3912
باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَجَوْفَ مَكَّةَ ، أَمْ حَوْلَهَا ؟ قَالَ : جَوْفَ مَكَّةَ
معلق ، مرسل· رواه نافع مولى ابن عمر