2789
باب الطلاق لا رجوع فيه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ ، قَالَ : أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَ :
دَخَلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى النَّصْرِيِّ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ يَتِيمَكَ هَذَا قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعِتَاقِ قَالَ الْقَاسِمُ : « أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعَتَاقُ فَإِلَيَّ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق