646 - ( 26 ) - حَدِيثُ : ( قِصَرُ الْخُطْبَةِ وَطُولُ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفْظِ : ( إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ ، فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : ( أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ ). ( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ : مَئِنَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ مُشَدَّدَةٌ ، أَيْ عَلَامَةٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْمِيمَ فِيهَا زَائِدَةٌ خِلَافًا لِأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ مِيمَهَا أَصْلِيَّةً ، وَرَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ : إنَّمَا فَعِيلَةٌ مِنْ الْمَأْنِ بِوَزْنِ الشَّأْنِ ، وَرَوَى الْبَزَّارُ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ( عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 128 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ قصر الْخطْبَة وَطول الصَّلَاة مئنة من فقه الرجل · ص 629 الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : قصر الْخطْبَة وَطول الصَّلَاة مئنة من فقه الرجل . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ من حَدِيث عمار بن يَاسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَلَفظه : إِن طول صَلَاة الرجل وَقصر خطبَته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصَّلَاة واقصروا الْخطْبَة ، وَإِن من الْبَيَان (سحرًا) واستدركه الْحَاكِم عَلَيْهِ وَعَلَى (البُخَارِيّ) وَقد علمت أَنه فِي مُسلم ، نعم لَيْسَ هُوَ فِي البُخَارِيّ ، وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِإِقْصَارِ الْخطْبَة . فَائِدَة : مَئِنَّة بِفَتْح الْمِيم وَبعدهَا همزَة مَكْسُورَة ثمَّ نون مُشَدّدَة : أَي عَلامَة وَدلَالَة عَلَى فقهه . قَالَ الْأَزْهَرِي : وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَن الْمِيم فِيهَا زَائِدَة وَهِي مفعلة . قَالَ الْأَزْهَرِي : وَغلط أَبُو عبيد فِي جعله الْمِيم أَصْلِيَّة . قَالَ الْأَصْمَعِي : لَوْلَا أَن الحَدِيث ورد كَذَلِك لَكَانَ صَوَابه (مئينة) عَلَى وزن مُعينَة . وَقَالَ أَبُو زيد : مئته - بِكَسْر الْهمزَة وتاء مثناة فَوق وهاء - حَكَاهُ الْجَوْهَرِي أَي مخلقة (لذَلِك) ومجدرة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 718 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 718 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 718 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 718