3246
باب ما جاء في أمهات الأولاد
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَمَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تُلَاعَنُ أُمُّهُ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد