11718كتاب الشروطعَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، ج١٠ / ص٣٦٠عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهدفيه غريب
الْمُحَاقَلَةِ(المادة: المحاقلة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( حَقَلَ ) [ هـ ] فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ الْمُحَاقَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا . قِيلَ : هِيَ اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . هَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الزَّرَّاعُونَ : الْمُحَارَثَةَ . وَقِيلَ : هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى نَصِيبٍ مَعْلُومٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِمَا . وَقِيلَ : هِيَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ . وَقِيلَ : بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنَ الْمَكِيلِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ . وَهَذَا مَجْهُولٌ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ . * وَفِيهِ " النَّسِيئَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ " مُفَاعَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ وَهُوَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ قَبْلَ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْحَقْلِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُزْرَعُ . وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْقَرَاحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ " أَيْ مَزَارِعِكُمْ ، وَاحِدُهَا مَحْقَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ : الزَّرْعِ : كَالْمَبْقَلَةِ مِنَ الْبَقْلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ لَهَا سِلْقًا " هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَوَّبَهُ : أَيْ تَزْرَعُ . وَالرِّوَايَةُ : تَزْرَعُ وَتَجْعَلُ .لسان العرب[ حقل ] حقل : الْحَقْلُ : قَرَاحٌ طَيِّبٌ ، وَقِيلَ : قَرَاحٌ طَيِّبٌ يُزْرَعُ فِيهِ ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ فِيهِ الْحَقْلَةَ . أَبُو عَمْرٍو : الْحَقْلُ الْمَوْضِعُ الْجَادِسُ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْبِكْرُ الَّذِي لَمْ يُزْرَعْ فِيهِ قَطُّ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْحَقْلُ الْقَرَاحُ مِنَ الْأَرْضِ . وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : لَا يُنْبِتُ الْبَقْلَةَ إِلَّا الْحَقْلَةُ ، وَلَيْسَتِ الْحَقْلَةُ بِمَعْرُوفَةٍ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَرَاهُمْ أَنَّثُوا الْحَقْلَةَ فِي هَذَا الْمَثَلِ لِتَأْنِيثِ الْبَقْلَةِ أَوْ عَنَوْا بِهَا الطَّائِفَةَ مِنْهُ ، وَهُوَ يُضْرَبُ مَثَلًا لِلْكَلِمَةِ الْخَسِيسَةِ تَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ الْخَسِيسِ . وَالْحَقْلُ : الزَّرْعُ إِذَا اسْتَجْمَعَ خُرُوجُ نَبَاتِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ إِذَا ظَهَرَ وَرَقُهُ وَاخْضَرَّ ؛ وَقِيلَ : هُوَ إِذَا كَثُرَ وَرَقُهُ ؛ وَقِيلَ : هُوَ الزَّرْعُ مَا دَامَ أَخْضَرَ ، وَقَدْ أَحْقَلَ الزَّرْعُ ، وَقِيلَ : الْحَقْلُ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ وَرَقُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْلُظَ سُوقُهُ ، وَيُقَالُ مِنْهَا كُلِّهَا : أَحْقَلَ الزَّرْعُ وَأَحْقَلَتِ الْأَرْضُ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : شَاهِدُهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ : يَخْطُرُ بِالْمِنْجَلِ وَسْطَ الْحَقْلِ يَوْمَ الْحَصَادِ ، خَطَرَانَ الْفَحْلِ وَفِي الْحَدِيثِ : مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ أَيْ مَزَارِعِكُمْ ؛ وَاحِدَتُهَا مَحْقَلَةٌ مِنَ الْحَقْلِ الزَّرْعِ ؛ كَالْمَبْقَلَةِ مِنَ الْبَقْلِ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ لَهَا سِلْقًا ، وَقَالَ : هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَوَّبَهُ أَيْ تَزْرَعُ ، قَالَ : وَالرِّوَايَةُ تَزْرَعُ وَتَحْقِلُ ؛ وَقَالَ شَمِرٌ : قَالَ خَالِدُ
الثُّنْيَا(المادة: الثنيا)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( ثَنَا ) ( هـ ) فِيهِ : " لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ " : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ . وَالثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ : أَنْ يُفْعَلَ الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ . وَقَوْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ : أَيْ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ ، وَهُوَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، كَالزَّكَاةِ وَالذَّكَاةِ بِمَعْنَى التَّزْكِيَةِ وَالتَّذْكِيَةِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ . وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ أَيْ مَنْ شَرَطَ فِي ذَلِكَ شَرْطًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَهُ مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً ، أَوْ أَعْتَقْتُهُمْ إِلَّا فُلَانًا . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَ لِرَجُلٍ نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ فَمَرِضَتْ فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا " أَرَادَ قَوَائِمَهَا وَرَأْسَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ . وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْرٍ : " الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّةُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ " كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَ
سنن النسائي#4556نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا
سنن النسائي#4647نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ