3921
باب ما جاء في إباحة الطعام بأرض العدو
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شَيْخٍ قَدِيمٍ قَدْ أَدْرَكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَالْأَعْنَابِ مَا كَانَتْ ظَاهِرَةً ، وَإِذَا أَدْخَلُوهَا الْبُيُوتَ لَمْ نَأْخُذْهَا إِلَّا مُثَامَنَةً
معلق ، مرسلمرفوع· رواه شيخ قديمله شواهد