1627 - ( 18 ) - حَدِيثٌ : ( إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ). وَيُرْوَى : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ ، وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ ، فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 338 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق · ص 589 الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أيّما امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وأيّما رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَرَوَى ابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة لَكِن عَن عقبَة أَو سَمُرَة ، عَلَى الشَّك . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان : حَدِيث صَحِيح . وَأخرجه بِلَفْظ أَصْحَاب السّنَن الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، هَذَا مَا ذكره فِي كتاب البيع ، ثمَّ أَعَادَهُ فِي هَذَا الْبَاب ، فَذكره بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : كَمَا ذكره فِي البيع . ثَانِيهَا : بِلَفْظ إِذا نكح الوليان فَهُوَ للْأولِ ، وَإِذا بَاعَ المجيزان فَهُوَ للْأولِ . ثَالِثهَا : إِذا نكح المجيزان فَالْأول أَحَق ثمَّ قَالَ : هَذِه الطّرق الَّتِي ذكرتها (لهَذَا الْمَتْن كلهَا صَحِيحَة عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام أَن من) يحْتَج بالْحسنِ ، عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه . قلت : وَقد أسلفنا الْخلاف فِي هَذِه التَّرْجَمَة فِي بَاب كَيْفيَّة الصَّلَاة ، فَرَاجعهَا من ثمَّ . وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن ابْن علية ، عَن ابْن أبي (عرُوبَة) عَن قَتَادَة ، عَن الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر رَفعه إِذا أنكح الوكيلان فَالْأول أَحَق . وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا عَن يُونُس ، ثَنَا أبان ، عَن قَتَادَة وَلَفظه : إِذا أنكح الوليان فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : وَلم يسمع الْحسن (من) عقبَة شَيْئا ، وَقَالَ ( التِّرْمِذِيّ ) : الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن سَمُرَة . فَائِدَة : المخيران فِي لفظ الحَدِيث فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَبطه الْمزي فِي أَطْرَافه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة من التَّخْيِير ، وَوَجهه تخير الْمَرْأَة لكل وَاحِد من الوليين فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَضَبطه الذَّهَبِيّ فِي اختصاره للبيهقي بِالْجِيم وَالزَّاي من الْإِجَازَة ؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا يُجِيز مَا أَذِنت فِيهِ أَو بِمَا بَاعه ، وَهَذَا مَا يحفظه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق · ص 589 الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أيّما امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وأيّما رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَرَوَى ابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة لَكِن عَن عقبَة أَو سَمُرَة ، عَلَى الشَّك . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان : حَدِيث صَحِيح . وَأخرجه بِلَفْظ أَصْحَاب السّنَن الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، هَذَا مَا ذكره فِي كتاب البيع ، ثمَّ أَعَادَهُ فِي هَذَا الْبَاب ، فَذكره بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : كَمَا ذكره فِي البيع . ثَانِيهَا : بِلَفْظ إِذا نكح الوليان فَهُوَ للْأولِ ، وَإِذا بَاعَ المجيزان فَهُوَ للْأولِ . ثَالِثهَا : إِذا نكح المجيزان فَالْأول أَحَق ثمَّ قَالَ : هَذِه الطّرق الَّتِي ذكرتها (لهَذَا الْمَتْن كلهَا صَحِيحَة عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام أَن من) يحْتَج بالْحسنِ ، عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه . قلت : وَقد أسلفنا الْخلاف فِي هَذِه التَّرْجَمَة فِي بَاب كَيْفيَّة الصَّلَاة ، فَرَاجعهَا من ثمَّ . وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن ابْن علية ، عَن ابْن أبي (عرُوبَة) عَن قَتَادَة ، عَن الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر رَفعه إِذا أنكح الوكيلان فَالْأول أَحَق . وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا عَن يُونُس ، ثَنَا أبان ، عَن قَتَادَة وَلَفظه : إِذا أنكح الوليان فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : وَلم يسمع الْحسن (من) عقبَة شَيْئا ، وَقَالَ ( التِّرْمِذِيّ ) : الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن سَمُرَة . فَائِدَة : المخيران فِي لفظ الحَدِيث فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَبطه الْمزي فِي أَطْرَافه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة من التَّخْيِير ، وَوَجهه تخير الْمَرْأَة لكل وَاحِد من الوليين فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَضَبطه الذَّهَبِيّ فِي اختصاره للبيهقي بِالْجِيم وَالزَّاي من الْإِجَازَة ؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا يُجِيز مَا أَذِنت فِيهِ أَو بِمَا بَاعه ، وَهَذَا مَا يحفظه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق · ص 589 الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أيّما امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وأيّما رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَرَوَى ابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة لَكِن عَن عقبَة أَو سَمُرَة ، عَلَى الشَّك . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان : حَدِيث صَحِيح . وَأخرجه بِلَفْظ أَصْحَاب السّنَن الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، هَذَا مَا ذكره فِي كتاب البيع ، ثمَّ أَعَادَهُ فِي هَذَا الْبَاب ، فَذكره بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : كَمَا ذكره فِي البيع . ثَانِيهَا : بِلَفْظ إِذا نكح الوليان فَهُوَ للْأولِ ، وَإِذا بَاعَ المجيزان فَهُوَ للْأولِ . ثَالِثهَا : إِذا نكح المجيزان فَالْأول أَحَق ثمَّ قَالَ : هَذِه الطّرق الَّتِي ذكرتها (لهَذَا الْمَتْن كلهَا صَحِيحَة عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام أَن من) يحْتَج بالْحسنِ ، عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه . قلت : وَقد أسلفنا الْخلاف فِي هَذِه التَّرْجَمَة فِي بَاب كَيْفيَّة الصَّلَاة ، فَرَاجعهَا من ثمَّ . وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن ابْن علية ، عَن ابْن أبي (عرُوبَة) عَن قَتَادَة ، عَن الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر رَفعه إِذا أنكح الوكيلان فَالْأول أَحَق . وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا عَن يُونُس ، ثَنَا أبان ، عَن قَتَادَة وَلَفظه : إِذا أنكح الوليان فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : وَلم يسمع الْحسن (من) عقبَة شَيْئا ، وَقَالَ ( التِّرْمِذِيّ ) : الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن سَمُرَة . فَائِدَة : المخيران فِي لفظ الحَدِيث فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَبطه الْمزي فِي أَطْرَافه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة من التَّخْيِير ، وَوَجهه تخير الْمَرْأَة لكل وَاحِد من الوليين فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَضَبطه الذَّهَبِيّ فِي اختصاره للبيهقي بِالْجِيم وَالزَّاي من الْإِجَازَة ؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا يُجِيز مَا أَذِنت فِيهِ أَو بِمَا بَاعه ، وَهَذَا مَا يحفظه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق · ص 589 الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا أنكح الوليان فَالْأول أَحَق وَيروَى : أيّ امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث جيد ، رَوَاهُ أَحْمد والدارمي فِي مسنديهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمْ من (حَدِيث) قَتَادَة ، عَن الْحسن (عَن) سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أيّما امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وأيّما رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَرَوَى ابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة لَكِن عَن عقبَة أَو سَمُرَة ، عَلَى الشَّك . قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان : حَدِيث صَحِيح . وَأخرجه بِلَفْظ أَصْحَاب السّنَن الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، هَذَا مَا ذكره فِي كتاب البيع ، ثمَّ أَعَادَهُ فِي هَذَا الْبَاب ، فَذكره بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : كَمَا ذكره فِي البيع . ثَانِيهَا : بِلَفْظ إِذا نكح الوليان فَهُوَ للْأولِ ، وَإِذا بَاعَ المجيزان فَهُوَ للْأولِ . ثَالِثهَا : إِذا نكح المجيزان فَالْأول أَحَق ثمَّ قَالَ : هَذِه الطّرق الَّتِي ذكرتها (لهَذَا الْمَتْن كلهَا صَحِيحَة عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام أَن من) يحْتَج بالْحسنِ ، عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه . قلت : وَقد أسلفنا الْخلاف فِي هَذِه التَّرْجَمَة فِي بَاب كَيْفيَّة الصَّلَاة ، فَرَاجعهَا من ثمَّ . وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن ابْن علية ، عَن ابْن أبي (عرُوبَة) عَن قَتَادَة ، عَن الْحسن ، عَن عقبَة بن عَامر رَفعه إِذا أنكح الوكيلان فَالْأول أَحَق . وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا عَن يُونُس ، ثَنَا أبان ، عَن قَتَادَة وَلَفظه : إِذا أنكح الوليان فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ، وَإِذا بَاعَ الرجل بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه ، قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : وَلم يسمع الْحسن (من) عقبَة شَيْئا ، وَقَالَ ( التِّرْمِذِيّ ) : الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن سَمُرَة . فَائِدَة : المخيران فِي لفظ الحَدِيث فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَبطه الْمزي فِي أَطْرَافه بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُهْملَة من التَّخْيِير ، وَوَجهه تخير الْمَرْأَة لكل وَاحِد من الوليين فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَضَبطه الذَّهَبِيّ فِي اختصاره للبيهقي بِالْجِيم وَالزَّاي من الْإِجَازَة ؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا يُجِيز مَا أَذِنت فِيهِ أَو بِمَا بَاعه ، وَهَذَا مَا يحفظه .
علل الحديثص 9 1210 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَأَبَانٌ ، فَقَالا : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَرَوَاهُ هَمَّامٌ ، وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، فَقَالُوا : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ ؟ فَقَالا : عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ ، لأَنَّ ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَ بِهِ قَدِيمًا ، فَقَالَ : عَنْ سَمُرَةَ ، وَبآخِرَةٍ شَكَّ فِيهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 35 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافقتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن سمرة · ص 64 4582 - [ د ت س ق ] حديث : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما . د في النكاح (22) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (22) عن محمد بن كثير، عن همام بن يحيى - و (22) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة المعني - ثلاثتهم عنه به. ت فيه (النكاح 19) عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه به. وقال: حسن. س في البيوع (لعله في الكبرى) وفي الشروط (في الكبرى) عن قتيبة به. وفي البيوع (لعله في الكبرى) عن قطن بن إبراهيم النيسابوري، عن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه، عن الحسن، عن سمرة بن جندب؛ وعقبة بن عامر (ح 9918) به. (وأيضا في البيوع (94: 4) عن قتيبة، عن غندر، عن شعبة، عنه به) . [ ك وفي النكاح (في الكبرى) عن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، عن محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن هشام الدستوائي به. وعن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد - وهو ابن زريع -، عن هشام - بالقصة الأولى ] . ق في التجارات (21: 1) عن حميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة (ح 9918) أو سمرة - بالقصة الثانية. و (21: 2) عن الحسين بن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، كلاهما عن وكيع، عن سعيد بن بشير، عنه - بالقصة الثانية إذا باع المجيران فهو للأول ولم يذكر عقبة بن عامر. وفي الأحكام (19) عن يحيى بن حكيم، عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام بن يحيى - بهذه القصة إذا بيع البيع من رجلين، فالبيع للأول. ك حديث س في النكاح في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.