الحَدِيث السَّادِس من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا للْإِحْرَام بِالْحِنَّاءِ
الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ من السّنة (أَن) تمسح الْمَرْأَة يَديهَا للْإِحْرَام بِالْحِنَّاءِ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة مُوسَى ابن عُبَيْدَة (الرَّبَذِيّ ) وَهُوَ (واهٍ) عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول : من السّنة أَن تدلك الْمَرْأَة بِشَيْء من الْحِنَّاء عَشِيَّة الْإِحْرَام وتغلف (رَأسهَا) بغسلة لَيْسَ فِيهَا طيب وَلَا تحرم (عطلاً) ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم ، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة - وَهُوَ (واهٍ) كَمَا سلف - عَن (أَخِيه) عبد الله بن عُبَيْدَة - وَهُوَ كأخيه - وَعبد الله بن دِينَار قَالَا : من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا عِنْد الْإِحْرَام بِشَيْء من الْحِنَّاء ، وَلَا تحرم وَهِي غفل قَالَ الشَّافِعِي : وَكَذَلِكَ أحب لَهَا . قَالَه الْبَيْهَقِيّ وَقد رُوِيَ عَن مُوسَى ابن عُبَيْدَة .
فَذكر مثل رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ السالفة ، ثمَّ قَالَ : وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ .