حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ :
نَهَى عَنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ، وَهُمْ شَهِدُوهَا وَهُمْ نَهَوْا عَنْهَا ، فَلَيْسَ فِي رَأْيِهِمْ مَا يُرَدُّ وَلَا فِي نَصِيحَتِهِمْ مَا يُتَّهَمُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ قَائِلُونَ بِهِ كَانَ مِنْ مَا لَا يَجِبُ تَرْكُهُ وَلَا يَمْتَنِعُ الْقَوْلُ بِغَيْرِهِ