3878
باب حكم المحصر بالحج
3878 4136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ :
ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .متن مخفي
لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا بِذَاتِ التَّنَانِينِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا فَلَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرْنَا لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ وَيُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مَوْعِدًا فَإِذَا نَحَرَ عَنْهُ حَلَّسند مخفي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: قَالَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد