الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يزْهَى ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ، وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ - إلَّا الْبُخَارِيَّ - عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ انْتَهَى . لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ فَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ ، وَقَالَ فِيهِ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَيُسْتَعْمَلُ زَهَا ، وَأَزْهَى ، ثُلَاثِيًّا وَرُبَاعِيًّا ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ : يُقَالُ : زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو زَهْوًا ، إذَا بَدَتْ فِيهِ الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ ، وَأَزْهَى لُغَةٌ حَكَاهَا أَبُو زَيْدٍ ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا الْأَصْمَعِيُّ ، انْتَهَى . وَوَقَعَ رُبَاعِيًّا فِي الصَّحِيحِ ، وَثُلَاثِيًّا عِنْدَ مُسْلِمٍ ، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ هُشَيْمِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، قِيلَ : مَا يَزْهُو ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ فِي الزَّكَاةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثمرة حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحهَا ، قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ : وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنْ كَانَ - بِخَفْضِ الرَّاءِ - بِإِضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إلَى الْحَبِّ - وَهُوَ الْأَشْبَهُ - وَافَقَ رِوَايَةَ : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَإِنْ كَانَ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، خَالَفَ رِوَايَةً : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ ، قَالَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ : لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَهُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يزْهَى · ص 5 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا · ص 43 1180 - ( 36 ) - حَدِيثُ : ( نهي عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ). أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ . وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك · ص 529 الحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث يَحْيَى بن إِسْحَاق السالحيني وَحسن بن مُوسَى الأشيب ، عَن حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد الطَّوِيل ، عَن أنس بن مَالك أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن أَن تبَاع الثَّمر حَتَّى يبين صَلَاحهَا تحمر أَو تصفر ، وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرَوَاهُ أَيْضا عَن أنس : نهَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك - أبانُ بن أبي عَيَّاش ، وَلَا يحْتَج بِهِ . قَالَ : وَرُوِيَ عَن أبي شيبة ، عَن أنس وَلَيْسَ بِشَيْء . وَذكر مثل ذَلِكَ فِي الْمعرفَة . فَائِدَة : قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : قَوْله : حَتَّى يفرك إِن كَانَ بخفض الرَّاء عَلَى إِضَافَة الإفراك إِلَى الْحبّ وَافق رِوَايَة من قَالَ : حَتَّى يشْتَد ، وَإِن كَانَ بِفَتْح الرَّاء وَضم الْيَاء عَلَى إِضَافَة الفرك إِلَى مَا لم يسم فَاعله خَالف ذَلِكَ وَاقْتَضَى تنقيته عَن السنبل حَتَّى يجوز بَيْعه . قَالَ : وَلم أر أحدا من محدثي زَمَاننَا ضبط ذَلِكَ ، وَالْأَشْبَه الأول . وَكَذَا قَالَ فِي الْمعرفَة إِنَّه الْأَشْبَه ، فقد رَوَاهُ عَفَّان وَأَبُو الْوَلِيد وحبان بن هِلَال ، عَن حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد ، عَن أنس قَالَ : نهَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَهَذِه رِوَايَة حَسَنَة . وَكَذَا قَالَ فِي خلافياته : إِن الْأَشْبَه خفض الرَّاء . وَقَالَ الصَّيْمَرِيّ فِي شرح الْكِفَايَة : رُوِيَ بِكَسْر الرَّاء ونصبها .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود · ص 530 الحَدِيث الثَّامِن بعد الثَّلَاثِينَ رُوِيَ النَّهْي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه كَذَلِك ، وَكَذَا ابْن مَاجَه بِزِيَادَة : نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهو فِي أول الحَدِيث . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة . قلت : وَهُوَ أحد الْأَعْلَام صَدُوق من فرسَان مُسلم ، وَمِمَّنْ علق عَنهُ البُخَارِيّ ، قَالَ ابْن معِين : إِذا رَأَيْت من يَقع فِيهِ فاتهمه عَلَى الْإِسْلَام . لَا جرم أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ : نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد ، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يحمر ويصفر ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : ذكر الْحبّ حَتَّى يشْتَد وَالْعِنَب حَتَّى يسود فِي هَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن حميد من بَين أَصْحَاب حميد . قَالَ : وَالصَّحِيح فِي هَذَا الْبَاب رِوَايَة أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر فِي النَّهْي عَن بيع النّخل حَتَّى يزهو ، كَمَا سَاقه مُسلم ، ثمَّ رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَلَى مَا ذكرنَا فِي لَفظه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد · ص 581 الحَدِيث السَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا تقدم بَيَانه فِي آخر بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلُ · ص 641 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةحُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ تِيرَوَيْهِ الطَّوِيلُ · ص 642 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحماد بن سلمة بن دينار البصري عن خاله حميد عن أنس · ص 180 613 - [ د ت ق ] حديث : نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد (د) في البيوع (23: 5) عن الحسن بن علي الخلال. عن أبي الوليد الطيالسي وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب، ثلاثتهم عنه به. ت في ه (البيوع 15: 2) عن الخلال بإسناده، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ق في التجارات (32: 4) عن محمد بن المثنى، عن حجاج بن منهال، عنه به. وزاد في أوله: نهى عن بيع الثمر حتى يزهو.