2723
باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ نَحْوِهَا ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ أَجِئْ بِهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَجَاءَهَا ، وَفِيهَا دِرْهَمٌ زَيْفٌ ، وَسَتُوقٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : « مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي