2993
باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَنَا أَشْعَثُ ج٧ / ص٣٦بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قُلْتُ : إِلَّا إِنْ شَاءَ اللهُ ، إِلَّا إِنْ يَشَأِ اللهُ ، قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ : « أَلَيْسَ قَدِ اسْتَثْنَى لِيَدْخُلَهَا إِنْ شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه لاحق بن حميد