5869 6258 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :
ثَنَا سَلَمُ بْنُ زَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، مِثْلَهُ .أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ حَرُمَ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِالظُّفْرِ ، أَنَّهُ الْخَنْقُ ، لِأَنَّ مَا ذُبِحَ بِهِ ، فَإِنَّمَا ذُبِحَ بِكَفٍّ ، لَا بِغَيْرِهَا ، فَهُوَ مَخْنُوقٌ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ ، هُوَ الظُّفْرُ الْمُرَكَّبُ فِي الْكَفِّ ، لَا الظُّفْرُ الْمَنْزُوعُ . وَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى السِّنِّ الْمُرَكَّبَةِ فِي الْفَمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَضًّا ، فَأَمَّا السِّنُّ الْمَنْزُوعَةُ فَلَا . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.متن مخفي
خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَصَادَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْنَبًا فَذَبَحَهَا يظُفْرِهِ فَشَوَاهَا فَأَكَلُوهَا وَلَمْ آكُلْ مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَعَلَّكَ أَكَلْتَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ لَا قَالَ أَصَبْتَ إِنَّمَا قَتَلَهَا خَنْقًاسند مخفي
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: ثَنَا سَلَمُ بْنُ زَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ