1217 - ( 6 ) - حَدِيثُ جَابِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ) ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الزَّرْعَ بِمِائَةٍ فَرَقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ . الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْت لِعَطَاءٍ : أَفَسَّرَ لَكُمْ جَابِرٌ الْمُحَاقَلَةَ كَمَا أَخْبَرْتَنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ نَحْوُهُ ، وَاتَّفَقَا عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ ). وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا . وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَتَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ . انْتَهَى . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا . وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّسَائِيّ . وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ . ( تَنْبِيهٌ ) : الْمُحَاقَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعِ حَقْلَةٍ ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهِيَ السَّاحَاتُ جَمْعُ سَاحَةٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ · ص 67 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الثنيا فِي البيع · ص 458 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن الثنيا فِي البيع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ : نهَى عَن بيع الثنيا ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِزِيَادَة حَسَنَة ، وَهِي : إِلَّا أَن تُعْلَمَ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح . وَرَوَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه ، وَهَذِه الزِّيَادَة مبينَة لرِوَايَة مُسلم الْمُتَقَدّمَة ، وَلما أخرجهَا ابْن حبَان قَالَ : سُفْيَان بن حُسَيْن الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده فِي غير الزُّهْرِيّ : ثَبت وَإِنَّمَا اخْتلطت عَلَيْهِ صحيفَة الزُّهْرِيّ ، فَكَانَ يهم فِيهَا . وعزى ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد حَدِيث جَابر من مُسْند أَحْمد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن المحاقلة ، والمزابنة ، وَالْمُخَابَرَة ، والمعاومة والثنيا ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا . إِلَى البُخَارِيّ وَمُسلم ، و الثنيا من أَفْرَاد مُسلم فاعلمه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 250 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 272 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيونس بن عبيد البصري عن عطاء عن جابر · ص 246 يونس بن عبيد البصري، عن عطاء، عن جابر 2495 - [ د ت س ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ...... الحديث . د في البيوع (34: 2) عن أبي حفص عمر بن يزيد السياري - ت في ه (البيوع 55) عن زياد بن أيوب - كلاهما عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عنه به. وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. س في المزارعة (2: 19) وفي الشروط 1 (في الكبرى وأيضا في البيوع 72: 1) عن زياد بن أيوب به.