2888
باب طلاق الصبيان وما يجب فيه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : «
كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَيَكْرَهُونَ أَنْ يُلْقُوا عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الطَّلَاقَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد