بَابُ الشَّهِيدِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ : زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ، وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَفِي تَرْكِ غُسْلِ الشُّهَدَاءِ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ، وَيَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ زَادَ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ . انْتَهَى . وَلَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيِّ تَفَرُّدُ اللَّيْثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بَلْ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ . انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ النَّوَوِيُّ بِعَطَاءٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ ، أَوْ فِي حَلْقِهِ ، فَمَاتَ ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ ، كَمَا هُوَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَقَالَ : إنِّي شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ ، زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ . انْتَهَى . وَبِهَذَا السَّنَدِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث دفن الشهيد بدمائه من غير غسيل · ص 307 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 240 762 - ( 32 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ). أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْهُ ، وَهُوَ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ عَطَاءٌ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ فَمَاتَ ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . حَدِيثُ : الصَّلَاةِ عَلَى الْحَسَنِ . يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أَمر بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد والْجُلُود · ص 253 الحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمر بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد و(الْجُلُود) ، وَأَن يدفنوا بدمائهم وثيابهم . هَذَا الحَدِيث ضَعِيف ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمَا بِهَذَا اللَّفْظ من حَدِيث عَلّي بن عَاصِم ، عَن عَطاء بن السَّائِب ، عَن سعيد بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا ، وَعلي هَذَا ضَعَّفُوهُ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : مَتْرُوك . وَقَالَ أَحْمد : مَا لَهُ تكْتب أَحَادِيثه ، أَخطَأ يتْرك خَطؤُهُ وَيكْتب صَوَابه ، قد أَخطَأ غَيره . وَقَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة : قيل ليحيى بن معِين : إِن أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول فِيهِ : ثِقَة . قَالَ : لَا وَالله مَا كَانَ عِنْده قطّ ثِقَة ، وَلَا حدث عَنهُ بِحرف قطّ ، فَكيف صَار عِنْده الْيَوْم ثِقَة ؟ ! وَقَالَ يزِيد بن هَارُون : مَا زلنا نعرفه بِالْكَذِبِ . وَقَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة : مَا عتبت عَلَيْهِ إِلَّا أَنه كَانَ (يخلط) فيلج ويستصغر أَصْحَابه . وَقَالَ يزِيد بن زُرَيْع : أفادني عَن خَالِد الْحذاء وَهِشَام بن حسان أَحَادِيث ، فأنكراها وَمَا عرفاها . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : إِنَّه تكلم بِكَلَام سوء وَلم يفسره . قلت : وَثمّ للْحَدِيث عِلّة أُخْرَى ، وَهِي عَطاء بن السَّائِب الْمُخْتَلط بِأخرَة ، وَقد أسلفنا مَا فِيهِ للحفاظ فِي بَاب الْأَحْدَاث ، فِي الحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين مِنْهُ (فَتنبه لَهُ) .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ · ص 211 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطاء بن السائب الثقفي الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس · ص 431 5570 - [ د ق ] حديث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم . د في الجنائز (31: 2) عن زياد بن أيوب - ك و (؟) عيسى بن يونس الطرسوسي - ق فيه (الجنائز 28: 3) عن محمد بن زكريا - ثلاثتهم عن علي بن عاصم، عنه به. ك و (حديث) عيسى بن يونس في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم.