حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو يَعْفُورٍ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : (
لَأَنْ أَعْتَمِرَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي