853 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ). الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ خَطَأٌ . قُلْتُ : هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزبيري ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ ، وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ ، وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ ، وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ لِمِثْقَالٍ ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ ، فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ . ( * * * ) حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). تَقَدَّمَ . 854 - ( 4 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لَا . فَقَالَ لَهُمَا : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا . قَالَ : فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ ). أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ : لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ ، وَلَفْظُ الْآخَرِينَ : أَنَّ ( امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ ؟ قَالَتَا : لَا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ). لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصباح ، عَنْ عَمْرٍو ، وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، وَسَاقَهُمَا ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ ). وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 337 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 337 853 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ). الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ خَطَأٌ . قُلْتُ : هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزبيري ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ ، وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ ، وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ ، وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ لِمِثْقَالٍ ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ ، فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ . ( * * * ) حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). تَقَدَّمَ . 854 - ( 4 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لَا . فَقَالَ لَهُمَا : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا . قَالَ : فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ ). أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ : لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ ، وَلَفْظُ الْآخَرِينَ : أَنَّ ( امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ ؟ قَالَتَا : لَا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ). لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصباح ، عَنْ عَمْرٍو ، وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، وَسَاقَهُمَا ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ ). وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 337 853 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ). الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ خَطَأٌ . قُلْتُ : هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزبيري ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ ، وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ ، وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ ، وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ لِمِثْقَالٍ ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ ، فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ . ( * * * ) حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ). تَقَدَّمَ . 854 - ( 4 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لَا . فَقَالَ لَهُمَا : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا . قَالَ : فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ ). أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ : لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ ، وَلَفْظُ الْآخَرِينَ : أَنَّ ( امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ ؟ قَالَتَا : لَا ، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ). لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصباح ، عَنْ عَمْرٍو ، وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، وَسَاقَهُمَا ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ ). وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة · ص 562 الحَدِيث الرَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة ، والمكيال مكيال (أهل) الْمَدِينَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع ، وَالنَّسَائِيّ هُنَا ، من حَدِيث سُفْيَان عَن حَنْظَلَة ، عَن طَاوس ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (بِهِ وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد ، وَلَفظ النَّسَائِيّ : عَلَى مكيال وَعَلَى ميزَان ، وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (من) سُفْيَان إِلَى آخِره ، لَا جرم قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب : إِسْنَاده عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَقَالَ صَاحب الإِمَام : رِجَاله رجال الصَّحِيح . وَفِي رِوَايَة لَهما : وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة . قَالَ أَبُو دَاوُد : (وَرَوَاهُ) بَعضهم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس فَأَخْطَأَ . قلت : وَمن هَذَا الطَّرِيق أخرجهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَلَفظه : الْوَزْن وزن مَكَّة ، والمكيال مكيال [ أهل ] الْمَدِينَة . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَنْهُمَا فَقَالَ : أَخطَأ أَبُو نعيم فِي حَدِيث ابْن عمر ، وَالصَّحِيح حَدِيث ابْن عَبَّاس . وَهَذَا مُخَالف لما ذكره أَبُو دَاوُد ، وَلَكِن وَافقه الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ فِي علله : الصَّحِيح حَدِيث ابْن عمر . قَالَ : وَرَوَاهُ الْفرْيَابِيّ عَن الثَّوْريّ ، وَخَالفهُ فِي الْمَتْن ، فَقَالَ : الْمِكْيَال (مكيال) أهل مَكَّة ، وَالْوَزْن وزن أهل الْمَدِينَة وَالصَّحِيح اللَّفْظ الآخر . وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا : إِن الصَّوَاب الآخر . وَرَوَاهُ مَالك بن دِينَار عَن عَطاء ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَالصَّوَاب مَا تقدم . فَائِدَة : قَالَ الْخطابِيّ : مَعْنَى الحَدِيث أَن الْوَزْن الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ حق الزَّكَاة وزن أهل مَكَّة ، و(هِيَ) دَار الْإِسْلَام . قَالَ ابْن حزم : وبحثت غَايَة الْبَحْث (عَن) كل من (وثقت) بتمييزه ، فَكل اتّفق لي عَلَى أَن دِينَار الذَّهَب بِمَكَّة وَزنه اثْنَان وَثَمَانُونَ حَبَّة ، وَثَلَاثَة أعشار حَبَّة بالحب من الشّعير الْمُطلق ، وَالدِّرْهَم سَبْعَة أعشار المثقال ، فوزن الدِّرْهَم الْمَكِّيّ سَبْعَة وَخَمْسُونَ حَبَّة وَسِتَّة أعشار حَبَّة وَعشر عشر حَبَّة ، فالرطل مائَة دِرْهَم وَاحِدَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما (بالدرهم) الْمَذْكُور .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة · ص 562 الحَدِيث الرَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة ، والمكيال مكيال (أهل) الْمَدِينَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع ، وَالنَّسَائِيّ هُنَا ، من حَدِيث سُفْيَان عَن حَنْظَلَة ، عَن طَاوس ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (بِهِ وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد ، وَلَفظ النَّسَائِيّ : عَلَى مكيال وَعَلَى ميزَان ، وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (من) سُفْيَان إِلَى آخِره ، لَا جرم قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب : إِسْنَاده عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَقَالَ صَاحب الإِمَام : رِجَاله رجال الصَّحِيح . وَفِي رِوَايَة لَهما : وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة . قَالَ أَبُو دَاوُد : (وَرَوَاهُ) بَعضهم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس فَأَخْطَأَ . قلت : وَمن هَذَا الطَّرِيق أخرجهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَلَفظه : الْوَزْن وزن مَكَّة ، والمكيال مكيال [ أهل ] الْمَدِينَة . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَنْهُمَا فَقَالَ : أَخطَأ أَبُو نعيم فِي حَدِيث ابْن عمر ، وَالصَّحِيح حَدِيث ابْن عَبَّاس . وَهَذَا مُخَالف لما ذكره أَبُو دَاوُد ، وَلَكِن وَافقه الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ فِي علله : الصَّحِيح حَدِيث ابْن عمر . قَالَ : وَرَوَاهُ الْفرْيَابِيّ عَن الثَّوْريّ ، وَخَالفهُ فِي الْمَتْن ، فَقَالَ : الْمِكْيَال (مكيال) أهل مَكَّة ، وَالْوَزْن وزن أهل الْمَدِينَة وَالصَّحِيح اللَّفْظ الآخر . وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا : إِن الصَّوَاب الآخر . وَرَوَاهُ مَالك بن دِينَار عَن عَطاء ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَالصَّوَاب مَا تقدم . فَائِدَة : قَالَ الْخطابِيّ : مَعْنَى الحَدِيث أَن الْوَزْن الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ حق الزَّكَاة وزن أهل مَكَّة ، و(هِيَ) دَار الْإِسْلَام . قَالَ ابْن حزم : وبحثت غَايَة الْبَحْث (عَن) كل من (وثقت) بتمييزه ، فَكل اتّفق لي عَلَى أَن دِينَار الذَّهَب بِمَكَّة وَزنه اثْنَان وَثَمَانُونَ حَبَّة ، وَثَلَاثَة أعشار حَبَّة بالحب من الشّعير الْمُطلق ، وَالدِّرْهَم سَبْعَة أعشار المثقال ، فوزن الدِّرْهَم الْمَكِّيّ سَبْعَة وَخَمْسُونَ حَبَّة وَسِتَّة أعشار حَبَّة وَعشر عشر حَبَّة ، فالرطل مائَة دِرْهَم وَاحِدَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما (بالدرهم) الْمَذْكُور .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة · ص 562 الحَدِيث الرَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة ، والمكيال مكيال (أهل) الْمَدِينَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع ، وَالنَّسَائِيّ هُنَا ، من حَدِيث سُفْيَان عَن حَنْظَلَة ، عَن طَاوس ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (بِهِ وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد ، وَلَفظ النَّسَائِيّ : عَلَى مكيال وَعَلَى ميزَان ، وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (من) سُفْيَان إِلَى آخِره ، لَا جرم قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب : إِسْنَاده عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَقَالَ صَاحب الإِمَام : رِجَاله رجال الصَّحِيح . وَفِي رِوَايَة لَهما : وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة . قَالَ أَبُو دَاوُد : (وَرَوَاهُ) بَعضهم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس فَأَخْطَأَ . قلت : وَمن هَذَا الطَّرِيق أخرجهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَلَفظه : الْوَزْن وزن مَكَّة ، والمكيال مكيال [ أهل ] الْمَدِينَة . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم : سَأَلت أبي عَنْهُمَا فَقَالَ : أَخطَأ أَبُو نعيم فِي حَدِيث ابْن عمر ، وَالصَّحِيح حَدِيث ابْن عَبَّاس . وَهَذَا مُخَالف لما ذكره أَبُو دَاوُد ، وَلَكِن وَافقه الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ فِي علله : الصَّحِيح حَدِيث ابْن عمر . قَالَ : وَرَوَاهُ الْفرْيَابِيّ عَن الثَّوْريّ ، وَخَالفهُ فِي الْمَتْن ، فَقَالَ : الْمِكْيَال (مكيال) أهل مَكَّة ، وَالْوَزْن وزن أهل الْمَدِينَة وَالصَّحِيح اللَّفْظ الآخر . وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا : إِن الصَّوَاب الآخر . وَرَوَاهُ مَالك بن دِينَار عَن عَطاء ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَالصَّوَاب مَا تقدم . فَائِدَة : قَالَ الْخطابِيّ : مَعْنَى الحَدِيث أَن الْوَزْن الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ حق الزَّكَاة وزن أهل مَكَّة ، و(هِيَ) دَار الْإِسْلَام . قَالَ ابْن حزم : وبحثت غَايَة الْبَحْث (عَن) كل من (وثقت) بتمييزه ، فَكل اتّفق لي عَلَى أَن دِينَار الذَّهَب بِمَكَّة وَزنه اثْنَان وَثَمَانُونَ حَبَّة ، وَثَلَاثَة أعشار حَبَّة بالحب من الشّعير الْمُطلق ، وَالدِّرْهَم سَبْعَة أعشار المثقال ، فوزن الدِّرْهَم الْمَكِّيّ سَبْعَة وَخَمْسُونَ حَبَّة وَسِتَّة أعشار حَبَّة وَعشر عشر حَبَّة ، فالرطل مائَة دِرْهَم وَاحِدَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما (بالدرهم) الْمَذْكُور .
علل الحديثص 595 1115 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حْنَظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ . وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ قَالَ أَبِي : أَخْطَأَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ : عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو أَحْمَدَ : أَخْطَأَ أَبُو نُعَيْمٍ فِيمَا قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
علل الحديثص 595 1115 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حْنَظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ . وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ قَالَ أَبِي : أَخْطَأَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ : عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو أَحْمَدَ : أَخْطَأَ أَبُو نُعَيْمٍ فِيمَا قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه · ص 126 2999 - وسُئِل عَن حَديث سالم ، عن أبيه : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : المكيال مكيال أهل المدينة ، والوزن وزن أهل مكة . فقال : يرويه حنظلة بن أبي سفيان ، واختُلِفَ عنه : فحدث به شيخنا أبو محمد بن أبي روبه ، من أصل كتابه ، عن إسحاق الحربي ، عن أبي نعيم ، عن الثوري ، عن حنظلة ، عن سالم ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وغيره يرويه عن أبي نعيم ، عن الثوري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عُمَر ، وهو الصواب . وقال أبو أحمد الزبيري : عن الثوري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عباس . والصحيح : عن ابن عُمَر . ورواه الفريابي ، عن الثوري ، وخالفه في المتن . فقال : المكيال مكيال أهل مكة ، والوزن وزن أهل المدينة . والصحيح ما تقدم .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابٌ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ · ص 78 11 - 26 بَابٌ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ . 6337 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 280