3875
باب الإيثار
قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
مَنْ كَانَ لَهُ قَمِيصَانِ ; فَلْيَكْسُ أَحَدَهُمَا أَوْ لِيَتَصَدَّقْ بِأَحَدِهِمَا
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني