، لَا يشبه حَدِيثه حَدِيث الثِّقَات . وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عَن الْأَثْبَات بالملزقات ، ويروي المقلوبات . وَقد ضعفه عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِحُسَيْن هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ كمقالة أبي حَاتِم . ثالثهم : حُسَيْن بن زيد قَالَ ابْن الْقطَّان : لَا يعرف لَهُ حَال . قلت : بل ضعفه ابْن الْمَدِينِيّ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : تعرف وتنكر . وَقَالَ ابْن عدي : وجدت فِي حَدِيثه بعض النكرَة ، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ . وَقد ضعفه غير وَاحِد من الْمُتَأَخِّرين قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده نظر ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث ضَعِيف . وَزَاد فِي شرح المهذَّب عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ - بعد أَن رَوَاهُ - : فِيهِ نظر وَلم أر أَنا هَذِه الزِّيَادَة فِي سنَنه نعم ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ فِي التَّرْجَمَة ، فَقَالَ : بَاب مَا رُوِيَ فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَى الْجنب أَو الاستلقاء : وَفِيه نظر . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه : هَذَا حَدِيث مُنكر . فَائِدَة : أَوْمَأ - بِالْهَمْز - وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى الْإِيمَاء بالطرف الَّذِي خَالف فِيهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك ، وَقَالا : لَا يُصَلِّي فِي هَذِه الْحَالة وَلَا يُومِئ بِعَيْنِه وَلَا بِقَلْبِه ، وَهَذِه اللَّفْظَة لم نرها فِي الحَدِيث ، وَبِتَقْدِير وجودهَا ؛ فالإيماء بالطرف مَذْكُور فِي صلَاته عَلَى جنب وَذكر بعده أَنه يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا ، وَلَيْسَ ذَلِك مَذْهَبنَا فَفِيهِ مُخَالفَة لَهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ · ص 524 الحَدِيث الثَّامِن عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى قَاعِدا ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يسْجد أَوْمَأ وَجعل سُجُوده أَخْفَضَ من رُكُوعه ؛ فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي قَاعِدا صلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي عَلَى جنبه الْأَيْمن صلَّى مُسْتَلْقِيا رجلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقبْلَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه بِهَذَا اللَّفْظ في حَدِيث الْحُسَيْن بن الحكم الْحِيرِي ، ثَنَا حسن بن حُسَيْن العرني ، نَا حُسَيْن بن زيد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه ، عَن عَلّي بن الْحُسَيْن ، عَن الْحُسَيْن بن عَلّي ، عَن عَلّي ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكره ، وَمِنْه نقلته ، وَهُوَ نَحْو مَا فِي الرَّافِعِيّ ، وَفِي الرَّافِعِيّ زِيَادَة عَلَيْهِ وَاخْتِلَاف لَفظه فَإِن فِيهِ صَلَّى جَالِسا بدل قَاعِدا وَهُوَ هُوَ ، وَفِيه : فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بطرفه ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى قَفاهُ مُسْتَلْقِيا ، وَجعل رجلَيْهِ مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ : وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه قَالَ : أَوْمَأ بطرفه وَوَقع فِي رِوَايَة الشَّيْخ فِي المهذَّب ذكر الْإِيمَاء بعد ذكر الاستلقاء . والرافعي ذكره بعد صلَاته عَلَى جنب ، وَسقط من رِوَايَة الْمُهَذّب ذكر الْأَيْمن . وَلَفظه : صَلَّى عَلَى جنبه وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث ضَعِيف ؛ لاشتمال إِسْنَاده عَلَى ضعفاء ومجاهيل : أحدهم : الْحُسَيْن بن الحكم ، لَا يعرف لَهُ حَال ، قَالَه ابْن الْقطَّان فِي علله . ثانيهم : حسن بن حُسَيْن العرني ، قَالَ أَبُو حَاتِم : لم يكن يصدق عِنْدهم ، كَانَ من رُؤَسَاء جلساء الشِّيعَة . وَقَالَ ابْن عدي : رَوَى أَحَادِيث مَنَاكِير ، لَا يشبه حَدِيثه حَدِيث الثِّقَات . وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عَن الْأَثْبَات بالملزقات ، ويروي المقلوبات . وَقد ضعفه عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِحُسَيْن هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ كمقالة أبي حَاتِم . ثالثهم : حُسَيْن بن زيد قَالَ ابْن الْقطَّان : لَا يعرف لَهُ حَال . قلت : بل ضعفه ابْن الْمَدِينِيّ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : تعرف وتنكر . وَقَالَ ابْن عدي : وجدت فِي حَدِيثه بعض النكرَة ، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ . وَقد ضعفه غير وَاحِد من الْمُتَأَخِّرين قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده نظر ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث ضَعِيف . وَزَاد فِي شرح المهذَّب عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ - بعد أَن رَوَاهُ - : فِيهِ نظر وَلم أر أَنا هَذِه الزِّيَادَة فِي سنَنه نعم ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ فِي التَّرْجَمَة ، فَقَالَ : بَاب مَا رُوِيَ فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَى الْجنب أَو الاستلقاء : وَفِيه نظر . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه : هَذَا حَدِيث مُنكر . فَائِدَة : أَوْمَأ - بِالْهَمْز - وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى الْإِيمَاء بالطرف الَّذِي خَالف فِيهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك ، وَقَالا : لَا يُصَلِّي فِي هَذِه الْحَالة وَلَا يُومِئ بِعَيْنِه وَلَا بِقَلْبِه ، وَهَذِه اللَّفْظَة لم نرها فِي الحَدِيث ، وَبِتَقْدِير وجودهَا ؛ فالإيماء بالطرف مَذْكُور فِي صلَاته عَلَى جنب وَذكر بعده أَنه يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا ، وَلَيْسَ ذَلِك مَذْهَبنَا فَفِيهِ مُخَالفَة لَهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ · ص 524 الحَدِيث الثَّامِن عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى قَاعِدا ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يسْجد أَوْمَأ وَجعل سُجُوده أَخْفَضَ من رُكُوعه ؛ فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي قَاعِدا صلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي عَلَى جنبه الْأَيْمن صلَّى مُسْتَلْقِيا رجلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقبْلَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه بِهَذَا اللَّفْظ في حَدِيث الْحُسَيْن بن الحكم الْحِيرِي ، ثَنَا حسن بن حُسَيْن العرني ، نَا حُسَيْن بن زيد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه ، عَن عَلّي بن الْحُسَيْن ، عَن الْحُسَيْن بن عَلّي ، عَن عَلّي ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكره ، وَمِنْه نقلته ، وَهُوَ نَحْو مَا فِي الرَّافِعِيّ ، وَفِي الرَّافِعِيّ زِيَادَة عَلَيْهِ وَاخْتِلَاف لَفظه فَإِن فِيهِ صَلَّى جَالِسا بدل قَاعِدا وَهُوَ هُوَ ، وَفِيه : فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بطرفه ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى قَفاهُ مُسْتَلْقِيا ، وَجعل رجلَيْهِ مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ : وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه قَالَ : أَوْمَأ بطرفه وَوَقع فِي رِوَايَة الشَّيْخ فِي المهذَّب ذكر الْإِيمَاء بعد ذكر الاستلقاء . والرافعي ذكره بعد صلَاته عَلَى جنب ، وَسقط من رِوَايَة الْمُهَذّب ذكر الْأَيْمن . وَلَفظه : صَلَّى عَلَى جنبه وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث ضَعِيف ؛ لاشتمال إِسْنَاده عَلَى ضعفاء ومجاهيل : أحدهم : الْحُسَيْن بن الحكم ، لَا يعرف لَهُ حَال ، قَالَه ابْن الْقطَّان فِي علله . ثانيهم : حسن بن حُسَيْن العرني ، قَالَ أَبُو حَاتِم : لم يكن يصدق عِنْدهم ، كَانَ من رُؤَسَاء جلساء الشِّيعَة . وَقَالَ ابْن عدي : رَوَى أَحَادِيث مَنَاكِير ، لَا يشبه حَدِيثه حَدِيث الثِّقَات . وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عَن الْأَثْبَات بالملزقات ، ويروي المقلوبات . وَقد ضعفه عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِحُسَيْن هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ كمقالة أبي حَاتِم . ثالثهم : حُسَيْن بن زيد قَالَ ابْن الْقطَّان : لَا يعرف لَهُ حَال . قلت : بل ضعفه ابْن الْمَدِينِيّ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : تعرف وتنكر . وَقَالَ ابْن عدي : وجدت فِي حَدِيثه بعض النكرَة ، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ . وَقد ضعفه غير وَاحِد من الْمُتَأَخِّرين قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده نظر ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث ضَعِيف . وَزَاد فِي شرح المهذَّب عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ - بعد أَن رَوَاهُ - : فِيهِ نظر وَلم أر أَنا هَذِه الزِّيَادَة فِي سنَنه نعم ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ فِي التَّرْجَمَة ، فَقَالَ : بَاب مَا رُوِيَ فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَى الْجنب أَو الاستلقاء : وَفِيه نظر . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه : هَذَا حَدِيث مُنكر . فَائِدَة : أَوْمَأ - بِالْهَمْز - وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى الْإِيمَاء بالطرف الَّذِي خَالف فِيهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك ، وَقَالا : لَا يُصَلِّي فِي هَذِه الْحَالة وَلَا يُومِئ بِعَيْنِه وَلَا بِقَلْبِه ، وَهَذِه اللَّفْظَة لم نرها فِي الحَدِيث ، وَبِتَقْدِير وجودهَا ؛ فالإيماء بالطرف مَذْكُور فِي صلَاته عَلَى جنب وَذكر بعده أَنه يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا ، وَلَيْسَ ذَلِك مَذْهَبنَا فَفِيهِ مُخَالفَة لَهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ · ص 524 الحَدِيث الثَّامِن عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما إِن اسْتَطَاعَ ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى قَاعِدا ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يسْجد أَوْمَأ وَجعل سُجُوده أَخْفَضَ من رُكُوعه ؛ فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي قَاعِدا صلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة ، فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي عَلَى جنبه الْأَيْمن صلَّى مُسْتَلْقِيا رجلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقبْلَة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه بِهَذَا اللَّفْظ في حَدِيث الْحُسَيْن بن الحكم الْحِيرِي ، ثَنَا حسن بن حُسَيْن العرني ، نَا حُسَيْن بن زيد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيه ، عَن عَلّي بن الْحُسَيْن ، عَن الْحُسَيْن بن عَلّي ، عَن عَلّي ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... فَذكره ، وَمِنْه نقلته ، وَهُوَ نَحْو مَا فِي الرَّافِعِيّ ، وَفِي الرَّافِعِيّ زِيَادَة عَلَيْهِ وَاخْتِلَاف لَفظه فَإِن فِيهِ صَلَّى جَالِسا بدل قَاعِدا وَهُوَ هُوَ ، وَفِيه : فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بطرفه ؛ فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى قَفاهُ مُسْتَلْقِيا ، وَجعل رجلَيْهِ مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ : وَجه الِاسْتِدْلَال أَنه قَالَ : أَوْمَأ بطرفه وَوَقع فِي رِوَايَة الشَّيْخ فِي المهذَّب ذكر الْإِيمَاء بعد ذكر الاستلقاء . والرافعي ذكره بعد صلَاته عَلَى جنب ، وَسقط من رِوَايَة الْمُهَذّب ذكر الْأَيْمن . وَلَفظه : صَلَّى عَلَى جنبه وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث ضَعِيف ؛ لاشتمال إِسْنَاده عَلَى ضعفاء ومجاهيل : أحدهم : الْحُسَيْن بن الحكم ، لَا يعرف لَهُ حَال ، قَالَه ابْن الْقطَّان فِي علله . ثانيهم : حسن بن حُسَيْن العرني ، قَالَ أَبُو حَاتِم : لم يكن يصدق عِنْدهم ، كَانَ من رُؤَسَاء جلساء الشِّيعَة . وَقَالَ ابْن عدي : رَوَى أَحَادِيث مَنَاكِير ، لَا يشبه حَدِيثه حَدِيث الثِّقَات . وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عَن الْأَثْبَات بالملزقات ، ويروي المقلوبات . وَقد ضعفه عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِحُسَيْن هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ كمقالة أبي حَاتِم . ثالثهم : حُسَيْن بن زيد قَالَ ابْن الْقطَّان : لَا يعرف لَهُ حَال . قلت : بل ضعفه ابْن الْمَدِينِيّ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : تعرف وتنكر . وَقَالَ ابْن عدي : وجدت فِي حَدِيثه بعض النكرَة ، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ . وَقد ضعفه غير وَاحِد من الْمُتَأَخِّرين قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده نظر ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث ضَعِيف . وَزَاد فِي شرح المهذَّب عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ - بعد أَن رَوَاهُ - : فِيهِ نظر وَلم أر أَنا هَذِه الزِّيَادَة فِي سنَنه نعم ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ فِي التَّرْجَمَة ، فَقَالَ : بَاب مَا رُوِيَ فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَى الْجنب أَو الاستلقاء : وَفِيه نظر . وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه : هَذَا حَدِيث مُنكر . فَائِدَة : أَوْمَأ - بِالْهَمْز - وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى الْإِيمَاء بالطرف الَّذِي خَالف فِيهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك ، وَقَالا : لَا يُصَلِّي فِي هَذِه الْحَالة وَلَا يُومِئ بِعَيْنِه وَلَا بِقَلْبِه ، وَهَذِه اللَّفْظَة لم نرها فِي الحَدِيث ، وَبِتَقْدِير وجودهَا ؛ فالإيماء بالطرف مَذْكُور فِي صلَاته عَلَى جنب وَذكر بعده أَنه يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا ، وَلَيْسَ ذَلِك مَذْهَبنَا فَفِيهِ مُخَالفَة لَهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ · ص 344