3632
باب الإذن في الكتابة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، وَصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ :
كُنَّا إِذَا أَكْثَرْنَا عَلَى أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ أَتَانَا بِمَخَالِي لَهُ ، فَأَلْقَاهَا إِلَيْنَا ، فَقَالَ : هَذِهِ أَحَادِيثُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبْتُهَا ، وَعَرَفْتُهَا
مرسلمرفوع· رواه أنس بن مالك