وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ
أخرجه البزار في "مسنده" (10 / 463) برقم: (4652) والطبراني في "الكبير" (7 / 263) برقم: (7097)
كَانَ [رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١)] يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى [وفي رواية : عَلَى(٢)] الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَمَرَ ) ( س ) فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَا يَبْرُزُ إِلَى الشَّمْسِ كَانَ أَسْمَرَ ، وَمَا تُوَارِيهِ الثِّيَابُ وَتَسْتُرُهُ كَانَ أَبْيَضَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ وَفِي رِوَايَةٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ وَفِي أُخْرَى مِنْ طَعَامٍ سَمْرَاءَ السَّمْرَاءُ : الْحِنْطَةُ . وَمَعْنَى نَفْيِهَا : أَيْ لَا يُلْزَمُ بِعَطِيَّةِ الْحِنْطَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَى مِنَ التَّمْرِ بِالْحِجَازِ . وَمَعْنَى إِثْبَاتِهَا إِذَا رَضِيَ بِدَفْعِهَا مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ . وَيَشْهَدُ لَهَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ رُدَّ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا وَالْقَمْحُ الْحِنْطَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فَإِذَا عِنْدَهُ فَاثُورٌ عَلَيْهِ خُبْزُ السَّمْرَاءِ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ فَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ أَيْ أَحَمَى لَهُمْ مَسَامِيرَ الْحَدِيدِ ثُمَّ كَحَلَهُمْ بِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَالِكُهَا يُلْحِقُ بِهِ وَلَدَهَا قَالَ : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُسَمِّرْهَا يُرْوَى بِالسِّينِ وَالشِّينِ . وَمَعْنَاهُمَا الْإِرْسَالُ وَالتَّخْلِيَ
[ سمر ] سمر : السُّمْرَةُ : مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي أَلْوَانِ النَّاسِ وَالْإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنَّ الْأُدْمَةَ فِي الْإِبِلِ أَكْثَرُ ، وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : السُّمْرَةَ فِي الْمَاءِ . وَقَدْ سَمُرَ ، بِالضَّمِّ ، وَسَمِرَ أَيْضًا ، بِالْكَسْرِ ، وَاسْمَارَّ يَسْمَارُّ اسْمِيرَارًا ، فَهُوَ أَسْمَرُ . وَبَعِيرٌ أَسْمَرُ : أَبْيَضُ إِلَى الشُّهبةِ . التَّهْذِيبِ : السُّمْرَةُ لَوْنُ الْأَسْمَرِ ، وَهُوَ لَوْنٌ يَضْرِبُ إِلَى سَوَادٍ خَفِيٍّ . وَفِي صِفَتِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ ; وَفِي رِوَايَةٍ : أَبْيَضَ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَا يُبْرَزُ إِلَى الشَّمْسِ كَانَ أَسْمَرَ وَمَا تُوَارِيهِ الثِّيَابُ وَتَسْتُرُهُ فَهُوَ أَبْيَضُ . أَبُو عُبَيْدَةَ : الْأَسْمَرَانِ الْمَاءُ وَالْحِنْطَةُ ، وَقِيلَ : الْمَاءُ وَالرِّيحُ . وَفِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ : يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ ; وَالسَّمْرَاءُ : الْحِنْطَةُ ، وَمَعْنَى نَفْيِهَا أَنْ لَا يُلْزَمَ بِعَطِيَّةِ الْحِنْطَةِ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنَ التَّمْرِ بِالْحِجَازِ ، وَمَعْنَى إِثْبَاتِهَا إِذَا رَضِيَ بِدَفْعِهَا مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ : رُدَّ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِذَا عِنْدَهُ فَاثُورٌ عَلَيْهِ خُبْزُ السَّمْرَاءِ ; وَقَنَاةٌ سَمْرَاءُ وَحِنْطَةٌ سَمْرَاءُ ; قَالَ ابْنُ مَيَّادَةَ : يَكْفِيكَ مِنْ بَعْضِ ازْدِيَارِ الْآفَاقِ سَمْرَاءُ مِمَّا دَرَسَ ابْنُ مِخْرَاقِ
4652 4646 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ . وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ سَمُرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، أَبِيهِ،