827 - ( 8 ) - حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ ). الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : هَلْ عَتَقْت ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا . حَدِيثُ عُمَرَ : فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ . تَقَدَّمَ . حَدِيثُ عُثْمَانَ : يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام · ص 309 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن لَا زَكَاة فِي مَال الْمكَاتب حَتَّى يعْتق · ص 472 الحَدِيث الثَّامِن رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا زَكَاة فِي مَال الْمكَاتب حَتَّى يعْتق . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، عَن عبد الْبَاقِي بن قَانِع وَعبد الصَّمد بن عَلّي ، (نَا الْفضل بن الْعَبَّاس) الصَّواف ، نَا يَحْيَى بن غيلَان ، نَا (عبد الله) بن بزيع ، عَن ابْن جريج ، عَن أبي الزبير ، عَن جَابر مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور . وَهَذَا حَدِيث مَعْلُول من أوجه : أَحدهَا : عبد الْبَاقِي بن قَانِع شيخ الدَّارَقُطْنِيّ ، فَإِن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ فِي حَقه : إِنَّه كَانَ يُخطئ كثيرا ويصر عَلَى الْخَطَأ . ثَانِيهَا : عبد الله بن بزيع الْأنْصَارِيّ قَاضِي تستر ؛ قَالَ ابْن عدي : لَيْسَ هُوَ عِنْدِي مِمَّن يحْتَج بِهِ ، قَالَ : وَأَحَادِيثه (أَو عامتها) لَيست مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لين الحَدِيث لَيْسَ بمتروك . ثَالِثهَا : يَحْيَى بن غيلَان ، وَهُوَ مَجْهُول الْحَال ، نبه عَلَيْهِ ابْن الْقطَّان فِي علله قَالَ : وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يروي عَن مَالك ، ذَاك ثِقَة . رَابِعهَا : تَدْلِيس أبي الزبير ، وَقد عنعن عَنهُ فِي هَذَا الحَدِيث . وأجمل الْبَيْهَقِيّ القَوْل فِي تَضْعِيفه ، فَقَالَ فِي سنَنه : هَذَا الحَدِيث رَفعه ضَعِيف ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى جَابر . ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَن جَابر قَالَ : لَيْسَ فِي مَال الْمكَاتب وَلَا العَبْد زَكَاة حَتَّى يعْتق (ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن الْعمريّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر قَالَ : لَيْسَ فِي مَال الْمكَاتب وَلَا العَبْد زَكَاة ) قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وبالأول قَالَ (مَسْرُوق) وَسَعِيد بن الْمسيب وَسَعِيد بْن جُبَير وَعَطَاء وَمَكْحُول . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ · ص 444