2669
باب ما جاء فِي أحكام الحل والإحرام للنساء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الْحَفَرِيُّ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
فِي الْمُحْرِمَةِ : تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا مِثْلَ السَّبَّابَةِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب