5221
ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ :
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد