أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، ثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ صِفِّينَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، ثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ صِفِّينَ .
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (3 / 104) برقم: (4586)
( خَضَرَ ) ( هـ ) فِيهِ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ ، فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ . وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ خَضِرٌ حُلْوٌ ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَاجُ إِلَى شَرْحِ أَلْفَاظِهِ مُجْتَمِعَةً ، فَإِنَّهُ إِذَا فُرِّقَ لَا يَكَادُ يُفْهَمُ الْغَرَضُ مِنْهُ . الْحَبَطُ بِالتَّحْرِيكِ : الْهَلَاكُ . يُقَالُ : حَبِطَ يَحْبَطُ حَبْطًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاءِ . وَيُلِمُّ : يَقْرُبُ . أَيْ يَدْنُو مِنَ الْهَلَاكِ . وَالْخَضِرُ بِكَسْرِ الضَّادِ : نَوْعٌ مِنَ الْبُقُولِ لَيْسَ مِنْ أَحْرَارِهَا وَجَيِّدِهَا . وَثَلَطَ الْبَعِيرُ يَثْلِطُ : إِذَا أَلْقَى رَجِيِعَهُ سَهْلًا رَقِيقًا . ضَرَبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَثَلَيْنِ : أَحَدُهُمَا لِلْمُفْرِطِ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا وَالْمَنْعِ مِنْ حَقِّهَا ، وَالْآخَرُ لِلْمُقْتَصِدِ فِي أَخْذِهَا وَالنَّفْعِ بِهَا . فَقَوْلُهُ : إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ ، فَإِنَّهُ مَثَلٌ لُلْمُفْرِطِ الَّذِي يَأْخُذُ الدُّنْيَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّبِيعَ يُنْبِتُ أَحْرَارَ الْبُقُولِ فَتَسْتَكْثِرُ الْمَاشِيَةُ مِنْهُ لِاسْتِطَابَتِهَا إِيَّاهُ ، حَتَّى تَنْتَفِخَ بُطُونُهَا عِنْدَ مُجَاوَزَتِهَا حَدَّ الِاحْتِمَالِ ، فَتَنْشَقُّ أَمْعَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ فَتَهْلِكُ أَوْ تُقَارِبُ الْ
[ خضر ] خضر : الْخُضْرَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ : لَوْنُ الْأَخْضَرِ ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَقْبَلُهُ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَاءِ أَيْضًا ، وَقَدِ اخْضَرَّ وَهُوَ أَخْضَرُ وَخَضُورٌ وَخَضِرٌ وَخَضِيرٌ وَيَخْضِيرٌ وَيَخْضُورٌ ; وَالْيَخْضُورُ : الْأَخْضَرُ ; وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَجَّاجِ يَصِفُ كِنَاسَ الْوَحْشِ : بِالْخُشْبِ دُونَ الْهَدَبِ الْيَخْضُورِ مَثْوَاةُ عَطَّارِينَ بِالْعُطُورِ وَالْخَضْرُ وَالْمَخْضُورُ : اسْمَانِ لِلرَّخْصِ مِنَ الشَّجَرِ إِذَا قُطِعَ وَخُضِرَ . أَبُو عُبَيْدٍ : الْأَخْضَرُ مِنَ الْخَيْلِ الدَّيْزَجُ فِي كَلَامِ الْعَجَمِ ; قَالَ : وَمِنَ الْخُضْرَةِ فِي أَلْوَانِ الْخَيْلِ أَخْضَرُ أَحَمُّ ، وَهُوَ أَدْنَى الْخُضْرَةِ إِلَى الدُّهْمَةِ ، وَأَشَدُّ الْخُضْرَةِ سَوَادًا ، غَيْرَ أَنَّ أَقْرَابَهُ وَبَطْنَهُ وَأُذُنَيْهِ مُخْضَرَّةٌ ; وَأَنْشَدَ : خَضْرَاءُ حَمَّاءُ كَلَوْنِ الْعَوْهَقِ قَالَ : وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَخْضَرِ الْأَحَمِّ وَبَيْنَ الْأَحْوَى إِلَّا خُضْرَةُ مَنْخَرَيْهِ وَشَاكِلَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَحْوَى تَحْمَرُّ مَنَاخِرُهُ وَتَصْفَرُّ شَاكِلَتُهُ صُفْرَةً ؛ مُشَاكَلَةً لِلْحُمْرَةِ ; قَالَ : وَمِنَ الْخَيْلِ أَخْضَرُ أَدْغَمُ وَأَخْضَرُ أَطْحَلُ وَأَخْضَرُ أَوْرَقُ . وَالْحَمَامُ الْوُرْقُ يُقَالُ لَهَا : الْخُضْرُ . وَاخْضَرَّ الشَّيْءُ اخْضِرَارًا وَاخْضَوْضَرَ وَخَضَّرْتُهُ أَنَا ، وَكُلُّ غَضٍّ خَضِرٌ ; وَفِي التَّنْزِيلِ : فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ; قَالَ : خَضِرًا هَاهُنَا بِمَعْنَى أَخْضَرَ . يُقَالُ : اخْضَرَّ ، فَهُوَ
( صَفِنَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قُمْنَا خَلْفَهُ صُفُونًا . كُلُّ صَافٍّ قَدَمَيْهِ قَائِمًا فَهُوَ صَافِنٌ . وَالْجَمْعُ : صُفُونٌ ، كَقَاعِدٍ وَقُعُودٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُومَ له النَّاسُ صُفُونًا " . أَيْ : وَاقِفِينَ . وَالصُّفُونُ : الْمَصْدَرُ أَيْضًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ صَافَنَّاهُمْ " . أَيْ : وَاقَفْنَاهُمْ وَقُمْنَا حِذَاءَهُمْ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : نَهَى عَنْ صَلَاةِ الصَّافِنِ . أَيِ : الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَثْنِي قَدَمَهُ إِلَى وَرَائِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْفَرَسُ إِذَا ثَنَى حَافِرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ : " رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يُصَلِّي وَقَدْ صَفَنَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ " . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ عَوَّذَ عَلِيًّا حِينَ رَكِبَ وَصَفَنَ ثِيَابَهُ فِي سَرْجِهِ " . أَيْ : جَمَعَهَا فِيهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَئِنْ بَقِيتُ لَأُسَوِّيَنَّ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّاعِيَ حَقُّهُ فِي صُفْنِهِ " . الصُّفْنُ : خَرِيطَةٌ تَكُونُ لِلرَّاعِي ، فِيهَا طَعَامُهُ وَزِنَادُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ . وَقِيلَ : هِيَ السُّفْرَةُ الَّتِي تُجْمَعُ بِالْخَيْطِ ، وَتُضَمُّ صَادُهَا وَتُفْتَحُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَن
[ صفن ] صفن : الصَّفْنُ وَالصَّفَنُ وَالصَّفْنَةُ وَالصَّفَنَةُ : وِعَاءُ الْخُصْيَةِ . وَفِي الصِّحَاحِ : الصَّفَنُ بِالتَّحْرِيكِ جِلْدَةُ بَيْضَةِ الْإِنْسَانِ ، وَالْجَمْعُ أَصْفَانٌ . وَصَفَنَهُ يَصْفِنُهُ صَفْنًا : شَقَّ صَفَنَهُ . وَالصُّفْنُ : كَالسُّفْرَةِ بَيْنَ الْعَيْبَةِ وَالْقِرْبَةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَتَاعُ ، وَقِيلَ : الصُّفْنُ مِنْ أَدَمٍ كَالسُّفْرَةِ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ يَجْعَلُونَ فِيهَا زَادَهُمْ ، وَرُبَّمَا اسْتَقَوْا بِهِ الْمَاءَ كَالدَّلْوِ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي دُوَادَ : هَرَقْتُ فِي حَوْضِهِ صُفْنًا لِيَشْرَبَهُ فِي دَاثرٍ خَلَقِ الْأَعْضَادِ أَهْدَامِ وَيُقَالُ : الصُّفْنُ هُنَا الْمَاءُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَئِنْ بَقِيتُ لَأُسَوِّيَنَّ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّاعِيَ حَقُّهُ فِي صُفْنِهِ لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ . أَبُو عَمْرٍو : الصُّفْنُ بِالضَّمِّ خَرِيطَةٌ يَكُونُ لِلرَّاعِي فِيهَا طَعَامُهُ وَزِنَادُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ : مَعَهُ سِقَاءٌ لَا يُفَرِّطُ حَمْلَهُ صُفْنٌ وَأَخْرَاصٌ يَلُحْنَ وَمِسْأَبُ وَقِيلَ : هِيَ السُّفْرَةُ الَّتِي تُجْمَعُ بِالْخَيْطِ وَتُضَمُّ صَادُهَا وَتُفْتَحُ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : هُوَ شَيْءٌ مِثْلُ الدَّلْوِ أَوِ الرَّكْوَةِ يُتَوَضَّأُ فِيهِ ؛ وَأَنْشَدَ لِأَبِي صَخْرٍ الْهُذَلِيِّ يَصِفُ مَاءً وَرَدَهُ : فَخَضْخَضْتُ صُفْنِيَ فِي جَمِّهِ خِيَاضَ الْمُدَابِرِ قِدْحًا عَطُوفَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَالْفَرَّاءُ جَمِيعًا أَنْ يُسْتَعْمَلَ الصُّفْنُ فِي هَذَا وَفِي هَذَا ، قَ
4586 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، ثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ صِفِّينَ . إِلَخْ .