89 - 1204 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ ، فَإِنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ . 90 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا ، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ ، وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ . 12 - باب جواز مداواة المحرم عينيه قَوْلُهُ : ( عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ) هُوَ بِنُونٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مَفْتُوحَةٍ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ تَحْتَ سَاكِنَةٍ . قَوْلُهُ : ( مَعَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ) قَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ فِي ( أَبَانٍ ) وَجْهَيْنِ الصَّرْفُ وَعَدَمُهُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَشْهَرُ الصَّرْفُ ، فَمَنْ صَرَفَهُ قَالَ : وَزْنُهُ ( فَعَالٌ ) وَمَنْ مَنَعَهُ قَالَ : هُوَ ( أَفْعَلُ ) . قَوْلُهُ : ( حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ ) هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ بِلَامَيْنِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَقِيلَ : اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَشَارِقِ . قَوْلُهُ : ( اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ : ( ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِهَا ، يُقَالُ : ضَمَدَ وَضَمَّدَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَقَوْلُهُ : ( اضْمِدْهَا بِالصَّبِرِ ) ، جَاءَ عَلَى لُغَةِ التَّخْفِيفِ ، مَعْنَاهُ اللَّطْخُ ، وَأَمَّا الصَّبِرُ فَبِكَسْرِ الْبَاءِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا . وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَضْمِيدِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا بِالصَّبِرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِطِيبٍ ، وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى مَا فِيهِ طِيبٌ جَازَ لَهُ فِعْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَا طِيبَ فِيهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَمَّا الِاكْتِحَالُ لِلزِّينَةِ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ ، وَفِي إِيجَابِ الْفِدْيَةِ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ خِلَافٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ · ص 293 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب · ص 290 1204 ( 90 ) [1074] وعن نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا ، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ ، وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ . وقوله : ( رمدت عينه ) ؛ أي : أصابها الرَّمد ، وهو مرض خاص بالعين . ونهي أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه ، وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب . وتضميد العين : هو لطخها ، و( الصبر ) ليس بطيب ، ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب ، ولا زينة . فلو اكتحل المحرم أو المحرمة بما فيه طيب افتديا . وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة ، وإن لم يكن فيه طيب ، فلو اكتحل الرجل للزينة : فأباحه قوم ، وكرهه آخرون ؛ وهم : أحمد ، وإسحاق ، والثوري . وعلى القول بالمنع ؛ فهل تجب الفدية أم لا ؟ قولان . وبالثاني قال الشافعي رجلاً كان أو امرأة .