2670باب ما جاء فِي أحكام الحل والإحرام للنساءحَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنْ حِنَّاءٍ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ ، وَتُغَلِّفُ رَأْسَهَا بِغَسْلَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ ، وَلَا تُحْرِمُ عُطُلًا منقطعموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
عُطُلًا(المادة: عطلا)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( عَطَلَ ) ( س ) فِيهِ " يَا عَلِيُّ مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ عُطُلًا " الْعَطَلُ : فُقْدَانُ الْحَلْيِ ، وَامْرَأَةٌ عَاطِلٌ وَعُطُلٌ ، وَقَدْ عَطِلَتْ عَطَلًا وَعُطُولًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " كَرِهَتْ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عُطُلًا ، وَلَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطًا " . ( س ) وَحَدِيثُهَا الْآخَرُ " ذُكِرَ لَهَا امْرَأَةٌ بَاتَتْ فَقَالَتْ : عَطِّلُوهَا " أَيِ : انْزِعُوا حَلْيَهَا وَاجْعَلُوهَا عَاطِلًا . عَطَّلْتُ الْمَرْأَةَ إِذَا نَزَعْتَ حَلْيَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِهَا الْآخَرِ وَوَصَفَتْ أَبَاهَا " رَأَبَ الثَّأْيَ وَأَوْذَمَ الْعَطِلَةَ " هِيَ الدَّلْوُ الَّتِي تُرِكَ الْعَمَلُ بِهَا حِينًا وَعُطِّلَتْ وَتَقَطَّعَتْ أَوْذَامُهَا وَعُرَاهَا ، تُرِيدُ أَنَّهُ أَعَادَ سُيُورَهَا وَعَمِلَ عُرَاهَا وَأَعَادَهَا صَالِحَةً لِلْعَمَلِ ، وَهُوَ مَثَلٌ لِفِعْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . * وَفِي قَصِيدِ كَعْبٍ : شَدَّ النَّهَارِ ذِرَاعًا عَيْطَلٍ نَصَفٍ الْعَيْطَلُ : النَّاقَةُ الطَّوِيلَةُ ، وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ .لسان العرب[ عطل ] عطل : عَطِلَتِ الْمَرْأَةُ تَعْطَلُ عَطَلًا وَعُطُولًا وَتَعَطَّلَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَلْيٌ وَلَمْ تَلْبَسِ الزِّينَةَ وَخَلَا جِيدُهَا مِنَ الْقَلَائِدِ . وَامْرَأَةٌ عَاطِلٌ - بِغَيْرِ هَاءٍ - مِنْ نِسْوَةٍ عَوَاطِلَ وَعُطَّلٍ ; أَنْشَدَ الْقَنَانِيُّ : وَلَوْ أَشْرَفَتْ مِنْ كُفَّةِ السِّتْرِ عَاطِلًا لَقُلْتَ غَزَالٌ مَا عَلَيْهِ خَضَاضُ وَامْرَأَةٌ عُطُلٌ مِنْ نِسْوَةٍ أَعْطَالٍ ; قَالَ الشَّمَّاخُ : يَا ظَبْيَةً عُطُلًا حُسَّانَةَ الْجِيدِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَادَتَهَا فَهِيَ مِعْطَالٌ . وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : الْمِعْطَالُ مِنَ النِّسَاءِ الْحَسْنَاءُ الَّتِي لَا تُبَالِي أَنْ تَتَقَلَّدَ الْقِلَادَةَ لِجَمَالِهَا وَتَمَامِهَا . وَمَعَاطِلُ الْمَرْأَةِ : مَوَاقِعُ حَلْيِهَا ; قَالَ الْأَخْطَلُ : زَانَتْ مَعَاطِلَهَا بِالدُّرِّ وَالذَّهَبِ وَامْرَأَةٌ عَطْلَاءُ : لَا حَلْيَ عَلَيْهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : يَا عَلِيُّ مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ عُطُلًا ; الْعَطَلُ : فِقْدَانُ الْحَلْيِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَرِهَتْ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عُطُلًا وَلَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطًا . وَجِيدٌ مِعْطَالٌ : لَا حَلْيَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : الْعَاطِلُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَيْسَ فِي عُنُقِهَا حَلْيٌ وَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا . وَالتَّعَطُّلُ : تَرْكُ الْحَلْيِ . وَالْأَعْطَالُ مِنَ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ : الَّتِي لَا قَلَائِدَ عَلَيْهَا وَلَا أَرْسَانَ لَهَا ، وَاحِدُهَا عُطُلٌ ; قَالَ الْأَعْشَى : وَمَرْسُونُ خَيْلٍ وَأَعْطَالُهَا وَنَاقَةٌ عُطُلٌ : بِلَا سِمَةٍ ; عَنْ ثَعْلَبٍ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْ
سنن البيهقي الكبرى#9143مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ