مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
لَا تَنْظُرُوا إِلَى صَلَاةِ امْرِئٍ وَلَا إِلَى صِيَامِهِ ، وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِهِ إِذَا حَدَّثَ ، وَإِلَى أَمَانَتِهِ إِذَا اؤْتُمِنَ ، وَإِلَى وَرَعِهِ إِذَا أَشْفَى ، أَلَا إِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ فَادَّانَ مُعْرِضًا ، فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَحْضُرْ بَيْعَ مَالِهِ أَوْ قِسْمَةَ مَالِهِ ، أَلَا إِنَّ الدَّيْنَ أَوَّلُهُ هَمٌّ وَآخِرُهُ حُزْنٌ