2986
باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يُغْنِ شَرْطُهُ شَيْئًا
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي