حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
النَّقِيرُ : النَّقْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي شِقِّ النَّوَاةِ ، وَالْقِطْمِيرُ : الْقِشْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى النَّوَاةِ .
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
النَّقِيرُ : النَّقْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي شِقِّ النَّوَاةِ ، وَالْقِطْمِيرُ : الْقِشْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى النَّوَاةِ .
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (4 / 1285) برقم: (650)
( نَقَرَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ يُرِيدُ تَخْفِيفَ السُّجُودِ ، وَأَنَّهُ لَا يَمْكُثُ فِيهِ إِلَّا قَدْرَ وَضْعِ الْغُرَابِ مِنْقَارَهُ فِيمَا يُرِيدُ أَكْلَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " فَلَمَّا فَرَغُوا جَعَلَ يَنْقُرُ شَيْئًا مِنْ طَعَامِهِمْ " أَيْ يَأْخُذُ مِنْهُ بِأُصْبُعِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ النَّقِيرُ : أَصْلُ النَّخْلَةِ يُنْقَرُ وَسَطُهُ ثُمَّ يُنْبَذُ فِيهِ التَّمْرُ ، وَيُلْقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ لِيَصِيرَ نَبِيذًا مُسْكِرًا . وَالنَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى مَا يُعْمَلُ فِيهِ ، لَا عَلَى اتِّخَاذِ النَّقِيرِ ، فَيَكُونُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ، تَقْدِيرُهُ : عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ " هُوَ جِذْعٌ يُنْقَرُ وَيُجْعَلُ فِيهِ شَبَهُ الْمَرَاقِي يُصْعَدُ عَلَيْهِ إِلَى الْغُرَفِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا " " وَضَعَ طَرَفَ إِبْهَامِهِ عَلَى بَاطِنِ سَبَّابَتِهِ ثُمَّ نَقَرَهَا ، وَقَالَ : هَذَا النَّقِيرُ " . * وَفِيهِ أَنَّهُ عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : حَقِرْتَ وَنَقِرْتَ يُقَالُ بِهِ نَقِيرٌ : أَيْ قُرُوحٌ وَبَثْرٌ وَنَقِرَ : أَيْ صَارَ نَقِيرًا . كَذَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : نَقِيرٌ : إِتْبَاعُ حَقِيرٍ .
[ نقر ] نقر : النَّقْرُ : ضَرْبُ الرَّحَى وَالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ بِالْمِنْقَارِ . وَنَقَرَهُ يَنْقُرُهُ نَقْرًا : ضَرَبَهُ . وَالْمِنْقَارُ : حَدِيدَةٌ كَالْفَأْسِ يُنْقَرُ بِهَا ، وَفِي غَيْرِهِ : حَدِيدَةٌ كَالْفَأْسِ مُشَكَّكَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ لَهَا خَلْفٌ يُقَطَّعُ بِهِ الْحِجَارَةُ وَالْأَرْضُ الصُّلْبَةُ . وَنَقَرْتُ الشَّيْءَ : ثَقَبْتُهُ بِالْمِنْقَارِ . وَالْمِنْقَرُ بِكَسْرِ الْمِيمِ : الْمِعْوَلُ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : كَأَرْحَاءِ رَقْدٍ زَلَّمَتْهَا الْمَنَاقِرُ وَنَقَرَ الطَّائِرُ الشَّيْءَ يَنْقُرُهُ نَقْرًا : كَذَلِكَ ، وَمِنْقَارُ الطَّائِرِ : مِنْسَرُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُرُ بِهِ . وَنَقَرَ الطَّائِرُ الْحَبَّةَ يَنْقُرُهَا نَقْرًا : الْتَقَطَهَا . وَمِنْقَارُ الطَّائِرِ وَالنَّجَّارِ ، وَالْجَمْعُ الْمَنَاقِيرُ ، وَمِنْقَارُ الْخُفِّ : مُقَدَّمُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ . وَمَا أَغْنَى عَنِّي نَقْرَةً يَعْنِي نَقْرَةَ الدِّيكِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا نَقَرَ أَصَابَ . التَّهْذِيبُ : وَمَا أَغْنَى عَنِّي نَقْرَةً وَلَا فَتْلَةً وَلَا زُبَالًا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ يُرِيدُ تَخْفِيفَ السُّجُودِ ، وَأَنَّهُ لَا يَمْكُثُ فِيهِ إِلَّا قَدْرَ وَضْعِ الْغُرَابِ مِنْقَارَهُ فِيمَا يُرِيدُ أَكْلَهُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : فَلَمَّا فَرَغُوا جَعَلَ يَنْقُرُ شَيْئًا مِنْ طَعَامِهِمْ أَيْ يَأْخُذُ مِنْهُ بِأُصْبُعِهِ . وَالنِّقْرُ وَالنُّقْرَةُ وَالنَّقِيرُ : النُّكْتَةُ فِي النَّوَاةِ كَأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ نُقِرَ مِنْهَا . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا وَقَالَ أَبُو دَهْبَلٍ أَنْشَدَهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَ
قَوْلُهُ تَعَالَى : أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا . 650 650 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : النَّقِيرُ : النَّقْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي شِقِّ النَّوَاةِ ، وَالْقِطْمِيرُ : الْقِشْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى النَّوَاةِ .