حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، وَحَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالُوا : «
إِذَا دَخَلَ عَسْكَرُ الْقَوْمِ وَقَدْ غَنِمُوا ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا الْقِتَالَ وَالْفَتْحَ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ