الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، قُلْت : غَرِيبٌ مَرْفُوعٌ ، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى فِي الصَّوْمِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ انْتَهَى . وَلَمْ يُخْرِجْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَطْرَافِهِ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ إنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ ، أَوْ أَهْدَيْتَ انْتَهَى . وَفِي الْإِمَامِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَهْمِ فِي كِتَابِهِ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَحُجَّنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَصَدَّقْتُ ، وَأَعْتَقْتُ ، وَأَهْدَيْتُ ، انْتَهَى . وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغٌ ، قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يُصَلِّي عَنْ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ كُلُّ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد . أَحَادِيثُ الْبَابِ : أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ : يُطْعَمُ عَنْهُ ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ انْتَهَى . وَقَالَ : لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، انْتَهَى . وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ بِأَشْعَثَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفٌ ، هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَثِيرُ الْوَهَمِ ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ من قوله . ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِهِ مَرْفُوعًا قَالَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ ، وَلَمْ يَقْضِهِ : يُطْعَمُ عَنْهُ ، لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : رَفْعُهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ . وَالثَّانِي : قَوْلُهُ فِيهِ : نِصْفُ صَاعٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في عدم إجزاء الصوم من الغير · ص 463 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 398 923 - ( 50 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ). رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ، التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ مِنْ شَيْخِهِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 398 923 - ( 50 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ). رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ، التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ مِنْ شَيْخِهِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا · ص 730 الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفاً عَلَيْهِ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث قُتَيْبَة ، ثَنَا عَبْثَر بن الْقَاسِم ، عَن أَشْعَث ، عَن مُحَمَّد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث قُتَيْبَة أَيْضا وَقَالَ : عَن مُحَمَّد بن سِيرِين . وَهُوَ وهم ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر . قَالَ : وَأَشْعَث هُوَ ابْن سوار ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى . قلت : وَكِلَاهُمَا ضَعِيف ، أما أَشْعَث بن سوار فالأكثر عَلَى أَنه غير مرضِي وَلَا مُخْتَار كَمَا ستعلمه فِي بَاب حج الصَّبِي - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَأما ابْن أبي لَيْلَى فصدوق سيئ الْحِفْظ ، قَالَ ابْن معِين : لَيْسَ بِذَاكَ . وَقَالَ مرّة : ضَعِيف . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مَحَله الصدْق ، شغل بِالْقضَاءِ فسَاء حفظه ، لَا يتهم بِشَيْء من الْكَذِب ، إِنَّمَا يُنكر عَلَيْهِ كَثْرَة الْخَطَأ . وَقَالَ الْعجلِيّ : كَانَ فَقِيها صَاحب سنة جَائِز الحَدِيث . وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر كَمَا قَالَه التِّرْمِذِيّ وَغَيره من الْحفاظ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَيْهِ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّه الصَّحِيح . قَالَ : وَقد رَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَفعه فِي الَّذِي يَمُوت وَعَلِيهِ رَمَضَان لم يقضه قَالَ : يطعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع [ من برّ ] قَالَ : وَهَذَا خطأ من وَجْهَيْن : أَحدهمَا : رَفعه فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف . وَالثَّانِي : قَوْله : نصف صَاع وَإِنَّمَا قَالَ ابْن عمر : مدًّا من حِنْطَة قَالَ : وَرُوِيَ من (وَجه) آخر عَن ابْن أبي لَيْلَى لَيْسَ فِيهِ ذكر الصَّاع . ثمَّ ذكر الرِّوَايَة الَّتِي (رويناها) أَولا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا · ص 730 الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفاً عَلَيْهِ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث قُتَيْبَة ، ثَنَا عَبْثَر بن الْقَاسِم ، عَن أَشْعَث ، عَن مُحَمَّد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث قُتَيْبَة أَيْضا وَقَالَ : عَن مُحَمَّد بن سِيرِين . وَهُوَ وهم ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر . قَالَ : وَأَشْعَث هُوَ ابْن سوار ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى . قلت : وَكِلَاهُمَا ضَعِيف ، أما أَشْعَث بن سوار فالأكثر عَلَى أَنه غير مرضِي وَلَا مُخْتَار كَمَا ستعلمه فِي بَاب حج الصَّبِي - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَأما ابْن أبي لَيْلَى فصدوق سيئ الْحِفْظ ، قَالَ ابْن معِين : لَيْسَ بِذَاكَ . وَقَالَ مرّة : ضَعِيف . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : مَحَله الصدْق ، شغل بِالْقضَاءِ فسَاء حفظه ، لَا يتهم بِشَيْء من الْكَذِب ، إِنَّمَا يُنكر عَلَيْهِ كَثْرَة الْخَطَأ . وَقَالَ الْعجلِيّ : كَانَ فَقِيها صَاحب سنة جَائِز الحَدِيث . وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر كَمَا قَالَه التِّرْمِذِيّ وَغَيره من الْحفاظ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَيْهِ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّه الصَّحِيح . قَالَ : وَقد رَوَاهُ ابْن أبي لَيْلَى ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَفعه فِي الَّذِي يَمُوت وَعَلِيهِ رَمَضَان لم يقضه قَالَ : يطعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع [ من برّ ] قَالَ : وَهَذَا خطأ من وَجْهَيْن : أَحدهمَا : رَفعه فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف . وَالثَّانِي : قَوْله : نصف صَاع وَإِنَّمَا قَالَ ابْن عمر : مدًّا من حِنْطَة قَالَ : وَرُوِيَ من (وَجه) آخر عَن ابْن أبي لَيْلَى لَيْسَ فِيهِ ذكر الصَّاع . ثمَّ ذكر الرِّوَايَة الَّتِي (رويناها) أَولا .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرآثار الباب · ص 737 وَأما الْآثَار فخمسة عشر أثرا . الأول : عَن عَلّي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَنه قَالَ : لِأَن أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إليَّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من جِهَته : أَنا عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي ، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن عُثْمَان ، عَن أمه فَاطِمَة بنت حُسَيْن أَن رجلا شهد عِنْد عَلّي بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان فصَام - وَأَحْسبهُ قَالَ : وَأمر النَّاس أَن يَصُومُوا - وَقَالَ : أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إليَّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان . الثَّانِي : عَن شَقِيق بن سَلمَة قَالَ : أَتَانَا كتاب عمر بن الْخطاب وَنحن بخانقين : إِن الْأَهِلّة بَعْضهَا أكبر من بعض ، فَإِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال نَهَارا فَلَا تفطروا حَتَّى تمسوا وَفِي رِوَايَة : فَإِذا رَأَيْتُمْ [ الْهلَال ] من أول النَّهَار فَلَا تفطروا حَتَّى يشْهد شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رأياه بالْأَمْس . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح باللفظين الْمَذْكُورين ، وَزَاد فِي آخر الأول : إِلَّا أَن يشْهد (شَاهِدَانِ) رجلَانِ مسلمان أَنَّهُمَا أهلاه بالْأَمْس عَشِيَّة ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي بَابَيْنِ من سنَنه : أَحدهمَا : فِي بَاب الْهلَال يرَى بِالنَّهَارِ . وَالثَّانِي : فِي بَاب من لم يقبل عَلَى رُؤْيَة هِلَال الْفطر إِلَّا شَاهِدين عَدْلَيْنِ . وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب : هَذَا أثر صَحِيح عَنهُ . وَرَوَى عَنهُ - أَعنِي الْبَيْهَقِيّ - التَّفْرِقَة بَين رُؤْيَته قبل الزَّوَال وَبعده ، ثمَّ قَالَ : إِنَّه مُنْقَطع وَحَدِيث شَقِيق أصح مِنْهُ . (وَرَوَى عَنهُ أَيْضا إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسلمين الرجل وَهُوَ من رِوَايَة عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ) عَن ابْن أبي لَيْلَى عَنهُ ، وَنقل عَن يَحْيَى بن معِين أَنه لم يثبت سَماع ابْن أبي لَيْلَى من عمر ، وَعَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن عبد الْأَعْلَى غَيره أثبت مِنْهُ ، وَحَدِيث شَقِيق أصح إِسْنَادًا مِنْهُ . فَائِدَة : قَوْله بخانقين هُوَ بخاء مُعْجمَة ، ثمَّ نون ثمَّ قَاف مكسورتين : بَلْدَة بالعراق قريبَة من بَغْدَاد ، وَفِي أَسمَاء الْأَمَاكِن للبكري خانقون عَلَى وزن فاعلون : مَوضِع من بِلَاد فَارس ، وَهُوَ طَسُّوج من طساسيج حُلْوان . قَالَ كرَاع : سمي خانقين لِأَن عديًّا خُنق فِيهِ . وَقيل : الخانق مضيق فِي الْوَادي . وَقيل : شعب ضيق فِي أَعلَى الْجَبَل ، وَبِه سمي خانقون . وَقَوله : إِن الْأَهِلّة بَعْضهَا أكبر من بعض أَرَادَ ارْتِفَاع الْمنَازل لَا عظم الدارة . وَوَقع فِي بعض نسخ الْكتاب سُفْيَان بدل شَقِيق وَهُوَ من تَحْرِيف النَّاسِخ . الثَّالِث : أثر ابْن عمر فِي الاستقاءة تقدم فِي آخر الحَدِيث الْحَادِي عشر . الرَّابِع : عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ : الْفطر مِمَّا دخل ، وَالْوُضُوء مِمَّا خرج . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ عَنهُ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم وَلَفظه : قَالَ ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة : [ الصَّوْم ] مِمَّا دخل ، وَلَيْسَ مِمَّا خرج . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا وَلَفظه عَن ابْن عَبَّاس : أَنه ذكر عِنْده الْوضُوء من الطَّعَام - قَالَ الْأَعْمَش مرّة : والحجامة للصَّائِم - فَقَالَ : إِن الْوضُوء مِمَّا يخرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل ، وَإِنَّمَا الْفطر مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج . وَقد ذكره الرَّافِعِيّ مَرْفُوعا فِي الإحداث ، وتكلمنا عَلَيْهِ هُنَاكَ . الْخَامِس : أَن النَّاس أفطروا فِي زمَان عمر ثمَّ انْكَشَفَ السَّحَاب وَظَهَرت الشَّمْس . وَهَذَا أثر صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، وَالْبَيْهَقِيّ عَنهُ ، عَن زيد بن أسلم ، عَن أَخِيه خَالِد بن أسلم أَن عمر بن الْخطاب أفطر فِي رَمَضَان فِي يَوْم ذِي غيم ، وَرَأَى أَنه قد أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْس ، فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ : قد طلعت الشَّمْس . فَقَالَ : الخَطْب يسير وَقد اجتهدنا قَالَ الشَّافِعِي وَمَالك : يَعْنِي قَضَاء يَوْم مَكَانَهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ من وَجْهَيْن آخَرين عَن عمر مُفَسرًا فِي الْقَضَاء . فذكرهما بِإِسْنَادِهِ . إِحْدَاهمَا : عَن عَلّي بن حَنْظَلَة ، عَن أَبِيه - وَكَانَ أَبوهُ صديقا لعمر - قَالَ : كنت عِنْد عمر فِي رَمَضَان فَأفْطر وَأفْطر النَّاس ، فَصَعدَ الْمُؤَذّن ليؤذن فَقَالَ : أَيهَا النَّاس ، هَذِه الشَّمْس (مَا) تغرب . فَقَالَ عمر : [ كفانا الله شرك ، إِنَّا لم نبعثك رَاعيا . ثمَّ قَالَ عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ] : من كَانَ قد أفطر فليصم يَوْمًا مَكَانَهُ وَفِي الْأُخْرَى فَقَالَ عمر : مَا نبالي وَالله نقضي يَوْمًا مَكَانَهُ ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَفِي (نَظَائِر) هَذِه الرِّوَايَات عَن عمر فِي الْقَضَاء دَلِيل عَلَى خطأ رِوَايَة زيد بن وهب فِي ترك الْقَضَاء . ثمَّ سَاقهَا وَبَين (ضعفها) . السَّادِس وَالسَّابِع : رُوِيَ عَن عَلّي وَابْن عمر أَنه لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب . أما أثر عَلّي فَلَا يحضرني من خرجه ، وَأما أثر ابْن عمر فَذكره البُخَارِيّ بِنَحْوِهِ ، وَهَذَا لَفظه : وَقَالَ ابْن عمر : يستاك أول النَّهَار وَآخره وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنهُ أَنه كَانَ يستاك وَهُوَ صَائِم وَرُوِيَ عَنهُ مَرْفُوعا ، وَفِي إِسْنَاده أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة النهاوندي ، قَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقَالَ ابْن عدي : يحدث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ وَيسْرق حَدِيث النَّاس . وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى ابْن عمر . الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر وَالْحَادِي عشر : عَن ابْن عمر ، وَابْن عَبَّاس ، وَأنس ، وَأبي هُرَيْرَة (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - وجوب الْفِدْيَة عَلَى الشَّيْخ الْكَبِير الْمُفطر بِعُذْر الْهَرم) . أما أثر ابْن عمر : فَذكره صَاحب الْمُهَذّب وَلم يعزه النَّوَوِيّ وَلَا الْمُنْذِرِيّ ، وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث نَافِع مولَى ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن رجل مرض فطال عَلَيْهِ مَرضه حَتَّى مرَّ عَلَيْهِ رمضانان أَو ثَلَاثَة ، فَقَالَ نَافِع : كَانَ ابْن عمر يَقُول : من أدْركهُ رَمَضَان وَلم يكن صَامَ رَمَضَان (الجائي) فليطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مدًّا من حِنْطَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَفِي البُخَارِيّ من حَدِيث نَافِع ، عَن ابْن عمر أَنه قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَة . وَأما أثر ابْن عَبَّاس ، فَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كتاب التَّفْسِير مِنْهُ ، عَن عَطاء سمع ابْن عَبَّاس يقْرَأ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْن عَبَّاس : لَيست مَنْسُوخَة ، وَهُوَ الشَّيْخ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة لَا يستطيعان أَن يصوما فيطعمان مَكَان كل يَوْم مِسْكينا . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث سعيد بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : كَانَت رخصَة للشَّيْخ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وهما يطيقان الصّيام أَن يفطرا (و) يطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا ، والحبلى والمرضع إِذا خافتا - قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي (عَلَى) أولادهما - أفطرتا وأطعمتا . وَفِي أبي دَاوُد أَيْضا من حَدِيث عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : (أَثْبَتَت) للحبلى والمرضع . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من هَذَا الْوَجْه عَنهُ بِلَفْظ : رخص للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز (الْكَبِيرَة) فِي ذَلِك ، وهما يطيقان الصَّوْم أَن (يفطرا إِن شاءا) ويطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا ، ثمَّ نسخ ذَلِك فِي هَذِه الْآيَة فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وَثَبت للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة إِذا كَانَا لَا يطيقان الصَّوْم ، وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مَكَان كل يَوْم مِسْكينا وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث مُجَاهِد ، عَن ابْن عَبَّاس : يطعم نصف صَاع [ من حِنْطَة ] مَكَان يَوْم ثمَّ قَالَ : كَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة نصف صَاع من حِنْطَة وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ : مدًّا لطعامه ، ومدًّا لإدامه وَفِي رِوَايَة لَهُ : إِذا عجز الشَّيْخ الْكَبِير عَن الصّيام أطْعم عَن كل [ يَوْم مدًّا مدًّا ] وَفِي رِوَايَة لَهُ : رخص للشَّيْخ الْكَبِير أَن يفْطر وَيطْعم عَن كل يَوْم مِسْكينا وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ . (وَرَوَاهُ) الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِهَذَا اللَّفْظ الْأَخير ثمَّ قَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ . وَفِي رِوَايَة لَهُ عَنهُ فِي قَوْله تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِد فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (قَالَ : و) زَاد مِسْكينا آخر فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَلَيْسَت بمنسوخة إِلَّا أَنه قد وضع للشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الصّيام وَأمر أَن يطعم الَّذِي [ يعلم أَنه ] لَا يطيقه ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَأما أثر أنس ، فَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك أَن أنس بن مَالك كبر حَتَّى كَانَ لَا يقدر عَلَى الصّيام فَكَانَ يفتدي قَالَ الشَّافِعِي : وَخَالفهُ مَالك فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِب . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة : هَذَا مُنْقَطع ، وَقد رَوَيْنَاهُ عَن قَتَادَة مَوْصُولا عَن أنس أَنه ضعف عَاما قبل مَوته فَأفْطر وَأمر أَهله أَن يطعموا مَكَان كل يَوْم مِسْكينا . قلت : وَأخرج هَذَا الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا . وَأما أثر أبي هُرَيْرَة ، فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى ، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول : من أدْركهُ الْكبر فَلم يسْتَطع صِيَام شهر رَمَضَان فَعَلَيهِ لكل يَوْم مد من قَمح . الْأَثر الثَّانِي عشر : أَن ابْن عَبَّاس قَرَأَ وَعَلَى الَّذين (يطوقونه) فديَة طَعَام مِسْكين وَمَعْنَاهُ يكلفون الصَّوْم فَلَا يطيقُونَهُ . وَهَذِه الْقِرَاءَة مَشْهُورَة عَنهُ فِي كتب التَّفْسِير . الْأَثر الثَّالِث عشر : عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ : إِنَّهَا مَنْسُوخَة الحكم إِلَّا فِي حق الْحَامِل والمرضع . وَهَذَا الْأَثر سلف بَيَانه قَرِيبا . الْأَثر الرَّابِع عشر : عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ : فِيمَن عَلَيْهِ صَوْم فَلم يصمه حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر : يطعم عَن الأول . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة نَافِع عَنهُ أَنه كَانَ يَقُول : من أدْركهُ رَمَضَان وَعَلِيهِ من رَمَضَان شَيْء فليطعم (مَكَان كل يَوْم مِسْكينا) مدًّا من حِنْطَة وَفِي رِوَايَة لَهُ مثلهَا تقدّمت فِي الْأَثر الثَّامِن . قَالَ ابْن حزم : روينَا - يَعْنِي الْإِطْعَام - عَن عمر وَابْن عمر من طَرِيق مُنْقَطِعَة ، وَبِه يَقُول الْحسن ، وَعَطَاء ، وروينا عَن ابْن عمر من طَرِيق صَحِيحَة أَنه يَصُوم رَمَضَان الآخر وَلَا يقْضِي الأول بصيام لَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مِسْكينا مًدًّا مدًّا قَالَ : وروينا عَنهُ أَيْضا يهدي (مَكَان) كل (يَوْم) فرط فِي قَضَائِهِ بَدَنَة مقلدة . الْأَثر الْخَامِس عشر : عَن ابْن عَبَّاس مثله . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مَيْمُون بن مهْرَان عَنهُ فِي رجل أدْركهُ رَمَضَان وَعَلِيهِ رَمَضَان آخر قَالَ : يَصُوم (عَن) هَذَا ، وَيطْعم عَن ذَاك كل يَوْم مِسْكينا ويقضيه .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالشيوخ عن ابن عمر · ص 41 2933 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم في رجل مات وعليه صيام : يطعم عنه عن كل يوم مسكين . فقال : يرويه أشعث بن سوار ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . تفرد به عبثر بن القاسم . والمحفوظ : عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا . كذلك رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ · ص 78