766
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ :
لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
معلق ، مرسل· رواه مالك بن أنسله شواهد
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ :
لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
أخرجه أبو داود في "سننه" (1 / 280) برقم: (766)
766 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا .