997 - ( 5 ) - حَدِيثُهَا : ( كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ الطِّيبِ بَدَلَ الْمِسْكِ وَ مَفَارِقَ بَدَلَ مَفْرِقِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ : ( بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ ، وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ). ( تَنْبِيهٌ ) الْوَبِيصُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ . ( * * * ) قَوْلُهُ : ( رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ ) ، الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ( ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ ) - الْحَدِيثُ - وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ · ص 451 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا للْإِحْرَام بِالْحِنَّاءِ · ص 137 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ من السّنة (أَن) تمسح الْمَرْأَة يَديهَا للْإِحْرَام بِالْحِنَّاءِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة مُوسَى ابن عُبَيْدَة (الرَّبَذِيّ ) وَهُوَ (واهٍ) عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول : من السّنة أَن تدلك الْمَرْأَة بِشَيْء من الْحِنَّاء عَشِيَّة الْإِحْرَام وتغلف (رَأسهَا) بغسلة لَيْسَ فِيهَا طيب وَلَا تحرم (عطلاً) ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم ، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة - وَهُوَ (واهٍ) كَمَا سلف - عَن (أَخِيه) عبد الله بن عُبَيْدَة - وَهُوَ كأخيه - وَعبد الله بن دِينَار قَالَا : من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا عِنْد الْإِحْرَام بِشَيْء من الْحِنَّاء ، وَلَا تحرم وَهِي غفل قَالَ الشَّافِعِي : وَكَذَلِكَ أحب لَهَا . قَالَه الْبَيْهَقِيّ وَقد رُوِيَ عَن مُوسَى ابن عُبَيْدَة . فَذكر مثل رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ السالفة ، ثمَّ قَالَ : وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا للْإِحْرَام بِالْحِنَّاءِ · ص 137 الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ من السّنة (أَن) تمسح الْمَرْأَة يَديهَا للْإِحْرَام بِالْحِنَّاءِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة مُوسَى ابن عُبَيْدَة (الرَّبَذِيّ ) وَهُوَ (واهٍ) عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول : من السّنة أَن تدلك الْمَرْأَة بِشَيْء من الْحِنَّاء عَشِيَّة الْإِحْرَام وتغلف (رَأسهَا) بغسلة لَيْسَ فِيهَا طيب وَلَا تحرم (عطلاً) ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم ، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة - وَهُوَ (واهٍ) كَمَا سلف - عَن (أَخِيه) عبد الله بن عُبَيْدَة - وَهُوَ كأخيه - وَعبد الله بن دِينَار قَالَا : من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا عِنْد الْإِحْرَام بِشَيْء من الْحِنَّاء ، وَلَا تحرم وَهِي غفل قَالَ الشَّافِعِي : وَكَذَلِكَ أحب لَهَا . قَالَه الْبَيْهَقِيّ وَقد رُوِيَ عَن مُوسَى ابن عُبَيْدَة . فَذكر مثل رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ السالفة ، ثمَّ قَالَ : وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ · ص 505